>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„
  • 05-29-2014, 02:42 PM
    YoUSeF MoMaNI
    نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات
    اسم المسودة : نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات
    محتوى المسودة :
    مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات
    التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم ( ) لسنة 2014
    صادر بموجب الفقرة هـ من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (23) لسنة 2009

    المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2014) ويقرأ مع النظام رقم (25) لسنة 2010 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة (2): تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
    ‌أ- بإلغاء تعريف اللجنة والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
    لجنة الاعتراف: لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
    ‌ب- بإضافة تعريف لجنة المعادلة على النحو التالي:-
    لجنة المعادلة: لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

    المادة (3): تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
    1. بإلغاء عبارة (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية).
    2. بإلغاء عبارة (الذي يسميه وزير التربية والتعليم) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) .
    3. بإلغاء البند (3) منها ويستعاض عنها بالنص التالي:-
    (سبعة من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يتم اختيارهم من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة، وللوزير إنهاء عضوية أي من الأعضاء المشار إليهم قبل انتهاء مدة تعينه ودون بيان الأسباب.
    4. إلغاء البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (3).
    5. إلغاء البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (3).
    6. إلغاء عبارة (اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لجنة المعادلة).
    7. إلغاء عبارة (رئيس قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات ) الواردة في البند (ج) ويستعاض عنها بعبارة (رئيس القسم المختص في المديرية) .
    8. الغاء عبارة (اللجنة) و (رئيس اللجنة) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (لجنة المعادلة) و
    (رئيس اللجنة) على التوالي.

    9. العمل على إعادة ترقيم البنود الوارد في النظام الأصلي من (1-6) لتصبح من (1-4).

    المادة (4): تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الحالي ويستعاض عنها بالنص التالي:
    (تتولى لجنة المعادلة إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة على أن تحدد آلية إصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية).

    المادة (5): تعدل المادة (5) من النظام الأصلي وذلك بإلغاء عبارة (اللجنة) و (رئيس اللجنة) الواردة في الفقرتين (أ ،ب) منها ويستعاض عنها بعبارة (لجنة المعادلة) و (رئيس لجنة المعادلة) على التوالي.

    المادة (6): تعدل المادة (6) من النظام الأصلي وذلك بإلغاء عبارة (للجنة) الواردة في الفقرة (ب) منها واستبدالها بعبارة (للجنة المعادلة).

    المادة (7): تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (للجنة) و (رئيس اللجنة) الواردة في الفقرتين (أ ، ب) منها ويستعاض عنها بعبارة (للجنة المعادلة) و (لرئيس لجنة المعادلة) على التوالي.

    المادة (8): تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
    1. بإلغاء عبارة (اللجنة) الواردة في الفقرتين (أ ، ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لجنة المعادلة).
    2. إلغاء عبارة (وفي حال تعذر ذلك، تتم دعوته بواسطة إحدى الصحف اليومية المحلية لتبليغه قرار اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) منها.






    المادة (9): يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد (9 ، 10 ، 11) إليه بالنصوص التالية:
    - المادة (9):
    ‌أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
    1) خمسة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الأردنية يتم اختيارهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة، وللوزير إنهاء عضوية أي من الأعضاء المشار إليهم قبل انتهاء مدة تعينه ودون بيان الأسباب.
    2) مدير المديرية.
    ‌ب- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
    ‌ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر لجنة الاعتراف يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاعتراف.
    - المادة (10):
    تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-
    ‌أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم برامج دراسية تقليدية و غير تقليدية كالتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
    ‌ب- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.
    ‌ج- إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها ونشر هذه القوائم وتعديلاتها في الجريدة الرسمية وعلى صفحة الوزارة الالكترونية .

    - المادة (11):
    أ‌. تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور مالا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
    ب‌. لرئيس لجنة الاعتراف دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

    المادة (10): تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي :
    أ. الغاء عبارة (اللجنة) والاستعاضة عنها بعبارة (لجنة الاعتراف ولجنة المعادلة).
    ب. إلغاء عبارة (ولا تصرف مكافآت لأي من موظفي الوزارة الذي يشارك في اجتماع اللجنة إلا إذا عقدت اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي).

    المادة (11) : تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة ( لجنة الاعتراف ولجنة المعادلة) .

    المادة (12) : تعدل مواد النظام الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (9-11) لتصبح من (12-14) .