>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
  • 10-20-2014, 09:37 AM
    أحمد أبو زنط
    [مصر] احكام نقض في المعارضة فى الحكم الغيابى
    المعارضة فى الحكم الغيابى
    ============================== ===
    الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
    بتاريخ 28-02-1968
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 2
    النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه
    ,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218
    بتاريخ 17-01-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 1
    لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع

    ============================== ===
    الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
    بتاريخ 09-04-1985
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 2
    مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .