>>معلومات قانونية سريعة:: “„
  • 02-17-2013, 04:19 PM
    Emad Al-quraan
    جواز ان يرجئ الملك إجتماع الدورة غير العادية لمجلس الأمة, المحكمة الدستوية 3/2013
    القرار التفسيري رقم 3/2013
    برئاسة طاهر حكمت
    2013-01-28


    بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27/1/2013 والمتضمن طلب تفسير نص المادة ( 73 ) من الدستور وفيما إذا كانت تجيز لجلالة الملك أن يرجئ إجتماع الدورة غير العادية لمجلس الأمة بدلالة المادة ( 78 ) من الدستور ذاته .
    وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة ( 34 ) من الدستور تنص على ما يلي " للملك أن يحل مجلس النواب " وتنص المادة ( 73 ) من الدستور على ما يلي :
    " 1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
    2- إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .
    3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم 30 أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب . "
    وتنص المادة ( 78 ) من الدستور على ما يلي :
    " 1- يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادته ملكية تنشر في الجريدة الرسمية ، إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .
    2- إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
    3- تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادة ستة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند إنتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة . "
    وحيث أن مجلس النواب السابق قد حل بتاريخ 4/10/2012 ، وتم إجراء الإنتخابات النيابية العامة بتاريخ 23/1/2013 ، وبذلك يكون إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قد تم قبل انقضاء أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق ، أي ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من المادة ( 73 ) من الدستور .

    أما بالنسبة لموعد إجتماع المجلس الجديد فقد نصت المادة على وجوب إجتماعه في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر ، واعتبرت هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من الدستور بما في ذلك التمديد والتأجيل .
    وحيث أن الفقرة الأولى من المادة ( 78 ) من الدستور نصت على " يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية ، إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين "
    وحيث أن مجلس النواب الجديد قد جرى انتخابه بتاريخ 23/1/2013 فإن دورته سوف تكون دورة غير عادية ، إلا أن الفقرة الأولى من المادة ( 73 ) من الدستور قد نصت صراحة على إعتبار هذه الدورة كالدورة العادية وتطبق بشأنها أحكام المادة ( 78 ) من الدستور بما في ذلك شروط التمديد والتأجيل .
    وفي ضوء ما سبق بيانه وحسب أحكام المادة ( 73 ) وبدلالة المادة ( 78 ) من الدستور فإن مقتضى هذه النصوص الدستورية هو
    " أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ أخر على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء الشهرين المنصوص عليها في الدستور . "

    هذا ما تقرره المحكمة في تفسير النص المطلوب .
    قرارا صدر في 16 ربيع الأول 1434 الموافق 28/1/2013

    المصدر : القسطاس