مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 6 من 7 الأولىالأولى ... 4567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 126 إلى 150 من 151
  1. #126
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الباب العاشر
    في جرائم التسول والسكر والمقامرة
    الفصل الاول
    في المتسولين
    المادة (389)
    كل من :
    1- تصرف تصرفاً شائناً او منافياً للآداب في محل عام .
    2- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا ًاو جالساً في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك .
    3- وجد متنقلاً من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب .
    4- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحتمل أن يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة .
    5- وجد متجولا في أي ملك او على مقربة منه او في أية طريق او شارع عام او في مكان محاذ لهما او في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة او غير لائقة .
    يعاقب في المرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
    غير انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط ، وفي المرة الثانية او ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #127
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الثاني
    في تعاطي المسكرات والمخدرات
    المادة (390)
    من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى أسبوع .
    المادة (391)
    من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر ، او لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير .
    المادة (392)
    1- يعاقب بالحبس حتى شهر او بالغرامة حتى عشرة دنانير اذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة او أحد مستخدميها .
    2- عند تكرار الفعل يمكن الحكم باقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #128
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الثالث
    في المقامرة
    المادة (393)
    1- كل من كان يملك منزلاً او غرفة او محلاً او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة او إدارة أعمال أي منزل او غرفة او محل مفتوح او مدار او مستعمل للغاية المذكورة آنفاً او موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلاً عمومياً للمقامرة .
    2- تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، ( الشدة ) التي لا تحتاج الى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) او الشخص او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم .
    المادة (394)
    كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً .
    المادة (395)
    كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .
    المادة (396)
    كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار او يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة او الدرك ، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافاً لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او إتلافه او رده .
    المادة (397)
    1- كل من فتح او أدار او استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بالغرامة حتى خمسين ديناراً .
    2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
    3- إن لفظة (اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها .
    4- لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص .
    المادة (398)
    كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين ( 393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلاً كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن .



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #129
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الباب الحادي عشر
    الجرائم التي تقع على الاموال
    الفصل الاول
    في أخذ مال الغير
    المادة (399)
    1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه .
    2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله .
    3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة .
    المادة (400)
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية :
    1- أن تقع السرقة ليلا .
    2- بفعل شخصين او أكثر .
    3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخفياً .
    4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته - حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة .
    5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .
    المادة (401)
    1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية :
    أ- أن تقع السرقة ليلاً.
    ب- بفعل شخصين او أكثر .
    ج- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .
    ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا تسبب عن هذا العنف رضوض او جروح .
    2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً او من قبل شخص واحد ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات اذا تسبب عن العنف رضوض او جروح ، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
    المادة (402)
    يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي :
    1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف .
    2- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً .
    3- بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح .
    المادة (403)
    1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
    2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهاراً ام ليلاً عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة .
    المادة (404)
    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
    1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او
    2- بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع .
    المادة (405)
    يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى .
    المادة (406)
    يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية :
    1- أ- ان يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر ، او
    ب- ان يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة ، او
    ج- ان يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة .
    2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً او لم تكن السرقة حصلت ليلاً او لم يكن السارق أكثر من واحد .
    3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او
    ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،او
    ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة .
    4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه او بعضه .
    المادة (407)
    1-كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .
    2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها جزئياً او كلياً فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة او استبدال هذه العقوبة بالغرامة .
    المادة (408)
    كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
    المادة (409)
    كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه ، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة .
    المادة (410)
    1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة .
    2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين .
    3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر .
    المادة (411)
    يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم .
    المادة (412)
    1- كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر .
    2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .
    3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر .
    المادة (413)
    1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين ( 83 و 84 ) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم .
    2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين .



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #130
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (2) الاغتصاب والتهويل
    المادة (414)
    يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على :
    1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهداً او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه .
    2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة .
    وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه .
    المادة (415)
    كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من اسبوع الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً .



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #131
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (3) استعمال أشياء الغير بدون حق
    المادة (416)
    1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .
    2- واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #132
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الثاني
    في الاحتيال وسائر ضروب الغش
    (1) الاحتيال
    المادة (417)
    1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً اوابراء فاستولى عليها احتيالا ً:
    أ - باستعال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال اوالايهام بوجود سند دين غر صحيح او سند مخالصة مزور , او
    ب - بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به , او
    ج - باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة .
    عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
    2- يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها اذا ارتكب الجرم في احدى الحالتين التاليتين :-
    أ- اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اية اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او بمشروع او بمؤسسة تجارية او صناعية .
    ب- اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة او عمل في ادارة عامة .
    3- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
    المادة (418)
    كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او عقلياً او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقداً او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب اياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
    المادة (419)
    يعاقب بالحبس حتى سنة كل من :
    1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او
    2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه .
    المادة (420)
    يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او وكيلاً لبائع او راهن :
    1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .
    2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .
    المادة (421)
    1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :-
    أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
    ب - اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
    ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزهاالقانون .
    د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .
    هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
    2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
    3 - على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
    4 - تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #133
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الثالث
    في إساءة الائتمان والاختلاس
    المادة (422)
    كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل - بأجر او بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .
    المادة (423)
    1- اذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً ، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة .
    2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين إدناه :
    أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها .
    ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية .
    ج- منفذ الوصية او عقد الزواج .
    د- كل محام او كاتب عدل .
    هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لادارة أموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .
    المادة (424)
    كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين ديناراً .



    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #134
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة
    المادة (425)
    1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .
    2- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان .
    المادة (426)
    1- الجنح المنصوص عليها في المواد ( 415 و 416 و 422 و 424 و 425 ) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولاً .
    2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (423) .
    المادة (427)
    1- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة .
    2- اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #135
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الرابع
    الغش في المعاملات
    (1) العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة
    المادة (428)
    كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين .
    المادة (429)
    كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير .
    المادة (430)
    كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً .
    المادة (431)
    كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين .
    المادة (432)
    تصادر وفقاً لاحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون .



    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #136
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (2) الغش في نوع البضاعة
    المادة (433)
    كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين .



    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #137
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة
    المادة (434)
    كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او بأية طريقة أخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين ديناراً .



    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #138
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (4) المضاربات غير المشروعة
    المادة (435)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما :-
    1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو
    2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو
    3- بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق .
    المادة (436)
    تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية .



    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #139
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    أحكام عامة
    المادة (437)
    يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع .



    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #140
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الخامس
    (1) في الافلاس والغش اضراراً بالدائن
    المادة (438)
    1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
    2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .
    المادة (439)
    عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من :
    أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .
    ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .
    ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
    اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية .
    المادة (440)
    اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438) .



    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #141
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (2) الغش إضراراً بالدائنين
    المادة (441)
    إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذباً بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها أو ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها. يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً .
    المادة (442)
    اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم .



    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #142
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل السادس
    الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد
    (1) الهدم والتخريب
    المادة (443)
    كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً .
    المادة (444)
    1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً .
    2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين ديناراً .
    المادة (445)
    1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين .
    2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .



    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #143
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (2) نزع التخوم واغتصاب العقار
    المادة (446)
    من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
    المادة (447)
    إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً .
    المادة (448)
    1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .
    2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان .
    3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية .



    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #144
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    (3) التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
    المادة (449)
    1- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً .
    2- وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة ديناراً واحداً .
    المادة (450)
    من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي .
    المادة (451)
    اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف .
    المادة (452)
    1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية :
    أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .
    ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .
    ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .
    د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .
    2- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
    3- كل من ضرب او جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
    4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة .
    المادة (453)
    من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار .
    المادة (454)
    إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عددأفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #145
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل السابع
    في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
    المادة (455)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن :
    1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة .
    2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار .
    3- على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .
    4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .
    5- على منع جري المياه العمومية جرياً حرا .
    6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها .
    المادة (456)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا .
    المادة (457)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من :
    1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه .
    2- القى أسمدة حيوانية او وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة .
    3- أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير .
    المادة (458)
    من أقدم قصداً على تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.



    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #146
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الباب الثاني عشر
    في المخالفات
    الفصل الاول
    في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
    المادة (459)
    يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
    1- تخريب الساحات والطرق العامة .
    2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة .
    3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها .
    المادة (460)
    يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من :
    1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر .
    2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها .
    3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة .
    4- اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوءً وضع للتنبيه الى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها .
    5- رمى او وضع أقذاراً او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة .
    6- رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة .
    7- وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة .
    تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .
    المادة (461)
    1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة :
    أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها .
    ب- على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع .
    ج- على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء .
    2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة .
    3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع .
    المادة (462)
    من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا لدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير .
    المادة (463)
    يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم .
    المادة (464)
    يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها .
    المادة (465)
    يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها .



    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #147
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الثاني
    في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة
    المادة (466)
    من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير .
    المادة (467)
    يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير :
    1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
    2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض .
    3- من أفلت حيواناً مؤذياً او أطلق مجنوناً كان في حراسته .
    4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً .
    المادة (468)
    من طبع او باع او عرض نقوشا او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم .
    المادة (469)
    من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد .
    المادة (470)
    من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير .
    المادة (471)
    1- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة .
    2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبياً .



    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #148
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الثالث
    في إساءة معاملة الحيوانات
    المادة (472)
    يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من :
    1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً .
    2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه .
    3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #149
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الرابع
    في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة
    المادة (473)
    1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها .
    2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية .
    المادة (474)
    يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية .



    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #150
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الالغاءات
    المادة (475)
    تلغى القوانين الآتية :
    1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات .
    2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد ( 165 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ( 1 ) أيلول سنة ( 1927 ) .
    3- قانون العقوبات رقم ( 74 ) لسنة ( 1936 ) المنشور في العدد ( 652 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 12 / 12/ 1936 ) .
    4- قانون العقوبات (المعدل ) رقم ( 37 ) لسنة ( 1937 ) المنشور في العدد ( 740 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 25 / 11 / 1937 ) .
    5- قانون العقوبات (المعدل ) رقم ( 59 ) لسنة ( 1939 ) المنشور في العدد ( 973 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 28 / 12 / 1939 ) .
    6- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم ( 21 ) لسنة ( 1944 ) المنشور في العدد ( 1344 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 29 / 6 / 1944 ) .
    7- قانون العقوبات ( المعدل ) نمرة (2) رقم ( 41 ) لسنة ( 1944 ) المنشور في العدد ( 1380 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 28 / 12 / 1944 ) .
    8- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم ( 30 ) لسنة ( 1945 ) المنشور في العدد ( 1436 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 4 / 9/ 1945 ) .
    9- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم ( 57 ) لسنة ( 1946 ) المنشور في العدد ( 1536 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 20 / 11 / 1946 ) .
    10- قانون العقوبات (المعدل) رقم ( 1 ) لسنة ( 1947 ) المنشور في العدد ( 1563 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ( 15 / 3 / 1947 ) .
    11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية .
    12- قانون رقم ( 89 ) لسنة ( 1951 ) قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم ( 85 ) لسنة ( 1951 ) المنشور في العدد ( 1080 ) تاريخ ( 1 / 8 / 1951 ) من الجريدة الرسمية .
    13- قانون رقم ( 4 ) لسنة ( 1954 ) قانون معدل لقانون العقوبات ( 85 ) لسنة ( 1951 ) المنشور في العدد رقم ( 1169 ) تاريخ ( 1 ) شباط ( 1954 ) من الجريدة الرسمية .
    14- قانون رقم (31) لسنة ( 1958 ) قانون معدل لقانون العقوبات رقم ( 85 ) لسنة ( 1951 ) المنشور في العدد
    رقم ( 1392 ) تاريخ ( 22 / 7 / 1958 ) من الجريدة الرسمية .
    15- كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .



    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 6 من 7 الأولىالأولى ... 4567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •