الغصب والتعدي:-
يلتزم الغاصب برد المغصوب إلى صاحبه بنفس الحال التي كان عليها الشيء المغصوب عند اغتصابه وفي نفس المكان الذي حصل فيه المغصوب ، وفي حالة استهلاكه أو تلفه أو ضياعه أو تلفه بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وكما يترتب عليه ضمان منافعه وزوائده.
ملاحظـة:-
1. إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب وليس في يد صاحب المال أو أمينه فإن المغصوب منه يكون مخيراً إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب أن كان من القيميات ومثله إن كلن من المثليات.
2. للغاصب أن يرجع على المتلف استنادا إلى أنه قد صار مالكاً للمغصوب وغن شاء ضمن المتلف قيمتيه يوم إتلافه إن كان من القيمات ومثله إن كان من المثليات.
3. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب وعلى ذلك يجب عليه رد عين المغصوب أن كان قائماً ومثله أو قيمته أن هلك أو أستهلك.
4. من كانت في يده أمانه وقصر في حفظها فإنه يكون ضامناً لها.
المسئولية عن عمل الغير وعن الأشياء:-
مسئولية متولي الرقابة:-
شروطهـا:-
1. وجود قاصر بسبب صغر السن أو عارض من عوارض الأهليةأهلية تحت رعاية مسئول كـ (الأب والجد أو المحكمة).
2. صدور عمل غير مشروع عن القاصر الحق ضرراً بالغير.
أساس المسئولية:-
تقوم مسؤولية الراعي على أساس خطأ مفترض في جانبه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس وهذا الخطأ هو إخلال الراعي بواجب رقابة القاصر ويمكن نفيه بإثبات الراعي بقيامه بواجب الرقابة المطلوب أو بإثبات السبب الأجنبي.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة:-
شروطهـا:-
1. قيام علاقة التبعية.
2. صدور الفعل الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها.
أساس المسؤولية:-
في القانون المدني العراقي أساسها خطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً قابل لإثبات العكس.تقوم على فكرة الضمان بحكم القانون لمصلحة المضرور فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد.
المسؤولية عن الحيوان:-
يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدث بعمل إيجابي صادر عن الحيوان ويصيب الغير علماً أن هذه المسؤولية تلقى على من كان مسئولا عن توجيه الحيوان وقيادته وقت حدوث الضرر. ويمكن للمسئول أن يتخلص من هذه المسؤولية إذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر سيقع حتى لو بذل العناية المطلوبة هذا إضافة إلى إمكانية دفع الضرر بالسبب الأجنبي وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد ذلك لا رقابة علية من محكمة التمييز.
المسؤولية عن البناء:-ويمكن أن نعرضها بصورتين :-
الصورة الأولى:- المسؤولية الناشئة عن الهدم البناء أو سقوطه حيث يتحملها صاحب البناء وذلك لأن القانون يفترض الخطأ في جانبه ألا وهو إهماله في صيانة البناء وأساس هذه المسؤولية خطأ مفترض قابل لإثبات العكس إذا كان صاحب البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بحالته أما إذا كان قد تم تنبيه إلى حالة البناء فتشدد مسؤوليته وأصبح أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس أي لا تنتفي المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
الصورة الثانية:-
المسؤولية الناشئة عما يلقي أو يسقط من المسكن:- وهذه المسؤولية يتحملها ساكن البناء وأساسها خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.
المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى:-
شروطهـا:-
1. أن تكون للمسئول السيطرة الفعلية على الشيء سوى كان مالك للشيء أو غير ذلك.
2. أن يقع الضرر والآلة في حالة حركة أما إذا كانت في حالة سكون ينبغي أن تكون في غير وضعها الطبيعي.
و أساس هذه المسؤولية في القانون المدني الأردني أنها لا تقوم على الخطأ بل تقوم على قاعدة تحمل التبعية.
الكسب بلا سبب
وهو إثراء في ذمة شخص (المدين) على حساب افتقار شخص آخر (الدائن).
شروطـه:-
أولاً:- الإثــراء:-
وهو حصول المدين على منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تقدر بالعقد وتنقسم في الأنواع التالية:-
1. الإثراء الإيجابي:- ويتمثل بدخول عنصراً موجباً إلى ذمة المدين المالية فالمستأجر الذي يرمم المأجور أما الإثراء السلبي يتمثل بخروج عنصر سالب من ذمة المدين المالية كما لو سدد أحدهم دين هذا المدين.
2. الإثراء المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر كمن يبني بمواده على أرض الغير ويكون غير مباشر أن حصل بفعل شخص آخر كمن يبني بمواد غيره على أرض شخص ثالث.
3. الإثراء المادي:- وهو حصول المدين على منفعة مادية وإذا كانت معنوية فالإثراء معنوي.
ثانيـاً:- الافتقـار :-
1. الافتقار الإيجابي:- ويتمثل بقيام المفتقر بالإنفاق لمصلحة المثري أما السلبي فيتمثل بحرمان المفتقر من منفعة كانت من حقه الحصول عليها كمن يغصب عقار غيره.
2. الافتقار المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر وأن تم بفعل غيره كان غير مباشر.
3. الافتقار كذلك قد يكون مادي ومعنوي.
ثالثـاً:- العلاقة السببية من الإثراء والافتقار:-
وهي لا تنتفي بالسبب الأجنبي.
رابعـاً:- عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمثري الاحتفاظ بالمنفعة التي حصل عليها.
ملاحظة:-
التعويض هو جزاء الكسب دون سبب ويقدر عادةً بأقل القيمتين أي قيمة الإثراء وقيمة الافتقار.
تطبيقات نظرية الكسب دون سبب في ق.م.ع:-
1. قبض غير المستحق:-
شروطـه:-
أ. أن يكون المدفوع غير واجب في ذمة الدافع وهذا الشرط يتحقق في الحالات التالية:-
1- أن يكون الدين غير موجود في ذمة الدافع أصلاً كما لو نفذ الوارث وصية ظهر أنها باطلة.
2- سداد المدين قبل حلول أجله.
3- انقضاء الدين قبل أو بعد دفعه.
ب. أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع.
أحكام قبض غير المستحق:-
1- يلزم المدفوع له برد ما تسلمه وإذا كان ما تسلمه قد هلك تحت يده فعليه رد المثل في المثليات أو قيمة الشيء إذا كان قيماً ما لم يكن الهلاك بسبب أجنبي علماً أن المدفوع له إذا كان سيء النية فإنه يضمن هلاك ما تسلمه وأن كان الهلاك بسبب أجنبي.
2- يتملك المدفوع له (القابض) ثمار الشيء إذا كان حسن النية بينما إذا كان سيء النية يلتزم برد كل ما استفادة أو كان بوسعه أن يستفاد من الشيء من يوم القبض.
المفضلات