(2) تزوير البنكنوت
المادة (239)
تشمل كلمة البنكوت الواردة في هذا القسم :
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .
2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين .
3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .
المادة (240)
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات :
1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك .
2- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة .
3- كل من حاز أية ورقة بنكوت يدل ظاهرها بأنها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات .
المادة (241)
من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة (242)
كل من ارتكب فعلا ًمن الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقاً يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص , او
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطاراً او قالباً او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، او
4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت .
المادة (243)
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً او كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت .
المفضلات