( الْمَادَّةُ 2 ) : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.
يَعْنِي : أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ .
( الْمَادَّةُ 3 ) : الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي" وَلِذَا يَجْرِي حُكْمُ الرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ .
( الْمَادَّةُ 4 ) : الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ
( الْمَادَّةُ 5 ) : الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ .
( الْمَادَّةُ 6 ) : الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ .
( الْمَادَّةُ 7 ) : الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا.
( الْمَادَّةُ 8 ) : الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .
فإذَا أَتْلَفَ رَجُلٌ مَالَ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُتْلِفِ , وَالْبَيِّنَةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ .
( الْمَادَّةُ 9 ) : الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ.
مَثَلًا : إذَا اخْتَلَفَ شَرِيكَا الْمُضَارَبَةِ فِي حُصُولِ الرِّبْحِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ , وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِإِثْبَاتِ الرِّبْحِ .
( الْمَادَّةُ 10 ) : مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيْلٌ عَلَى خِلَافِهِ".
فَإِذَا ثَبَتَ مِلْكُ شَيْءٍ لِأَحَدٍ , يُحْكَمُ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يُزِيْلُهُ
( الْمَادَّةُ 11 ) : الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.
يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زَمَنِ حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
( الْمَادَّةُ 12 ) : الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
( الْمَادَّةُ 13 ) : لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ
( الْمَادَّةُ 14 ) : لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ
( الْمَادَّةُ 15 ) : مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.
بِعِبَارَةٍ أُخْرَى , وَهِيَ ( النَّصُّ الْوَارِدُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ , وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ أَيْ الْوَارِدِ بِهِ نَصٌّ) أَصْلٌ , أَوْ مَقِيسٌ عَلَيْهِ , أَوْ مُشَبَّهٌ بِهِ , وَلِغَيْرِهِ فَرْعٌ , وَمَقِيسٌ , وَمُشَبَّهٌ .
انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضًا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197
( الْمَادَّةُ 16 ) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
ٍ( الْمَادَّةُ 17 ) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ .
يَعْنِي : أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة,يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
( الْمَادَّةُ 18 ) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ .
يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه و يوسع
( الْمَادَّةُ 19 ) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .
( الْمَادَّةُ 20 ) : الضَّرَرُ يُزَالُ .
( الْمَادَّةُ 21 ) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .
( الْمَادَّةُ 22 ) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا .
( الضرورات تقدر بقدرها)
( الْمَادَّةُ 23 ) : مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ .
( الْمَادَّةُ 24 ) : إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ .
( الْمَادَّةُ 25 ) : الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ .
( الْمَادَّةُ 26 ) : يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ .
يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْ
( الْمَادَّةُ 27 ) : الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ .
( الْمَادَّةُ 28 ) : إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا .
( الْمَادَّةُ 29 ) : يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ .
( الْمَادَّةُ 30 ) : دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ .
( الْمَادَّةُ 31 ) : الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .
( الْمَادَّةُ 32 ) : الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً , وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ ;حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا .
( الْمَادَّةُ 33 ) : الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ .
يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154
( الْمَادَّةُ 34 ) : مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ .
( الْمَادَّةُ 35 ) : مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ .
( الْمَادَّةُ 36 ) : الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ .
يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ .
( الْمَادَّةُ 37 ) : اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا .
( الْمَادَّةُ 38 ) : الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً .
( الْمَادَّةُ 39 ) : لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ .
انظر المادة:596 و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.
( الْمَادَّةُ 40 ) : الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ .
( الْمَادَّةُ 41 ) : إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ .
الْمَادَّةُ 42 ) : الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ .
هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة:41
( الْمَادَّةُ 43 ) : الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
( الْمَادَّةُ 44 ) : الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ .
( الْمَادَّةُ 45 ) : التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ .
( الْمَادَّةُ 46 ) : إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ
فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن
( الْمَادَّةُ 47 ) : التَّابِعُ تَابِعٌ .
فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا
( الْمَادَّةُ 48 ) : التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِ
فَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ ,
( الْمَادَّةُ 49 ) : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ .
فإذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا مَلَكَ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهَا ;
( الْمَادَّةُ 50 ) : إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ .
( الْمَادَّةُ 51 ) : السَّاقِطُ لَا يَعُودُ . كما أن المعدوم لا يعود
( الْمَادَّةُ 52 ) : إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ .
( الْمَادَّةُ 53 ) : إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ .
( الْمَادَّةُ 54 ) : يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا .
فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل و يضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.
( الْمَادَّةُ 55 ) : يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ .
مِثَالُ ذَلِكَ : أن هِبَة الْحِصَّةِ المشَّاعَةِ , لَا تَصِحُّ , ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.
( الْمَادَّةُ 56 ) : الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ .
( الْمَادَّةُ 57 ) : لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ
فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض
( الْمَادَّةُ 58 ) : التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ .
( الْمَادَّةُ 59 ) : الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ .
فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
( الْمَادَّةُ 60 ) إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ .
يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى( مثاله لو وقف على أولاده و ليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
( الْمَادَّةُ 61 ) إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارَ إلَى الْمَجَازِ .
(مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه و أكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى
المجاز وهو معنى الوصية و يأخذ المقر له جميع التركة.
( الْمَادَّةُ 62 ) إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنًى حَقِيقِيٍّ أَوْ مَجَازِيٍّ أُهْمِلَ .
( الْمَادَّةُ 63 ) ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ .
( الْمَادَّةُ 64 ) الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً
( الْمَادَّةُ 65 ) الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ .
مَثَلًا : لَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ بَيْعَ فَرَسٍ أَشْهَبَ حَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ وَقَالَ فِي إيجَابِهِ : بِعْت هَذَا الْفَرَسَ الْأَدْهَمَ وَأَشَارَ إلَيْهِ , وَقَبِلَ الْبَائِعُ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَغَا وَصْفَ الْأَدْهَمِ , أَمَّا لَوْ بَاعَ فَرَسًا غَائِبًا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَشْهَبُ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَدْهَمُ , فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ .
( الْمَادَّةُ 66 ) السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ
( الْمَادَّةُ 67 ) لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ .
يَعْنِي : أَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاكِتٌ أَنَّهُ قَالَ كَذَا , لَكِنَّ السُّكُوتَ فِيمَا يَلْزَمُ التَّكَلُّمَ بِهِ إقْرَارٌ وَبَيَانٌ ,
( الْمَادَّةُ 68 ) دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ .
يَعْنِي أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالظَّاهِرِ فِيمَا يَتَعَسَّرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ .
( الْمَادَّةُ 69 ) : الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ .
( الْمَادَّةُ 70 ) : الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ .
( الْمَادَّةُ 71 ) : يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا .
( الْمَادَّةُ 72 ) : لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ .
مِثَالُ ذَلِكَ : لَوْ أَوْفَى كَفِيلُ الدَّيْنِ الَّذِي كَفَلَ بِهِ أَحَدَ النَّاسِ , ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْأَصِيلَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْفَى الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ يَحِقُّ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ ,
( الْمَادَّةُ 73 ) لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلِ .
مِثَالُ ذَلِكَ : لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ بِدَيْنٍ , فَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ احْتِمَالَ كَوْنِ الْمَرِيضِ قَصَدَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ حِرْمَانَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مُسْتَنِدًا إلَى دَلِيلِ كَوْنِهِ فِي الْمَرَضِ , وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ جَازَ , وَاحْتِمَالُ إرَادَةِ حِرْمَانِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ احْتِمَالٌ مُجَرَّدٌ وَنَوْعٌ مِنْ التَّوَهُّمِ لَا يَمْنَعُ حُجَّةَ الْإِقْرَارِ .
( الْمَادَّةُ 74 ) لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ .
( الْمَادَّةُ 75 ) الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ
( الْمَادَّةُ 76 ) : الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .
( الْمَادَّةُ 77 ) : الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ .
( الْمَادَّةُ 78 ) الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ
( الْمَادَّةُ 79 ) : الْمَرْءُ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ إلَّا إذَا كَانَ إقْرَارُهُ مُكَذَّبًا شَرْعًا
( الْمَادَّةُ 80 ) لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ .
( الْمَادَّةُ 81 ) : قَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ .
( الْمَادَّةُ 82 ) الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ
( الْمَادَّةُ 83 ) يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .
( الْمَادَّةُ 84 ) الْمَوَاعِيدُ بِاكْتِسَابِ صُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً
( الْمَادَّةُ 85 ) : الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
( الْمَادَّةُ 86 ) : الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ
( الْمَادَّةُ 87 ) : الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ
( الْمَادَّةُ 88 ) : النِّعْمَةُ بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ
( الْمَادَّةُ 89 ) : يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا .
( الْمَادَّةُ 90 ) : إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ
( الْمَادَّةُ 91 ) : الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ
( الْمَادَّةُ 92 ) : الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ
( الْمَادَّةُ 93 ): الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ
( الْمَادَّةُ 94 ) : جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
( الْمَادَّةُ 95 ) : الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ
( الْمَادَّةُ 96 ) : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ
( الْمَادَّةُ 97 ) : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ
( الْمَادَّةُ 98 ) : تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ .
( الْمَادَّةُ 99 ) : مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ .
( الْمَادَّةُ 100 ) : مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ .
المفضلات