مالمقصود بنص المادة 332 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وشكرا
*هذه المشاركه ضمن سلسلة مساعده لصفاحت لوجو الجامعيه
>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„ سؤال عن نص مادة من قانون أصول محاكمات جزائيةعرض للطباعة
|