>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 03-28-2016, 04:03 PM
    Husam Al-thiabat
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 498/2001 (هيئة خماسية) سبق الاصرار
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 498/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/2001
    * ان توافر سبق الاصرار او عدمه يبقى مسالة موضوعية تتوصل اليها محكمة الموضوع من ظواهر خارجية تكشف عنها أي من سلوك وافعال مادية يقوم بها الفاعل واذا لم تتوافر السلوكيات والافعال التي تدل دلالة صريحة وواضحة على سبق الاصرار فانه لا يكون من الممكن تكوين قناعة قطعية بها وحيث لم تتوافر في افعال المميز ضده ما يؤكد انه كان قد عقد العزم مسبقا على قتل المجني عليه فان محكمة الجنايات الكبرى تكون محقة في تعديل وصف الجريمة المسندة له من جريمة القتل مع سبق الاصرار بحدود المادة (328/ 1) عقوبات الى القتل بحدود المادة (326) من القانون ذاته .