الكتاب الاول
الأحكام العامة
الباب الاول
في القانون الجزائي
الفصل الاول
الاحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة (3)
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة . المادة (4)
1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه .
3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون .
واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .
4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .
المادة (5)
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
المادة (6)
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .
المفضلات