قرارات تميز تتعلق بالشيكات2008
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3492/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/2008
LawJO
جرى الاجتهاد القضائي على أن إثبات المطالبة بأصل الحق يستلزم إثبات أصل الحق بمحله وسببه وإن الورقة التجارية لا تكفي وحدها لاثباتها لأنها ليست دليلاً كاملاً على المديونية به مع أنها ذات كفاية ذاتية في الإثبات في المطالبة المصرفية. (تمييز حقــوق 2332/1999 تاريــخ 20/3/2000 ، 3508/2003 تاريـــخ 26/2/2004 ، 1581/2005 تاريخ 11/9/2005). وإن مطالبة المميزة (المدعية) للمميز ضدها (المدعى عليها) برصيد ثمن رخام وبلاط هي مطالبة بأصل الحق وعليه فإن الشيكات المبرزة ، وقد خلت من أي بيان على سبب المديونية لا تكفي لاثبات دعوى المدعية فتغدو عاجزة عن إثبات دعواها ومن حقها توجيه اليمين للمدعى عليها
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3422/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/6/2008
LawJO
. اذا كان الإقرار الذي طلبت الطاعنة تقديمه كبينة لها في الدعوى هو سند عرفي فلا يحتج به على المدعي إلا إذا اقر بتوقيعه على السند صراحة أو ضمناً أو في حال طلب الجهة المدعى عليها من المحكمة إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب ولا تملك إجراء هذه الخبرة من تلقاء نفسها . وحيث أن المدعي لم يقر بهذا السند جملة وتفصيلاً وأضاف أن الشيك غير صادر عن الجهة المدعى عليها ، وأنه وبعد أن انفك عن عمله لديها عمل في محلات المختار . ولم تطلب الجهة المدعى عليها تقديم البينة الشخصية حول الظروف التي نظم بها هذا السند ، كما أنها لم تطلب إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب أو حتى سؤال المدعي عن التوقيع المثبت عليه فيما إذا كان يعود له أم لا ، فإن عدم إبراز هذا الإقرار من قبل محكمة الموضوع لا يخالف القانون
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3190/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/6/2008
LawJO
1. اذا كان الشيكان موضوع الدعوى صادران عن المدعى عليه وبخط يده وما دام أن المسحوب له الشيكين ( المستفيد ) قام بتظهيرهما لشقيقه المدعي الذي أصبح حاملاً للشيكين فإن ما حقه الحصول على قيمتهما حيث أن الشيك المظَّهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئة عنه ولا يجوز للساحب ( الطاعن ) أن يحتج في مواجهة الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمستفيد وفقاً لما سار عليه الإجتهاد القضائـــي ( تمييز حقوق 866/2004 ) ويكون التظهير للشيكين تظهيراً قانونياً . ..
المواضيع المتشابهه:
المفضلات