>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تعتبر اصابة العامل اصابة عمل ؟
ج:- وفقاً للماده الثانيه من قانون العمل ،فإن اصابة العمل هي كل اصابه يتعرض لها العامل نتيجة تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه .
ما هي الاهليه المطلوب توافرها لدى الزوجين ؟؟
ج. يشترط في اهلية الزواج ان :-
1) يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين
2) ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية.„
  • 12-30-2014, 01:43 AM
    عبدالله كامل محادين
    نظريه احترام مبدأ المشروعية في سحب قرارات الإدارة المعيبة
    بسم الله الرحمن الرحيم


    نظريه احترام مبدأ المشروعية في سحب قرارات الإدارة المعيبةيتزعم هذا الاتجاه العميد ديجي فيذهب سيادته إلي أن الأساس القانوني لحق الاداره في سحب قراراتها المعيبة هـــو مبدأ المشروعية . وعلي هـذا المبدأ يجب علي الاداره أن تلتزم فـــي إصدار قراراتها باحترام مبدأ المشروعية، وان يكون هــــذا المبدأ هو المهيمن علي كافه تصرفاتها، فإذا هـــي خالفته بالخروج عليه وجب عليها الرجوع فـــــي قراراتها المخالفة للقانون ، ولا تثريب عليها إن هي عادت إلي حظيرة القانون في أي وقت.
    ويقول العميد ديجي أن هذا المبدأ ليس له ، ولا يمكن أن يكون له ، ولا يجب أن يكون له ، أي استثناء وانطلاقا مــن هذا المبدأ ، فلجهة الاداره حـــق الرجوع فــــي قراراتها أو تصحيح الأخطاء القانونية التي تقع فيها في كل وقت وانه ليس لأحد أن يشكو مـن سحبها لقراراتها الاداريه لان هذه السلطة إذا تقررت فـهي مقرره لمصلحه الأفراد , وانه إذا اضر هذا السحب بأحد فيكفي أن يقرر له الحق في التعويض.
    وانتهي العميد ديجي إلـــى أن مبدأ المشروعية يجب أن يكون هـو الاعلى ومـن ثم له الاولويه والغلبة دائما، علـــــى مبدأ المساس بالمراكز الفردية المكتسبة كلما حدث تعارض بينهما وحجته فـــــي ذلك ، إن القرار الباطل لا يولد حقوقا ، وبناء علـــي ذلك يري إمكان سحب القرار الباطل فـــــي كل وقت، تحقيقا لمبدأ المشروعية والقول بغير ذلك يعرض مبدأ المشروعية للخطر، وهو ما لا يمكن التسليم به.