>>معلومات قانونية سريعة:: “„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: تلخيص احكام الالتزام
الالتـزام البدلـي:-
ويكون كذلك إذا كان محله شيء واحد إلا أن المدين يستطيع الوفاء بشيء آخر بدلاً عنه وأن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء مع ملاحظة بأنه تكون العبرة في الالتزام البدلي بالمحل الأصلي وعليه لو هلك انقضى الالتزام ولايصار الى البدل.
الديـن المشتـرك:-
آثـاره:-
أولاً:- علاقة الدائنين بالمدين:-
1. لا يستطيع الدائن مطالبة المدين بأكثر من حصته حيث لكل دائن أن يطالب بحصته فقط من الدين المشترك.
2. لا توجد نيابة متبادلة بين الدائنين فكل عمل يقوم به أحد الدائنين نافع أو ضار إنما ينصرف أثره إلى حصة الدائن دون غيره من الدائنين.
ثـانيــاً:- علاقة الدائنين مع بعضهم:-
1. عندما يقبض الدائن حصته يثبت الخيار لبقية الدائنين ما بين مشاركته في الحصة المقبوضة أو الرجوع على المدين وعند اللجوء إلى الخيار الثاني يسقط حقهم في الأول إلا إذا تبين أن المدين كان معسراً.
2. ليس لبقية الدائنين إجبار الدائن القابض على مشاركته في حصته إذا كان المقبوض من غير جنس الدين.
التضامـن الإيجابـي:-
آثـاره:-
أولاً:- العلاقة بين الدائنين المتضامنين والمدين:-
1. لكل دائن مطالبة المدين بكل الدين وكذلك للمدين أن يفي بكل الدين لأي دائن يختاره بشرط عدم ممانعة دائن آخر فعندها على المدين أن يفي لهذا الدائن بحصته وأن يفي بالباقي للدائن الذي اختاره.
2. توجد نيابة متبادلة بين الدائنين في الأعمال النافعة دون الضارة.
ثانيـاً:- علاقة الدائنين المتضامنين مع بعضهم:-
ما يقبضه أحد الدائنين المتضامنين إنما يعد مقبوضاً أصالة عن الدائن القابض ووكالة عن غيره من الدائن.
حوالـة الديـن:-
وهي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي على نوعين:-
أ. الحوالـة المقيـدة:-
وذلك في حالة أن يكون للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين ويقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
ب. الحوالـة المطلقـة:-
وتكون في حالة عدم وجود دين أو عين للمحل في ذمة المحال عليه أصلاً أو كان للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين دون أن يتم تقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
انعقـاد الحوالـة:-
1. باتفاق بين المحيل والمحال عليه دون تدخل الدائن:-
في هذه الحالة تنعقد الحوالة موقوفة على إقرار الدائن فإن أقرها نفذت وأن لم يقرها بطلت، أما سكوت الدائن فيعتبر رفضاً للحوالة.
2. باتفاق بين الدائن والمحال عليه:-
في هذه الحالة تظهر مشكلة رجوع المحال عليه على المدين الأصلي وذلك لأن المحال عليه قد أوفى بدين غيره بدون أمر من المدين لذلك يعد متبرعاً مالم تكن لديه مصلحة في الوفاء أو أن تكون نية التبرع قد انتفت لديه.
أحكام حوالة الدين:-
1. ينقل الدين بضماناته ودفوعه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
2. إذا كانت الحوالة مقيدة فعلى المحال عليه بيع العين للوفاء بالدين من ثمنها مع ملاحظة بأن هلاك العين بسبب أجنبي قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها.
أما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه وكانت الحوالة مقيدة فإن سقوط الدين قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها أما إذا سقط بعد الحوالة فلا تبطل وإنما يكون للمحال عليه الرجوع على المدين بما أداه.
3. في الحوالة المقيدة تبرأ ذمة المحيل قبل الدائن مالم تطل الحوالة أو يشترط خيار الرجوع.
حـوالـة الحـق:-
وهي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
انعقادهـا ونفاذهـا:-
1. تنعقد الحوالة باتفاق بين طرفيها المحيل والمحال إليه دون تدخل المدين.
2. لا تنفذ بحق المدين إلا بالإعلان أو القبول.
3. لا تنفذ بحق الغير إلا بإعلان المدين أو قبول الحوالة قبولاً ثابت التاريخ.
أحكام حوالة الحق:-
1. قبل إعلان الحوالة أو قبولها يبقى المحيل دائناً للمحال عليه لأن الحوالة لم تنفذ بعد بحق المحال عليه.
2. بعد الإعلان أو القبول ينتقل الحق إلى ذمة المحال إليه بكل صفاته وتوابعه وضماناته.
3. إذا كانت العلاقة بين المحال له والمحيل بدون عوض سرت عليها أحكام الهبة أما إذا كانت بعوض فتسري عليها أحكام البيع حيث يلتزم المحيل بضمان وجود الحق وصحته في ذمة المدين قبل المحال إليه وذلك وقت الحوالة مالم يتفق على تشديد هذا الضمان بحيث يبقى المحيل ضامناً لوجود الحق وصحته حتى استيفاء المحال إليه الحق محل الحوالة كاملاً.
المقاصــة:-
وهي انقضاء دينان متقابلان بقدر الدين الأقل منهما.
أنـواع المقاصـة:-
أولاً:- المقاصة القانونية:-
وهي التي تتم بقوة القانون بعد أن تتوافر الشروط التالية:-
1. التقابل بين الدائنين:-
أي يوجد دينان بين نفس الشخصين من حيث الذات والصفة فمثلاً لا تتم المقاصة بين دين للوصي على الغير وبين دين للغير على القاصر.
2. التماثل في المحل بين الدائنين:-
حيث تتم المقاصة بين دين نقدي وآخر نقدي آخر أو بين ديناً محله شيء مثلي وبين دين آخر يرد على منقول شي مثلي مماثل من حيث النوع والجودة.
3. صلاحية كل من الدينين للمطالبة به أمام القضاء:-
فلا تتم المقاصة بين دين مدني وآخر طبيعي.
4. خلو الدينين من النزاع:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين ثابت في الذمة (مؤكد) وآخر احتمالي كدين التعويض الذي لم يحسم بعد بقرار قضائي من شأنه تحديد مسؤولية الفاعل.
5. استحقاق الدين للأداء:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين مستحق الأداء وآخر مؤجل.
6. قابلية كل من الدنين للحجز عليه:-
حيث لاتتم المقاصة بين دين قابل للحجز عليه وآخر غير قابل للحجز عليه كدين النفقة.
المقاصـة الاختياريـة:-
عندما يختلف أحد شروط المقاصة القانونية فإنها لا تقع بقوة القانون وإنما قد تقع باتفاق الطرفين بعد أن يرضا بها على وجه الخصوص الطرف الذي امتنع وقوع المقاصة القانونية وأجل مصلحته.
فمثلاً لا تقع المقاصة بين دين للوصي على الغير مع دين للغير على القاصر مراعاة لمصلحة الوصي فإذا رضى الوصي بإجراء المقاصة بين المدينين فإنها تكون اختيارية وليست قانونية.
المقاصـة القضائيـة:-
عندما يتختلف شرط خلو الدينين من النزاع يلجأ القاضي إلى استكمال هذا الشرط وتقع المقاصة قانونية.
التقـادم:-
التقـادم المسقـط:-
هو مضي مدة معينة على استحقاق الدين دون المطالبة به فيترتب على ذلك سقوط حق الدائن في المطالبة به إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه.
مـدة التقـادم المسقـط:-
1. التقادم الطويل:- ومدته 15 سنة وهذا التقادم يسري بالنسبة لعموم الالتزامات.
2. التقادم الخمسي:- ومدته خمسة سنوات ويسري بالنسبة للديون الدورية المتجدد كالأجور والفوائد.
3. التقادم الحولي:- ومدته سنة واحدة ويسري على حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين مثل المستفيدين من أعمالهم وكذلك حقوق التجار والصناع عما ورودوه من أشياء وخدمات لزبائنهم وكذلك حقوق العمال والخدم هذا كله فيما لو لولم تكن ثابتة بسندات لأنه لو كانت كذلك فإنها لاتتقادم إلى مضي 15 سنة.
هذا الكتاب مؤلف من 42 صفحة لا يجوز الاقتباس منه من دون الاشارة الى المؤلف
اعداد وتأليف / عمر سالم محمدجميع الحقوق محفوظة للمؤلف
0
-
صاحب خبره قانونية واسعة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 135
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة مؤتة
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 88
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات