الفصل الثاني
في الاحتيال وسائر ضروب الغش
(1) الاحتيال
المادة (417)
1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالا ً:
أ - باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال اوالايهام بوجود سند دين غر صحيح او سند مخالصة مزور , او
ب - بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به , او
ج - باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة .
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
2- يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها اذا ارتكب الجرم في احدى الحالتين التاليتين :-
أ- اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اية اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او بمشروع او بمؤسسة تجارية او صناعية .
ب- اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة او عمل في ادارة عامة .
3- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (418)
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب اياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
المادة (419)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من :
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه .
المادة (420)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او وكيلاً لبائع او راهن :
1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .
2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .
المادة (421)
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :-
أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
ب - اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزهاالقانون .
د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .
هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
3 - على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
4 - تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
المفضلات