ـــــــــــــــــــــــــــــ
الـمادة1-يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الباب الأول / الزواج ومقدماته :-
الفصل الأول – مقدمات الزواج :-
الـمادة2- الخطبة: طلب التزوج أو الوعد به.
الـمادة3-لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
الـمادة4-أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج-إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من قبل الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول من قبلها.
د-يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
هـ-إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الفصل الثاني – الزواج وشروطه :-
الـمادة5- الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل .
الـمادة6- ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
الـمادة7- يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
الـمادة8-أ-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
ب-تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .
الـمادة9- لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
الـمادة10-أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما السنة الثامنة عشرة من عمره .
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة إذا كان في زواجه مصلحة ظاهرة متحققة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
الـمادة11- يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
الـمادة12- للقاضي أن يأذن بزواج من به إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به من إعاقة غير قابلة للانتقال إلى نسله ، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا ً.
الـمادة13-أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1- قدرة الزوج المالية على المهر.
2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
الفصل الثالث – ولاية التزويج :-
الـمادة14- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
الـمادة15- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
الـمادة16- رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة .
الـمادة17- إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .
المادة18- مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع .
المادة19- لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً .
المادة20- اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .
الفصل الرابع – الكفاءة في الزواج :-
الـمادة21-أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال ، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
الـمادة22-أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.
ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والوليحق طلب فسخ الزواج فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
الـمادة23- يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج .
الفصل الخامس – المحرمات :-
الـمادة24- يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-
1- أصله وإن علا .
2- فرعه وإن نزل .
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .
4- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته .
الـمادة25- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-
1- زوجة أحد أصوله وإن علوا .
2- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا .
3- أصول زوجته وإن علون .
4- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .
الـمادة26- وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء .
الـمادة27- أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب-الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
الـمادة28- يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
1- زواج المسلم بامرأة غير مسلمة أو غير كتابية.
2- زواج المسلمة بغير المسلم.
3- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
4- زوجة الغير أو معتدته.
5- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
6- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي .
7- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
8- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه.
الباب الثاني / أنواع الزواج وأحكامه : -
الفصل الأول – أنواع الزواج :-
الـمادة29- يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته .
الـمادة30- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بغير مسلمة أو غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
5- يشترط في الفقرات (1, 2،3) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
الـمادة31- الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :-
1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
2- تـــزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته .
3- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع نسوة.
4- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
5- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
6- زواج المتعة والزواج المؤقت.
7- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
الفصل الثاني – أحكام الزواج :-
الـمادة32- إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
الـمادة33- إذا وقع العقد باطلاً سواء تم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
الـمادة34- إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة .
الـمادة35-أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي .
ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق .
ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
الفصل الثالث – توثيق العقد :-
الـمادة36-أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية .
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتي دينار.
د-يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.
هـ-يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و-يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه .
ز-يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة عن تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة .
ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
الفصل الرابع – الاشتراط في عقد الزواج :-
الـمادة37- إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
1- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها ، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معين ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
2- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل و نفقة عدتها.
3- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً.
الـمادة38-أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.
ب-يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق ، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد ويكون الطلاق به بائنا.
الباب الثالث / آثار عقد الزواج :-
الفصل الأول – المهر والجهاز :-
الـمادة39- المهر نوعان: مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
الـمادة40- يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
الـمادة41- يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
الـمادة42- إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف ) فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
الـمادة43- إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.
الـمادة44- إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أوالخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
الـمادة45- الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول أوالخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.
الـمادة46- إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية :-
1- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
2- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل .
الـمادة47- يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر.
الـمادة48- يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.
الـمادة49- إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.
الـمادة50- إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .
الـمادة51- إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
الـمادة52- ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
المادة53-أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي .
ب-لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً
الـمادة54- لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شـئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له ، وللزوج استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
الـمادة55- إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.
الـمادة56- عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .
الـمادة57-أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.
ج-للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.
المـادة58- إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر .
الفصل الثاني – النفقة الزوجية :-
الـمادة59-أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
ب-نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج-يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.
الـمادة60- تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها .
الـمادة61-أ- تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1- أن يكون العمل مشروعاً.
2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
الـمادة62- إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها .
الـمادة63- الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها .
الـمادة64- تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القـوت والكسـوة الضرورييـن، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين أو بحكـم القـاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
الـمادة65- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمره بدفعها لها.
الـمادة66- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج .
الـمادة67- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.
الـمادة68- إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
الـمادة69- يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة السابقة.
الـمادة70- أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء أكانت الزوجية قائمه أو غير قائمة.
الـمادة71- على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
الفصل الثالث – المسكن والمتابعة :-
الـمادة72- يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجـل متابعة زوجـها ومساكنته فيه ، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك ، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
الـمادة73- يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.
الـمادة74- ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجيـة.
الـمادة75- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.
الـمادة76- ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها .
الـمادة77- على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف ، وإحصان كل منهما للآخر ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة .
الـمادة78- على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
الـمادة79- على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .
الباب الرابع : انحلال عقد الزواج
الـمادة80- يكون الزوج أهلاًً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.
الـمادة81- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة .
الـمادة82- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات .
الـمادة83-أ- يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
ب-لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.
الـمادة84- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية .
الـمادة85-أ- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق ، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب-إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً .
الـمادة86-أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب-المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث تخرجه عن عادته.
الـمادة87-أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب-لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .
الـمادة88-أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.
الـمادة89- الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
الـمادة90- اليمين بلفظ عليَ الطلاق وعليَ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق .
الـمادة91- كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال ، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
الـمادة92- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
الـمادة93- إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة .
الـمادة94- الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى.
الـمادة95- لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقياًً .
الـمادة96- زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث.
الـمادة97- يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله.
الفصل الثاني – أحكام الرجعة :-
الـمادة98- للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط ، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد.
الـمادة99- تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.
الـمادة100- إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق .
المـادة101- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً .
الفصل الثالث – الخلع الرضائي والطلاق على مال :-
الـمادة102- الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.
الـمادة103-أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.
ب-إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة104- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .
الـمادة105- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
الـمادة106- إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
الـمادة107- إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
الـمادة108- إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة109- نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
الـمادة110-أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.
ب-إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
الـمادة111- إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط .
الـمادة112- لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
الـمادة113- الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات