>>معلومات قانونية سريعة:: “متى لا تفقد المرأه حقها بالنفقه رغم النشوز ؟؟
ج.
1) المرأه الحامل لا تفقد حقها بالنفقه بسبب النشوز بل تكون النفقة للحمل،
2) لا تعد ناشزا من غادرت بيت الزوجيه لمسوغ شرعي ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن :-
أ- إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة.
ب- عدم امانتها على نفسها او مالها .„
  • 12-14-2013, 04:12 PM
    Essa Amawi
    اسئلة متوقعة لمادة أصول محاكمات مدنية - اعداد الدكتور عوض الزعبي
    اسئلة متوقعة لمادة
    اصول محاكمات مدنية
    اعداد الدكتور عوض الزعبي


    اشر على رمز الاجابة الصحيحة فيما يلي :
    يتشكل الجهاز القضائي الاردني من :
    أ – المحاكم النظامية والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة
    ب – محكمة العدل العليا
    ج – المحاكم النظامية والمحاكم الدينية
    د – ما ذكر في البندين ( أ ، ب )

    تتشكل المحاكمات النظامية من :
    أ – محاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز
    ب – محاكم الصلح والمحاكم الدينية
    ج – محاكم الصلح
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ج )

    تستأنف احكام محاكم الصلح التي لا تزيد على 250 دينار الى
    أ – محكمة الصلح نفسها
    ب – محكمة البداية
    ج – الاصل للاستئناف واستثناءً للبداية بصفتها الاستئنافية
    د – لا شيء مما ذكر لانها غير قابلة للاستئناف

    تستأنف احكام محكمة الصلح التي تزيد عن 250 دينار الى
    أ – محكمة البداية
    ب – محكمة الصلح نفسها
    ج – محكمة الاستئناف
    د – الاصل لمحكمة الاستئناف واستثناء لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية

    واحدة من قواعد الاختصاص التالية لا تتعلق بالنظام العام
    أ – الاختصاص النوعي
    ب – الاختصاص المحلي كقاعدة عامة
    ج – الاختصاص الولائي او الوظيفي
    د – الاختصاص القيمي

    تعتبر متعلقة بالنظام العام
    أ – جميع قواعد الاختصاص
    ب – قواعد الاختصاص القيمي والنوعي فقط
    ج – ما ذكر في البندين ( ب ، د )
    د – قواعد الاختصاص الولائي او الوظيفي فقط

    تخرج عن ولاية القضاء النظامي
    أ – اعمال السيادة
    ب – الدعاوي الادارية والتأديبية
    ج – دعاوي الاحوال الشخصية
    د – كل ما ذكر صحيح

    يوزع الاختصاص على محاكم الدرجة الاولى بالدعاوي المبتدأة على اساس :
    أ – قيمة الدعوى
    ب – الاصل على اساس قيمة الدعوى واحيانا على اساس نوعها .
    ج – نوع الدعوى
    د – مكان وجود المال

    العبرة في تقدير قيمة الدعوى لغايات تحديد المحكمة المختصة ب :
    أ – ما يطلبه الخصوم ولهم حرية التقدير
    ب – ما يطلبه الخصوم مع تقيدهم بالقواعد القانونية للتقدير
    ج – بما تحكم به المحكمة
    د – بما يطلبه الخصم ابتداء وانتهاء بما تحكم به المحكمة

    تقضي المحكمة بعدم اختصاصها اذا تغيرت القيمة الاقتصادية للمال بعد رفع الدعوى
    أ – زيادة
    ب – نقصانا
    ج – زيادة او نقصانا
    د – تبقى مختصة ولو تغيرت القيمة زيادة او نقصانا

    العبرة بقيمة الدعوى لغايات تحديد المحكمة المختصة
    أ – عند رفعها
    ب – عند صدور الحكم فيها
    ج – عند ختام المحاكمة وقبل صدور الحكم فيها
    د – لا شيء مما ذكر

    يشترط لاضافة الملحقات الى الطلب الاصلي لغايات تحديد المحكمة المختصة
    أ – ان تكون الملحقات مستحقة عند رفع الدعوى
    ب – ان تكون الملحقات مقدرة القيمة
    ج – ان يطلب المدعي الحكم بالملحقات وان يكون الطلب الاصلي مقدر القيمة
    د – جميع ما ذكر صحيح

    اذا تعددت الطلبات في الدعوى الواحدة قدرت قيمتها ب
    أ – كل طلب على وحده
    ب – بمجموع الطلبات دائما
    ج – اذا استندت الى سبب قانوني واحد جمعت ، واذا تعددت الاسباب العبرة بكل طلب على حده
    د – ترفض الدعوى دائما

    اذا تعدد المدعون في دعوى واحد قدرت قيمتها
    أ – بنصيب كل واحد منهم في الحق
    ب – بمجموع ما يطالب به المدعون
    ج – بنصيب كل واحد منهم او بمجموع ما يطالبون به وفقا لوحده السبب القانوني او مقدره
    د – لا شيء ما ذكر

    تقدر قيمة الدعاوي المتعلقة بالحجز
    أ – بقيمة الدين المحجوز من اجله او بقيمة المال المحجوز عليه ايهما اكثر
    ب – بقيمة المال المحجوز عليه او بقيمة المال المحجوز من اجله ايهما اقل في الدعوي بنين الدائن والمدين .
    ج – بقيمة المال المحجوز عليه في دعوى الغير باستحقاقه
    د – ما ذكر في البندين ( ب ، ج )

    تقدر قيمة الدعاوي المتعلقة بالرهن :
    أ – بقيمة الدين المضمون بالرهن او بقيمة المال المرهون ايهما اقل في الدعوى بين الراهن والمرتهن
    ب – بقيمة الدين المضمون بالرهن او بقيمة المال المضمون ايها اكثر
    ج – ما ذكر في البندين ( أ و د )
    د – بقيمة المال المرهون في دعوى الغير باستحقاقه

    تكون العبرة بقيمة المتعاقد عليه في العقود الفورية بالنسبة ل :
    أ –دعوى صحة العقد فقط
    ب – دعوى بطلان العقد فقط
    ج – دعوى فسخ العقد فقط
    د – دعوى صحة العقد او بطلانه او فسخه

    العبرة في تقدير قيمة الدعاوي المتعلقة بعقود البدل
    أ – الشيء المقايض
    ب – الشيء المقايض عليه
    ج – اكبر البدلين
    د – اقل البديلين

    تقدر قيمة دعوى فسخ العقد المستمر ب :
    أ – بمقابل المدة المنفذة اذا نفذ جزئيا
    ب – بمجموع المقابل النقدي لمدة العقد كاملة اذا نفذ كليا
    ج – بمجموع المقابل النقدي الكامل مدة العقد اذا لم ينفذ واذا نفذ جزئيا بالمقابل النقدي للمدة المتبقية .
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

    تقدر قيمة دعوى صحة وبطلان العقد المستمر :
    أ – بقيمة المقابل السنوي للعقد ولو كان لمدة اطول
    ب – بالوحدة الزمنية ( فصليا ) لاداء المقابل
    ج – بالمقابل النقدي لمدة العقد كاملة
    د – لا شيء مما ذكر

    تقدر قيمة دعوى اخلاء المأجور ب :
    أ – ببدل الايجار السنوي ولو ابرم لمدة اطول
    ب – بقيمة المقابل النقدي لمدة العقد
    ج – بالوحدة الزمنية المقررة لدفع الاجرة
    د – تختص محكمة الصلح نوعيا مهما كانت القيمة

    بنعقد الاختصاص بالدعاوي المتبدأة غير القابلة للتقدير ل :
    أ – محكمة الصلح
    ب – محكمة البداية بصفتها البدائية
    ج – محكمة الاستئناف
    د – محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

    يحدد نصب الاختصاص الصلحي ب :
    أ – ثلاثة الاف دينار
    ب – خمسة الاف دينار
    ج – مئتان وخمسون دينارا
    د – عشرة الاف دينار

    يكون الحكم العلمي غير قابل للاستئناف اذا كانت الدعوى تساوي او نقل عن :
    أ – ثلاثة الاف دينار
    ب – مئتان وخمسون دينار
    ج – مائة دينار
    د – سبعمائة وخمسون دينارا

    تكون الاحكام قابلة للتمييز بدون اذن اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على :
    أ – حق المسيل وحق المرور الذي منع اصحابه سلبا من استعماله .
    ب – اعادة اليد على العقار المغتصب ودعوى القسمة القضائية
    ج – ما ذكر في البندين ( أ و ب )
    د – تختص محكمة البداية بما ذكر في البندين ( أ و ب )

    ينعقد الاختصاص بدعوى شهر الافلاس والصلح الواقي من الافلاس ل :
    أ – لمحكمة الاستئناف مباشرة
    ب – محكمة البداية نوعيا
    ج – محكمة الصلح نوعيا
    د – محكمة الصلح او البداية بحسب قيمة الدعوى

    ينعقد الاختصاص بدعاوي الشفعة ودعاوي الاولوية ل :
    أ – الشفعة فقط لمحكمة البداية
    ب – الاولوية فقط لمحكمة البداية
    ج – الشفعة لمحكمة البداية والاولوية لمحكمة الصلح
    د – الشفعة والاولوية لمحكمة البداية

    ترفع دعوى تنفيذ الاحكام الاجنبية :
    أ – لمحكمة البداية
    ب – لمحكمة تالصلح
    ج – لمحكمة الاستئناف مباشرة
    د – لمحكمة البداية او لمحكمة الصلح حب قيمة الحكم

    ينعقد الاختصاص بدعاوي الحقوق الشخصية والمنقولة لمحكمة
    أ – موقع المنقول
    ب – موطن المدعي عليه
    ج – موطن المدعي عليه او موقع المنقول
    د – موقع المنقول واذا لم يعرف موقعه لمحكمة بداية عمان

    ترفع الدعوى المتعلقة بنشاط فرع الشركة لدى :
    أ – محكمة موطن مدير الفرع
    ب – لمحكمة المركز الرئيسي للشركة دون محكمة الفرع
    ج – يجوز رفعها لمحكمة الفرع
    د – محكمة موظف احد الشركاء

    الدعاوي المتعلقة بشركة مقرها في الخارج ولها فرع في الاردن
    أ – ترفع لدى محكمة موطن مدير الفرع
    ب – لا تختص المحاكم الاردنية بنظرها
    ج – تختص بها المحاكم الاردنية وترفع لدى محكمة الفرع طالما تعلقت بنشاطه
    د – ترفع لدى محكمة موطن مدير الفرع او لمحكمة مكان وجود الفرع

    الدعاوي المتعلقة بنشاط الشركات الاجنبية غير العاملة في الاردن
    أ – لا تختص بها محاكم المملكة
    ب – تختص بها محاكم المملكة والاختصاص لمحاكم الزرقاء
    ج – تختص بها محاكم المملكة والاختصاص لمحاكم عمان
    د – لا تختص بها محاكم المملكة الا اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة الاف دينار

    اذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص لمحكمة
    أ – موطن احدهم
    ب – موطن اكثرية المدعي عليهم
    ج – ترفع دعاوي متعددة بقدر عدد المدعي عليهم
    د – لا يجوز جمع عدد من المدعي عليهم في دعوى واحدة

    ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة ل :
    أ – محكمة موطن المدعي عليه
    ب – محكمة موطن احد المدعي عليهم
    ج – محكمة موقع العقار
    د – محكمة موظف المدعي عليه او محكمة موقع العقار والاختيار للمدعي

    ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي الشخصية العقارية ل :
    أ – محكمة موقع العقار
    ب – محكمة موطن المدعي عليه
    ج – محكمة موطن المدعي عليه او محكمة موقع العقار والاختيار للمدعي
    د – لا شيء مما ذكر

    ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات ل :
    أ – محكمة مركز ادارتها
    ب- محكمة مواطن الشريك او العضو
    ج- محكمة مركز الادارة او محكمة موطن الشريك او العضو
    د – محكمة مكان ممارسة نشاطها ولو كان بعيدا عن مركز ادارتها


    ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي التجارية ل
    أ – محكمة موطن المدعي عليه
    ب – محكمة مكان وجوب العقار
    ج – لمحكمة مكان تمام الاتفاق وتسليم البضاعة
    د – لاي محكمة مما ذكر والاختيار للمدعي

    ينعقد الاختصاص المحلي بدعوى طلب قيمة التأمين ل
    أ – محكمة موطن الشخص المؤمن له
    ب – محكمة مكان المال المؤمن عليه
    ج – ما ذكر في البند ( أ و ب ) والاختيار للمدعي
    د – ترفع وجوبا الى محكمة مركز ادارة شركة التأمين

    ترفع الدعوى الوقتية المتعلقة بالتنفيذ لدى
    أ – المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها
    ب – محكمة موطن المدعي عليه
    ج – محكمة موطن المدعي عليه او المحكمة التي يجري التتفيذ بدائرتها
    د – لا شيء مما ذكر

    ترفع الدعاوي الوقتية غير المتعلقة بالتنفيذ لدى
    أ – محكمة موطن المدعي عليه
    ب – المحكمة المطلوب حصول الاجراء الوقتي في دائرتها
    د – محكمة التنفيذ

    اذا كانت المحكمة غير مختصة
    أ – تحكم بعد اختصاصها فقط
    ب – تحكم بعد اختصاصها وتحمل المدعي المصاريف
    ج – تعيين المحكمة المختصة وتحيل الدعوى بحالتها اليها
    د – يرفع المدعي دعوى جديدة

    تنقسم شروط قبول الدعوى الى :
    أ – شروط عامة وشروط خاصة
    ب – شروط خاصة وشروط سلبية
    ج – شروط عامة وشروط سلبية
    د – شروط عامة وشروط خاصة وشروط سلبية

    تتميز الدعوى بانها
    أ – وسيلة اجبارية
    ب – وسيلة اختيارية وانها حق يقبل التنازل عنه
    ج – انها تقبل الانقضاء بالتقادم
    د – ما ذكر في البندين ( ب و ج )

    عناصر الدعوى هي :
    أ – الاشخاص والمحل
    ب – الاشخاص والسبب
    ج – السبب والمحل
    د – الاشخاص والمحل والسبب

    تنقسم الدعاوي من حيث طبيعة الحق الذي تهيئة الدعوى الى :
    أ – دعوى شخصية ودعوى عينية
    ب – دعوى عينية ودعوى مختلطة
    ج – دعوى شخصية ودعوى مختلطة
    د – دعوى شخصية ودعوى عينية ودعوى مختلفة

    تنقسم الدعاوى المنقولة والدعاوي العقارية الى
    أ – دعوى شخصية منقولة وشخصية عقارية
    ب- دعوى عينية منقولة وعينية عقارية
    ج – لا شيء ما ذكر
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

    الشروط العامة لقبول الدعوى هي :
    أ – المصلحة فقط
    ب- المصلحة والاهلية
    ج – الاهلية
    د – المصلحة والاذن بالتقاصي

    يشترط في المصلحة المبررة لقبول الدعوى
    أ – ان تكون قانونية وشخصية ومباشرة
    ب – ان تكون قائمة وحالة كأجل عام
    ج – ما ذكر في البندين ( أ و ب )
    د – يكفي ان تكون مجرد مصلحة اقتصادية

    تكفي المصلحة المتحملة لقبول الدعاوى
    أ – في جميع الاحوال
    ب – اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق
    ج – اذا كان الغرض من الطلب والاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
    د – ما ذكر في البندين ( ب و ج )

    ترفع لائحة الدعوى واللائحية الجوابية حال ايداعها قلم المحكمة ب
    أ – حافظة المستندات الخطية
    ب – المذكرة الشارحة
    ج – قائمة بالبينات الخطية الموجودة تحت يد الغير
    د – كل ما ذكر صحيح

    يقدم المدعي عليه المتوطن في الاردن لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
    أ – 15 يوما
    ب – 10 ايام
    ج – 30 يوما
    د – 45 يوما

    يقم المدعي عليه المقيم في الخارج لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
    أ –60 يوما
    ب – 54 يوما
    ج – 20 يوما
    د – 30 يوما

    يجوز تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية
    أ – لمرة واحدة بمقدار نصف المدة الاهلية
    ب – لمرة واحدة بمقدار ثلث المدة الاهلية
    ج – لا يجوز تمديدها
    د – يجوز تمديدها لاكثر من مرتين

    يشترط في المصلحة المبررة لقبول الدعوى
    أ – ان تكون قانونية وشخصية ومباشرة
    ب – ان تكون قائمة وحالة كأجل عام
    ج – ما ذكر في البندين ( أ و ب )
    د – يكفي ان تكون مجرد مصلحة اقتصادية

    تكفي المصلحة المحتملة لقبول الدعوى
    أ – في جميع الاحوال
    ب – اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق
    ج – اذا كان الغرض من الطلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
    د – ما ذكر في البندين ( ب و ج )

    ترفع لائحة الدعوى واللائحة الجوابية حال ايداعها قلم المحكمة ب :
    أ – حافظة المستندات الخطية
    ب – المذكرة الشارحة
    ج – قائمة بالبينات الخطية الموجودة تحت يد الغير
    د – كل ما ذكر صحيح

    يقدم المدعي عليه المتوطن في الاردن لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
    أ – 15 يوما
    ب – 10 ايام
    ج – 30 يوما
    د – 45 يوما

    يقدم المدعي عليه المقيم في الخارج لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
    أ – 30 يوما
    ب – 15 يوما
    ج – 60يوما
    د – 10 ايام

    تكون مدة تقديم اللائحة الجوابية بالنسبة للمحامي العام المدني :

    • 60 يوما

    ب – 45 يوما
    ج – 20 يوما
    د – 30 يوما

    يجوز تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية
    أ – لمرة واحدة بمقدار نصف المدة الاهلية
    ب – لمرة واحدة بمقدار ثلث المدة الاهلية
    ج – لا يجوز تمديدها
    د – يجوز تمديدها لاكثر من مرتين

    للمدعي ان يقدم (ردا على اللائحة الجوابية ) خلال اجل اقصاه
    أ – 10 ايام
    ب – 15 يوما
    ج – 20 يوما
    د – 30 يوما

    لا تخضع لتبادل اللوائح
    أ – الدعاوي المستعجلة
    ب – الدعاوي التي تقتضي طبيعتها عدم خضوعتها لتبادل اللوائح
    ج – دعوى المطالبة بمبلغ نقدي ثابت بسند كتابي
    د – كل ما ذكر صحيح

    تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لاثارها من :
    أ – تاريخ تحرير لائحتها
    ب – تاريخ ايداع لائحتها
    ج – تاريخ قيدها في سجل الدعاوي
    د – تاريخ تبليغ لائحتها للمدعي عليه

    يسلم التبليغ في موطن المعني بالامر :
    أ – وكيل المعني بالامر ومستخدمه
    ب – اصول المعني بالامر وفروعه وزجة الساكنين معه
    ج – اخوته واخوانه الساكنين معه
    د – كل ما ذكر صحيح

    لا يصح تسليم التبليغ ل
    أ – شقيق المعني بالامر
    ب – شقيقته
    ج – زوجة شقيقة
    د – ما ذكر في البندين ( أ – ج )

    لا يصح تسليم التبليغ ل :
    أ – زوجة المعني بالامر
    ب – والد المعني بالامر
    ج – صديقه الساكن معه
    د – ابنه الساكن معه

    لا يصح اجراء التبليغ :
    أ – في ايام العطل الرسمية
    ب – من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء
    ج – من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا
    د – ما ذكر في البندين ( أ - ج )

    اذا رفض المعني بالامر شخصيا استلام التبليغ :
    أ – اعتبر التبليغ صحيا من تاريخ الرفض
    ب – يباشر بالنشر
    ج – يبلغ بالالصاق
    د – لا شيء مما ذكر

    يبلغ مجهول العنوان بالنشر في :
    أ – الجريدة الرسمية

    • بثلاثة صحف محلية

    ج – بالحريدة الرسمية وصحيفة محلية
    د – بصحيفتين محليتين يوميتين


    ميعاد الحضور :
    أ – 10 ايام امام محاكم الصلح
    ب – 10 ايام امام محاكم الصلح والبداية وعشرون امام الاستئناف
    ج – 15 يوما امام محاكم الصلح والبداية والاستئناف
    د – 30 يوم امام مختلف المحاكم

    ميعاد الحضور في القضايا المستعجلة :
    أ – يومين
    ب – اربعة وعشرون ساعة
    ج – ثلاثة ايام
    د – سبعة ايام

    يجوز انقاص ميعاد الحضور في حالة الضرورة الى :
    أ – 7 ايام
    ب – 3 ايام
    ج – 15 يوما
    د – يومين

    الطلبات العرضة انواع :
    أ – اضافية ومقابلة
    ب – تدخل اختياري واختصام الغير
    ج – دفوع موضوعية ودفود شكلية
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

    الدفوع انواع :
    أ – اضافية ومقابلة وتدخل
    ب – ما ذكر في البندين ( ج و د )
    ج – دفوع شكلية وموضوعية
    د – دفوع بعدم القبول

    تنقسم الاحكام الى :
    أ – احكام فاصلة في الموضوع واحكام اجرائية
    ب – احكام قطعية واحكام غير قطعية
    ج – احكام مهنية للخصومة واحكام غير مهنية لها
    د – كل ما ذكر صحيح

    تنقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن الى
    أ – احكام ابتدائية واحكام انتهائية
    ب – احكام حائزة لقوة الامر المعني واحكام باته
    ج – احكام شكلية واحكام موضوعية
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ب ) معا

    عناصر الحكم هي :
    أ – ما يذكر في البندين ( ب و ج )
    ب – الديباجه والواقع
    ج – الاسباب والمنطوق
    د – لاشيء مما ذكر

    تختص بتصحيح الاخطاء المادية البحته في الحكم :
    أ – قاضي التنفيذ
    ب – قاضي المستعجلات
    ج – المحكمة التي اصدرت الحكم
    د – تشكل محكمة خاصة

    طرق الطعن في الاحكام وفق قانون اصول المحاكمات المدنية هي :
    أ – الاعتراض على الحكم القبلي والاستئناف
    ب – اعادة المحكمة واعتراض الغير
    ج – الاستئناف والتمييز
    د – ما ذكر في البندين ( ب و ج ) معا

    واحدة مما يلي ليست من طرق الطعن المقررة في الاحوال المدنية
    أ – الاستئناف
    ب – الاعتراض على الحكم القبلي
    ج – التمييز
    د – اعادة المحاكمة

    لا يجوز اصدار الحكم وفق الاحوال المدنية
    أ – وجاهيا اعتباريا
    ب – وجاهيا
    ج – بصفة غيابية ( غيابيا )
    د – بصفاته الوجاهي

    تبدأ مواعيد الطعن في الاحكام من :
    أ – اليوم الثاني لتاريخ صدور الحكم الوجاهي
    ب – من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم بمثابة الوجاهي او الوجاهي الاعتباري
    ج – من تاريخ صدور الحكم مهما كان وصفه
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

    العدة التي تبدأ من يوم تقديم استدعاء بطلب تأجيل الرسوم الى يوم ابلاغ القرار الصادر بشأنه :
    أ – تحسب من مدة الطعن
    ب – لا تحسب من مدة الطعن
    ج – يحسب نصفها فقط
    د – لا يجوز تقديم استدعاء بطلب تأجيل رسوم الطعن اصلا

    اذا توفي احد الاطراف اثناء سير الدعوى
    أ – توقف الدعوى
    ب – تسقط الدعوى
    ج – تؤجل لحين تبليغ من يقوم مقامه
    د – توقف او تسقط حسب طلب الطرف الاخر

    الاصل ان التقاضي امام المحاكم النظامية على :
    أ – درجة واحدة
    ب – درجتين
    ج – ثلاثة درجات
    د – اربع درجات

    الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح
    أ – جميعها قابلة للاستئناف
    ب – جميعها غير قابلة للاستئناف
    ج – تقبل الاستئناف جميعا ما عدا الاحكام الصادرة في قضايا تساوي او تقل عن 250 دينار
    د- لا تقبل الاستئناف تميز مباشرة

    الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها البدائية
    أ – جميعها قابلة للاستئناف
    ب – لا تستأنف الا اذا كانت قيمتها تزيد على خمسة الاف دينار
    ج – لا تستأنف وانما تميز مباشرة
    د – لا تستأنف الا اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة آلاف دينار

    الاتفاق على عدم استئناف حكم قابل للاستئناف بعد صدوره :
    أ – جائز
    ب – غير جائز
    ج – تتوقف صحة الاتفاق على قيمة الحكم
    د – الاتفاق صحيح بالنسبة للاحكام الصلحية دون البدائية

    الاتفاق على استئناف حكم غير قابل للاستئناف
    أ – غير جائز
    ب – جائز
    ج – الاتفاق صحيح بالنسبة للاحكام الصلحية فقط
    د – الاتفاق صحيح بالنسبة للاحكام محاكم الاستئناف فقط

    يتخذ الاستئناف صورة :
    أ – استئناف اصلي واستئناف مقابل
    ب – استئناف تبعي
    ج – استئناف تبعي واستئناف مقابل
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ب ) معا

    تنعقد محكمة الاستئناف الحقوقية من :
    أ – قاض منفرد
    ب – قاضيين
    ج – ثلاثة قضاه
    د – خمسة قضاة

    ميعاد استئناف الاحكام الصلحية
    أ – 10 ايام
    ب – 15 يوما
    ج – 30 يوما
    د – 5 ايام

    ميعاد استئناف احكام محكمة البداية :
    أ – 60 يوما
    ب – 45 يوما
    ج – 30 يوما
    د – 10 ايام

    طلب اعادة المحاكمة :
    أ – امام اصلي او مقابل
    ب – اما مقابل او اصلي
    ج – اما اصلي او تبعي
    د – اما اصلي او مقابل او تبعي

    من اسباب الطعن باعادة المحاكمة :
    أ – الغش او الحيلة المؤثرة في الحكم
    ب – بناء الحكم على اوراق مزورة
    ج – بناء الحكم على شهادة كاذبة
    د – كل ما ذكر صحيح

    ميعاد الطعن باعادة المحاكمة الاصلية :
    أ – 30 يوما
    ب – 15 يوما
    ج – 10 ايام
    د – 5 ايام

    يشترط لقبول الطعن باعتراض الغير :
    أ – تعدي الحكم ومساسه بحقوق الغير
    ب – ان يكون المعترض من اطراف الدعوى
    ج – ان يكون المعترض من الغير
    د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

    ميعاد الطعن باعتراض الغير :
    أ – 30 يوما
    ب – 60 يوما
    ج – 15 يوما
    د- يبقى للغير الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم