مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية zaineb
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    من ارض ما جابت سواي
    المشاركات
    525
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    111




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الاسراء

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010"

    نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010"



    أقر مجلس الوزراء قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت لسنة ,2010 ويأتي القانون بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد ان اصبحت جرائم انظمة المعلومات تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والافراد اضافة الى انها قد تهدد الامن الوطني حيث يستدعي ذلك وجود اليات قانونية للحماية من هذه الاخطار خاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية.



    ويهدف القانون المؤقت الى تحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية وبناء الثقة والامان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.



    وفيما يلي نص القانون المؤقت:



    قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات



    المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010)



    المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-



    المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .



    ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.



    المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات, بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .



    المادة5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0



    المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون سبب مشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0



    ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيره على بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.



    المادة7- تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو بسببها.



    المادة8- كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.



    المادة 9- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف للحياء موجه إلى أو يمس شخصا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.



    ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة.



    المادة10- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.



    المادة 11 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها, أو تمويلها.



    المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.



    ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة , بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني , فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.



    المادة 13- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة, يجوز لموظفي الضابطة العدلية الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم, باستثناء بيوت السكن الا باذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها, وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.



    ب- مع مراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون, يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.



    ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.



    المادة 14- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.



    المادة 15- كل من قام بارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.



    المادة 16-أ- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.



    ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم المنصوص عليها فيه.



    المادة 17- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها , كليا أو جزئيا , او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.



    المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
    .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    أنا انثى لا أنحنى إلا فى صلاتى.. و لا أصمت إلا عندما ينعدم كلامي.. و لكن إحذر عندما ابدأ في إنفعالاتى فلا يهمني شيء سوا أن أنهى مأساتي
    (ربي اعطهم كما يتمنون لي)


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010"


    شكرا شكرا استاذه
    من بعد اذنك ينقل الى قسم المكتبة القانونية ^^


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010"


    شكرا لك أخت زينب ،،،،،

    بس ممكن أعرف من وين جبتي نصوص هذا القانون ،،،، حاولت ادور لكن مالقيته ،،،،،،

    هل ما زال مشروع قانون ؟؟؟؟؟؟؟
    إذا كان قد صدر على شكل قانون مؤقت - زي ما أنا شايف بالعنوان - شو رقمه شو تفاصيل نشره ؟؟؟

    لإنو أنا بعرف إنو هناك مشورع قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2009 ،،،،، فإذا بتفيدينا بكون ممنونك ،،،،، وخصوصا ان هذه النصوص تختلف بشكل كبير جدا عن نصوص ذلك المشروع


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية zaineb
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    من ارض ما جابت سواي
    المشاركات
    525
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    111




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الاسراء

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010"


    هلا استاذ مصعب ..............نصوص هذا القانون بتلائيهم بصحيفة السوسنة ........وهو فعلاً قانون مؤقت


    0 Not allowed! Not allowed!

    أنا انثى لا أنحنى إلا فى صلاتى.. و لا أصمت إلا عندما ينعدم كلامي.. و لكن إحذر عندما ابدأ في إنفعالاتى فلا يهمني شيء سوا أن أنهى مأساتي
    (ربي اعطهم كما يتمنون لي)

  6. #5
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010"


    نعم أنا لاحظت من خلال تصفحي لمواقع إلكترونية إخبارية وجود أخبار حول إصدار هذا القانون ،،،،،

    الكارثة أن البلد أصبحت تعاني من إسهال تشريعي - اعذروني على المصطلح - حيث لم نعد نعرف ما هي القوانين السارية وما هي تلك التي عدلت ،،،،،،،،، الحل يكمن في مجلس نواب قوي ،،،، يعيد الأمور إلى نصابها

    ولكن حين أتذكر قانون الانتخاب الوهمي - أو أيا كان اسمه - أتذكر مقولة لجان جاك روسو (( القوانين الجيدة تؤدي إلى خلق قوانين أفضل والقوانين السيئة لا تخلق إلا قوانين أسوأ )) أتمنى أن يخيب ظني ويكون المجلس قويا ....

    ما دعاني للتساؤل استاذة زينب هو أنني كنت قد كتبت تقريرا حول مشروع هذا القانون الذي نشر على موقع ديوان التشريع والرأي لغايات التعليق وإبداء الرأي ، وقد أوصلت تقريري هذا إلى أشخاص لهم علاقة بإصداره مؤقتا حيث أنه كان يعاني من أخطاء شكلية عديدة فضلا عن الاخطاء التشريعية ......

    هذا القانون مختلف عنه بشكل يكاد يكون كبيرا ،،،،،، لدرجة الغرابة
    شكرا لك


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •