<o:p></o:p>
انابـــة القاضي<o:p></o:p>
ــــــــــــــــ<o:p></o:p>
المادة 132- للقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الباب التاسع<o:p></o:p>
الأحكام والقرارات وتصحيحها<o:p></o:p>
الفصل الأول / الأحكام والقرارات<o:p></o:p>
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 133- تصدر المحاكم أحكامها باسم الملك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 134-أ- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها .<o:p></o:p>
ب- بعد إعلان ختام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة وإلا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على الأكثر وتغيب الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.<o:p></o:p>
ج- يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة بعد إعلان ختامها وقبل النطق بالحكم لأي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 135-أ- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين نظروا الدعوى .<o:p></o:p>
ب- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم ثم يبدي رأيه .<o:p></o:p>
ج- تصدر الأحكام بالإجماع أوالأكثرية وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم .<o:p></o:p>
د- ينطق بالحكم علناً من قبل رئيس الجلسة أو القاضي حسب الحال ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم وإذا كان موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم .<o:p></o:p>
هـ- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعةً من الرئيس والقضاة ولا تعطى منها صورة للخصوم ولكن يجوز الإطلاع عليها إلى حين تمام النسخة الأصلية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 136-أ- يجب أن يشتمل إعلام الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ورقمه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم وأسماء من مثلهم قانونا ً كما يجب أن يشتمل الإعلام على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه .<o:p></o:p>
ب- القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم ذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 137- يوقع القاضي أو رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة في القضية وتحفظ النسخة في ملف الدعوى وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو مصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وإذا قام سبب مما ذكر في كاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا ًعنه ويثبت ذلك على هامش نسخة الحكم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 138- يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة الطرفين و إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور يعتبر الحكم وجاهيا اعتباريا وفيما عدا ذلك يكون الحكم بمثابة الوجاهي ويشترط في ذلك أنه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 139- الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية أو تنقض من محكمة التمييز .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 140- إذا لم يبلغ الحكم بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغياً إلا في الحالتين التاليتين :-<o:p></o:p>
1- إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2- إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.<o:p></o:p>
تصحيح الأحكام وتفسيرها<o:p></o:p>
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 141-أ- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.<o:p></o:p>
ب- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 142- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 143- إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .<o:p></o:p>
البطـــــــــــــلان<o:p></o:p>
ــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
المادة 144- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 145-لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحةً أو ضمناً من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 146-يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
تعجيل التنفيذ والحجز الاحتياطي والمنع من السفر<o:p></o:p>
الفصل الأول / تعجيل التنفيذ <o:p></o:p>
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
المادة 147-أ- إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عليه أو إلى حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف أو كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه أن يقرر تعجيل التنفيذ بناءً على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم، على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي فإذا تخلف أو امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ أمانة لدى المحكمة إلى أن تقدم تلك الكفالة أو التأمينات.<o:p></o:p>
ب- أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقرير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه،ويتحقق من صحة الطلب بالاستناد الى ما لديه من مستندات وبينات فإذا اقتنع به يصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على أن يقدم طالب النفقة كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي.<o:p></o:p>
ج- للمدعى عليه في جميع الأحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلاً بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات.<o:p></o:p>
د- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو المشاهدة وطلب المدعي عند الضرورة اصدار قرار معجل التنفيذ وبين أسبابا تستوجب اصداره فعلى القاضي أن ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد الى ما يقدم من مستندات وبينات وبعد قناعته وأخذ الضمانات الكافية له اصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 148- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-<o:p></o:p>
أ- يكون القرار المعجل التنفيذ أو الحكم المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فوراً .<o:p></o:p>
ب- في حالة الحكم المعجل التنفيذ يجب أن يكون قرار تعجيل تنفيذه مقترناً بالحكم إذا لم يصدر بعد وإذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي أن يدعو الطرف الآخر ويجري محاكمته ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار إعلام جديد.<o:p></o:p>
المفضلات