قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 775/2003 (هيئة ثلاثية) تاريخ 26/3/2003
لا يخول الحكم للمستأنف عليها بحضانة اولادها من المستأنف حق السفر بهم خارج المملكة بدون موافقة الولي عملا بالمادة (166) من قانون الاحوال الشخصية .
>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها. يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„
|