>>معلومات قانونية سريعة:: “هل تستحق الزوجه العامله نفقة من زوجها ؟
ج.نعم تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1-أن يكون العمل مشروعاً.
2-أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.„
  • 05-06-2014, 11:54 AM
    Essa Amawi
    مطالبة بتوقيع حجز تحفظي والزام بمبلغ - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - تجاري
    جلسة الثلاثاء الموافق 6 من نوفمبر سنة 2013
    برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.
    ( )





    الطعن رقم 240 لسنة 2013 تجاري
    حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب" محكمة الموضوع" ما تلتزم به". خبرة. دفاع" الجوهري".
    - لصحة الأحكام. شرطه؟
    - الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وجوب على محكمة الموضوع الإجابة عنه بأسباب خاصة. مخافة ذلك. أثره. خلو حكمها من الأسباب.
    - محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه رغم أنه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. أثره. قصور الحكم.
    - مثال لتسبيب معيب لالتفاته عما أبدته الطاعنة من دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى.
    ـــــــ



    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لصحة الأحكام أن يقوم الحكم على أسباب تطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت أدلة الدعوى وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها إلى ما ترى أنه الواقع ووجه الحق في الدعوى، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عنه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب وأن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه رداً على ما أثارته الطاعنة بشأن سدادها مبلغ مليون درهم نقدا لإدارة المطعون ضدها الأولى بأنه لا يرى موجبا لتحقيق هذا الدفاع متخذا من وفاه أحد الشاهدين على ذلك ومرض الآخر عجزاً عن الإثبات بالبينة وتسبيبا لرفض الحكم إجابة الطاعنة لطلبها إلزام الخصم المدخل فيها "المطعون ضدها الثالثة" شركة ..... للنقل البري بأداء مبلغ مليون درهم بأن الطاعنة لم تقدم ثمة مستند حسابي دليلا على ذلك واطمئنان الحكم لما ورد بتقرير الخبرة بهذا الشأن، وانتهى الحكم لإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من الفائدة لعدم توافر شروط القضاء بها والتفت الحكم عن الرد عما تمسكت به الطاعنة وأوردته تفصيلا بصحيفة الاستئناف على ما سلف بيانه بوجه النعي إيرادا وردا ولم يولى هذا الدفاع ردا كافيا ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته وأثره فيما لو صح في تغيير وجه الرأي في الدعوى، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة الحكم وكفاية تسبيبه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل.




    المحكمــــة
    ــــــــ
    حيث إن الوقائع على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى" ..... التجارية" كانت قد أقامت على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة "خصمين مدخلين" الدعوى رقم 344 لسنة 2010 تجاري كلي الفجيرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على المعدات والآليات والسيارات المملوكة للطاعنة وحساباتها وإلزامها بأداء مبلغ 2,580,384 درهم وفائدة 12% وثبوت صحة الحجز التحفظي.... وشرحا لدعواها قالت أنه بموجب عقد مؤرخ 7/7/2007 اتفقت مع الطاعنة على استئجار الأخيرة منها موقعي كسارة الأفضل، و ...... وخط إنتاجها نظير توريد منتجات بمواصفات معينة بما يعادل 83,333,33 درهم شهريا بما قيمته مليون درهم سنويا إلا أنها لم تلتزم بما اتفق عليه ، كما امتنعت عن سداد الرسوم المستحقة لبلدية الفجيرة مما اضطرت معه إلى سدادها ندبت المحكمة خبرة باشرت الدعوى وخلصت إلى أن مستحقات المطعون ضدها الأولى لدى الطاعنة مبلغ 628,372 درهم في الفترة من1/7/2007 إلى 1/7/2010 ،أدخلت المطعون ضدها الأولى كسارة الأفضل "المطعون ضدها الثانية " وأدخلت الطاعنة شركة ..... للنقل "المطعون ضدها الثالثة"، أعيدت المأمورية لمباشرتها في ضوء اعتراضات الخصوم عليها وخلصت في تقرير تكميلي إلى انشغال ذمة الطاعنة بمبلغ 2,404,983 درهم لصالح المطعون ضدها الأولى وانشغال ذمة المطعون ضدها الثانية كسارة الأفضل بمبلغ 4,000,000 درهم أجرة أربع سنوات كان قد تم الاتفاق على تحمل الطاعنة لتلك المديونية، وأن ...... سددت لبلدية الفجيرة مبلغ 5,557,611 درهم قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطـــعون ضدها الأولى مبلغ 7,595,202 درهم وما يستجد من أجرة بواقع مليون درهم سنويا حتى الإخلاء وفائدة 9% وصحة الحجز التحفظي، وبراءة ذمة شركة الأفضل ورفض الدعوى بالنسبـــــة لشركة .....، استأنفت الطاعنة هذا القضاء برقم 151/2012 ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى ..... برقم 152/2012 قضت المحكمة فيما الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد وتأييده فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الطاعنة بطريق النقض، وإذ عرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وأخطرت بها الخصوم .

    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم أحقية المطعون ضدها الأولى لمبلغ 5,557,611,00 التي ادعت سدادها لبلدية الفجيرة رسوما عن قيمة الموازين المستحقة لها إذ ورد بالعقد المؤرخ 1/7/2007 المحرر بينهما بشأن استئجار الكسارة أن القيمة الايجارية مليون درهم سنويا تسدد من مواد منتجة من الكسارة يتم توريدها وتحميلها على السيارات بأرض الكسارة وتكون المطعون ضدها الأولى مسئولة نقل تلك المواد وسداد قيمة الموازين المستحقة عنها لبلدية الفجيرة عن كل شاحنة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيص ما ورد بتقرير الخبرة بشأنه وما إذا كان السداد المدعي به من المطعون ضدها الأولى للبلدية يخص الكسارة محل التداعي من عدمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لصحة الأحكام أن يقوم الحكم على أسباب تطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت أدلة الدعوى وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها إلى ما ترى أنه الواقع ووجه الحق في الدعوى، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عنه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب وأن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه رداً على ما أثارته الطاعنة بشأن سدادها مبلغ مليون درهم نقدا لإدارة المطعون ضدها الأولى بأنه لا يرى موجبا لتحقيق هذا الدفاع متخذا من وفاه أحد الشاهدين على ذلك ومرض الآخر عجزاً عن الإثبات بالبينة وتسبيبا لرفض الحكم إجابة الطاعنة لطلبها إلزام الخصم المدخل فيها "المطعون ضدها الثالثة" شركة ..... للنقل البري بأداء مبلغ مليون درهم بأن الطاعنة لم تقدم ثمة مستند حسابي دليلا على ذلك واطمئنان الحكم لما ورد بتقرير الخبرة بهذا الشأن، وانتهى الحكم لإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من الفائدة لعدم توافر شروط القضاء بها والتفت الحكم عن الرد عما تمسكت به الطاعنة وأوردته تفصيلا بصحيفة الاستئناف على ما سلف بيانه بوجه النعي إيرادا وردا ولم يولى هذا الدفاع ردا كافيا ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته وأثره فيما لو صح في تغيير وجه الرأي في الدعوى، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة الحكم وكفاية تسبيبه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل الأمر الذي ترى معه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.