احتساب التعويض عن إصابة العمل

المحامي هاني عبد القادر
ما هومقدار التعويض الواجب دفعه للعامل ؟
يتوجب العلم انه فيما يتعلق باصابات العمل ، لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في قانون العمل ... الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل .
اما مقدار التعويض القانوني فيكون على الوجه التالي :
1) اذا نشا عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر الف ومئتي يوم عمل

<b>
على ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.
الامر الذي يتوجب معه على الجهات المسؤولة اعادة النظر في مقدار هذا التعويض وتعديل القانون بحيث يتناسب ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل واسرته ، سواء فيما اذا كانت نتيجة الاصابة وفاة اوعجز كلي ، تحقيقا للعدالة ولانصاف العامل واسرته من بعده ، تحقيقا لمبدأ الامن الاجتماعي ، وهي ابسط حقوق للعامل ممكن ان يكافئ عليها ، لقاء تهرب رب العمل من اشراكه في الضمان الاجتماعي وحرمانه من العيش الكريم وافراد اسرته ، لانه الاولى في الحماية من رب العمل وهو بالتالي الحلقة الاضعف في معادلة التوازن ما بين العامل ورب العمل ومقدار التعويض الواجب دفعه .
2) اذا نشا عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلاً يومياً يعادل (75%) من معدل اجره اليومي اعتباراً من اليوم الذي وقعت فيه الاصابة وذلك اثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل الى (65%) من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة .
وفي هذ ا السياق يتوجب الاشارة الى ان عبارة مراكز العلاج المعتمدة ، وردت عامة ولم يرد المقصود منها ، معتمدة لمن ؟ وما الغاية منها ؟ كون العامل غير مشمول باحكام الضمان الاجتماعي ، والتي تقوم عادة بتغطية المصاب ( وفي مراكز علاج معتمدة ) ، كما وانه وردت عامة بحيث يستطيع رب العمل محاربة العامل بها وحرمانه من هذا البدل و/أو التنصل من دفع نفقات العلاج ، الامر الذييتوجب معه شطبها والغائها .
ذلك لان أي مركز علاج يعالج فيه العامل يتوجب ان يكون معتمدا سواء أكان عاما ام خاصا دون تقييد للعامل وضمانة لحقوقه ومستحقاته لا سيما وان وزير العمل اصدر قرارا استنادا لاحكام قانون العمل باعتماد اللجان الطبية كمرجع طبي معتمد ، مما يحقق عدالة

<b>
للعامل ورب العمل كونها لجنة حيادية ، ومن حق أي منهما الاعتراض و/أو الطعن في قراراتها وفقا لحكم القانون .

3) واذا نتج عن اصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على اساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي.

4) واذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار وفقاً للاسس المنصوص عليها في قانون العمل على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي .

على أي اساس يتم احتساب التعويض ؟
يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على اساس الاجر الاخير الذي يتقاضاه العامل اما اذا كان العامل عاملاً بالقطعة فيحسب على اساس متوسط الاجر خلال الاشهر الستة الاخيرة من عمله. ويتم تقدير التعويض الواجب دفعه بناء على طلب صاحب العمل او العامل او المستحقين عنه.

ما العمل عند اختلاف العامل ورب العمل على مقدار الراتب ؟
في حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام لوزارة العمل باعتباره المفوض بتقدير التعويض ، ويكون خصماً في الدعوى المتعلقة به ( التعويض ). كما وان للوزير تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.

هل دفع التعويض المقرر قانونا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة ؟
لا يحول دفع التعويض دون حصول العامل او المستحقين عنه على مكافاة نهاية الخدمة اذا توافرت شروط استحقاقها.

من هي الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر تقدير التعويض ؟
وزارة العمل من خلال المفوض او المحكمة صاحبة الاختصاص كل منهما مختص في نظر الطلب او الادعاء ، لكن يتوجب مراعاة فيما اذا تم اختيار المفوض ابتداء لهذه الغاية ، فانه لا يحق لرب العمل او العامل او المستحقين عنه اقامة الدعوى امام أي محكمة للمطالبة بالتعويض

ما دام لم يفصل المفوض بالطلب ، أي انه لا يجوز الجمع بينهما ، ولا تسمع الدعوى اذا كان الطلب لا زال قيد النظر لدى المفوض.



متى يقدم الطلب ؟
يتوجب احاطة العامل علما ان المطالبة بالتعويض عن أي اصابة عمل تخضع للتقادم ، حيث انه يتوجب تقديم الطلب او الدعوى الى المفوض او المحكمة خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب.
واذا مرت مدة السنتين على تقديم الطلب ( والتي تحسب من تاريخ الاصابة او الوفاة ) فانه يجوز تقديمه بعد تلك المدة اذا كان التأخير ناجم عن عذر مشروع حال دون تقديم الطلب للمفوض خلال مدة السنتين ، مع التنويه الى ان عدم الاستقرار النهائي لنتائج الاصابة يعتبر معذرة مشروعة تبرر قبول الطلب بعد مرور السنتين.

متى يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي ؟
اذا ثبت بنتيجة التحقيق الرسمي الذي تجريه الجهات المختصة ان الاصابة نتجت عن فعل متعمد او عن خطأ او اهمال جسيمين من المصاب ، او اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر والمخدرات او المؤثرات العقلية ، او اذا خالف التعليمات المقررة بشأن علاجه من الاصابة او بشأن الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الاصابة... فان حقه يسقط في البدل اليومي والتعويض النقدي.
أما اذا نشأ عن الاصابة وفاة العامل اواصابته بعجز دائم بسبلب الاصابة بنسبة لا تقل عن 30% فانه يصرف للمصاب او المستحقين عنه البدل اليومي او التعويض حسب مقتضى الحال.
الاصابة الناتجة عن خطأ رب العمل والغير منصوص عليها في قانون العمل توجب التعويض ؟
نعم 000 ذلك لان الاصل انه لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحبة العمل باي تعويضات تتعلق باصابات العمل غير واردة في قانون العمل ، الا اذا كانت ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

هل يجوز رهن التعويض او الحجز عليه او احالته الى غير العامل او المستحقين عنه او الادعاء بتقاص التعويض ؟
لا يجوز

باي حال من الاحوال رهن التعويض او التنازل عنه للغير من غير المستحقين او الادعاء بتقاص التعويض بعد وفاة العامل. الا انه يجوز الحجز عليه لدين نفقة وفي حدود ثلث مبلغ التعويض فقط.
</b>


</b>



المواضيع المتشابهه: