قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 3/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 20/10/2003
لا يجوز للمستأنف ان يضمن لائحته الاستئنافية اسبابا جديدة ولا تنظرها هذه المحكمة الاستئنافية سندا للمادة 145 من قانون اصول المحاكمات الشرعية .
>>معلومات قانونية سريعة:: “ما اثر خلو سند السحب من اسم المسحوب عليه ؟
ج : يعتبر السند باطل.„
|