>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها
الفرع الثاني: الجرائم العامة
يقصد بالجرائم العامة جميع أنواع الجرائم التي تخرج عن دائرة الجرائم الخاصة بالنساء، سواء منها الجرائم الماسة بالنظام العام، أو الأمن العام، أو جرائم التزييف والتزوير، أو جرائم الاعتداء على الأشخاص، أو على الأموال، أو الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.
وبالرجوع إلى الإحصائيات الجنائية بمنطقة مكناس سنجد أنه قد تم تسجيل 634 جريمة، بلغ عدد المتهمات فيها 1025 متهمة خلال سنة 2004، وذلك كما هو مبين في الجدل التالي:
جرائم الآداب جرائم الاعتداء على الأموال جرائم الاعتداء على الأشخاص جرائم أخرى
عدد الجرائم 359 — 82 – 167 — 26
النسبة المئوية 56.63%–% 12.93 – 26.34%– %4.10
عدد المتهمات 617– 96– 286 — 26
جدول خاص بجرائم النساء المرتكبة خلال سنة 2004 بمنطقة مكناس
وبناءا على هذه المعطيات سنركز على دراسة جرائم الاعتداء على الأشخاص في (مبحث أول) وجرائم الاعتداء على الموال في (مبحث ثاني) و الجرائم الماسة بالأخلاق العامة في (مبحث ثالث).
المبحث الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص:
يعد الحق في الحياة وفي السلامة البدينة من أسمى الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان. وفي الحفاظ عليهما حفاظ على حقه في الوجود والبقاء.
وعلى هذا الأساس فإن القوانين الجنائية على اختلاف مشاربها في جميع الدول وعلى مر العصور، تحرص على حماية الإنسان من الاعتداءات التي قد يتعرض لها.
والمشرع الجنائي المغربي لم يخرج عن هذا النهج، حيث شدد في عقاب جريمة القتل وجرم كل أفعال الاعتداء التي قد يتعرض لها الشخص سواء في جسده أو شرفه أو حريته الشخصية، وحتى الأفعال التي قد تمس بحرمة مسكنه.
وبالرغم من هذه الحماية القانونية التي توفرها التشريعات الجنائية للأفراد، فإن الواقع يعرف تزايدا في هذا النوع من الجرائم سواء في أوساط الرجال أو النساء. فإذا أخذنا مثلا نموذج مدينة مكناس سنجد أن جرائم الاعتداء على الأشخاص تشكل نسبة 26.34% من مجموع الجرائم المرتكبة من طرف النساء خلال سنة 2004، حيث بلغ عددها 167 جريمة سيأتي تفصليها حسب الجدول الموالي:
نوع الجريمة القتل الايذاء (الضرب، الجرح، العنف) الاعتداء على شرف الأشخاص (سب، قذف) الاعتداء على حرمة السكن
عدد الملفات المسجلة 8 117 35 7
عدد المتهمات 9 209 50 18
جدول خاص بتوزيع جرائم الاعتداء على الأشخاص
هكذا شكلت جرائم الايذاء نسبة 70,05% من مجموع الجرائم المرتكبة (الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بنسبة 0,85%، الضرب والجرح باستعمال السلاح بنسبة 10,26%، الضرب والجرح العمديين بنسبة 46,15% العنف بنسبة 42,74%).
وجرائم الاعتداء على شرف الأشخاص بنسبة 20,96% في حين لم تتعدى جرائم القتل نسبة 4,79% وجرائم الاعتداء على حرمة المسكن نسبة 4,20% .
وعليه سنتطرق لجريمة القتل في (مطلب أول) على أن نخصص (مطلبا ثانيا) لجرائم الإيذاء.
المطلب الأول: جريمة القتل
تعد جريمة القتل من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية منذ الأزل، ونظرا لخطورتها فقد أفردت لها التشريعات السماوية والوضعية القديمة على حد السواء عقوبة الإعدام بغض النظر عن ظروف ارتكابها ( )، اما التشريعات الحديثة فقد ميزت بين القتل العمد والقتل الخطأ وأفردت له عقوبات تتفاوت حسب ظروف ارتكاب الجريمة.
1-القتل العمد:
يقصد بالقتل العمد قيام إنسان بإزهاق روح إنسان آخر قصدا وبدون مبرر شرعي. والقتل العمد نوعان، قتل بسيط يرتكب في صورته العادية، وقتل مشدد يقترن بظروف التشديد.
نص المشرع المغربي على القتل العادي في الفصل 392 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد”.
وعليه فإن جريمة القتل العمدي لا تتحقق إلا بصدور نشاط من الجاني يستهدف به إزهاق روح إنسان، وأن يؤدي هذا النشاط إلى وفاة المجني عليه، ويستوي أن تحدث الوفاة حال الاعتداء أو أن تتراخى زمنا طالما توافرت علاقة السببية بينها وبين فعل القتل.
هذا إلى جانب توافر القصد الجنائي لدى الجاني باتجاه إرادته إلى الاعتداء على إنسان حي وإزهاق روحه مع علمه بأن محل الجريمة إنسان حي وأن من شأن فعله أن يرتب وفاة هذا الإنسان ( ) .
وإذا كان المشرع الجنائي قد عاقب على القتل العمد البسيط بالسجن المؤبد، فإنه عاقب عليه في نصوص متفرقة من المجموعة الجنائية بالإعدام متى اقترن بظرف من ظروف التشديد المشار إليها في تلك النصوص( ).
وترجع أسباب التشديد إما إلى اقتران القتل بجناية أو ارتباطه بجناية أو جنحة، وإما إلى نفسية الجاني وقصده كسبق الإصرار، أو إلى كيفية تنفيذ الجريمة كالترصد والتسميم.
كما قد تعود إلى صفة المجني عليه، ويدخل في هذا الإطار قتل الأصول، قتل الأطفال الذين يقل سنهم عن الثانية عشرة، بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو بتعمد حرمانهم من التغذية أو العناية.
هذا وقد تعرض المشرع لبعض حالات القتل العمد التي تخفف فيها العقوبة كقتل الأم لوليدها، والقتل المرتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم، والقتل المرتكب نهارا لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما، وقتل الزوج لزوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
وهكذا تخفض العقوبات طبقا للفصل 423 من القانون الجنائي إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤيد، باستثناء جناية قتل الأصول التي لا يستفيد فيها الجاني من أي عذر مخفض للعقوبة، وجريمة قتل الأم لوليدها التي تبقى فيها العقوبة جنائية.
2-القتل الخطأ:
تعد جريمة القتل غير العمدي من جرائم النتيجة، لذلك فإن العنصر المادي فيها يتكون من نشاط إرادي يقوم به الجاني دون أن يقصد منه قتل الضحية، ونتيجة إجرامية تتمثل في موت المجني عليه مع وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة.
أما العنصر المعنوي فقوامه الخطأ الذي يعرف بأنه: “إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يقضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليه في حين كان ذلك في استطاعته”( ).
يتضح من هذا التعريف أن جوهر الخطأ غير العمدي هو إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع هو الالتزام بمراعاة مقتضيات الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون( ).
ذكر المشرع المغربي صور الخطأ التي تقوم بها المسؤولية الجنائية عن القتل الخطأ في الفصل 432 فأشار إلى عدم التبصر وعدم الاحتياط وعدم الانتباه والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين. وعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذا كانت هذه الجريمة لا تتحقق فيها المساهمة والمشاركة مثلما لا تتحقق فيها ظروف التشديد التي قد تقترن بالقتل العمد، فإنها مع ذلك تخضع لظرفي تشديد تم التنصيص عليهما في الفصل 434 من القانون الجنائي ( ) حيث تضاعف العقوبة إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
المطلب الثاني: جرائم الإيذاء
تشمل جرائم الإيذاء كل الأنشطة التي من شأنها أن تصيب الإنسان في جسمه أو صحته بالضرر دون أن تطال حياته، كالضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة بالصحة وغيرها من الوسائل التي يستهدف بها الجاني الاعتداء على جسم الضحية أو النيل من صحته( ).
وتشترك جرائم الإيذاء على اختلاف أنواعها في الركن المادي وفي محل الاعتداء، في حين شكل القصد الجنائي معيار التفرقة بينها، حيث يتم التمييز في هذا الإطار بين جرائم الإيذاء العمدية وجرائم الإيذاء غير العمدية.
تقوم جرائم الإيذاء العمدية، كسائر الجرائم، بتوافر الركنين المادي والمعنوي. ويتحقق الركن المادي بصدور نشاط من الجاني يترتب عنه إصابة جسد إنسان حي بالأذى مع قيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وقد أورد القانون الجنائي في الفصل 400 منه بعض صور هذا النشاط المتمثلة في الضرب الذي يتحقق بكل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها دون أن يؤدي ذلك إلى تمزيقها، ولا يشترط لقيام جريمة الضرب أن يترك أثرا بالجسم كالاحمرار بالجلد أو التورم، كما لا يشترط أن يحدثه الجاني بأداة معينة أو أن يستخدم أعضاء جسده( ). الجرح الذي يحدث نتيجة إصابة أنسجة جسم المجني عليه بتمزقات سواء كانت ظاهرية أو داخلية. العنف، وهو صورة من صور العدوان المادي على جسم الضحية عن طريق استعمال القوة دون الضرب أو الجرح كتقييد الضحية أو قص شعره( ). الإيذاء وهو لفظ عام يشمل جميع الصور السابقة وغيرها من وسائل وأفعال الاعتداء التي تمس سلامة الجسد.
أما القصد الجنائي لهذه الجرائم فيتحقق متى اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بأنه يوجه نشاطه إلى إيذاء جسم إنسان حي.
ويتم تحديد عقوبة جرائم الإيذاء العمدية حسب الضرر اللاحق بالضحية، حيث تتغير العقوبة ومعها الوصف القانوني للجريمة تبعا لنتائج هذا الضرر.
هكذا يعاقب على العنف أو الإيذاء الخفيف، الذي لم يخلف أثرا بالجسم ولم يلحق ألما بالضحية، في الفصل 30 من ظهير 15 يوليوز 1974 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات بغرامة يتراوح مبلغها بين مائة وعشرين ومائتين درهم( ). أما الإيذاء غير الخفيف الذي لا يخلف عجزا أو مرضا أو يخلف عجزا لا تتجاوز مدته عشرين يوما، فقد عاقبت عليه المادة 400 بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا خلف الإيذاء عجزا تتجاوز مدته عشرين يوما فإن العقوبة تصبح -حسب الفصل 401- الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
أما إذا نتج عن الإيذاء عاهة دائمة فإن الوصف القانون للجريمة يتغير من جنحة إلى جناية لتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، وقد مثل المشرع الجنائي للعاهة الدائمة في الفصل 402 بفقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو العمى أو العور أو أية عاهة دائمة أخرى.
لكن إذا ما نتج عن الإيذاء موت الضحية دون توفر نية القتل لدى الجاني فإن العقوبة ترتفع إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وتشدد العقوبة في جرائم الإيذاء العمدية كلما توفر سبق الإصرار أو الترصد أو حمل السلاح أو إذا ما ارتكب الجاني الإيذاء ضد أحد أصوله.
أما الأعذار المخففة للعقاب، فتقوم كلما كان الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم أو لدفع تسلق أو كسر نهارا أو إذا ارتكب نتيجة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية.
أما جرائم الإيذاء غير العمدية فإن كانت تشترك مع جرائم الإيذاء العمدية في الركن المادي، فإنها تختلف عنها في الركن المعنوي، بحيث ينتفي فيها القصد الجنائي. وقد تعرض المشرع الجنائي لهذا النوع من الجرائم في الفصل 433 الذي نص على أن كل من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته النظم والقوانين في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتضاعف هذه العقوبة بمقتضى المادة 434 إذا ارتكب الجاني جريمته وهو في حالة سكر أو إذا حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على الأموال
أصبحت جرائم الاعتداء على الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات على المستوى الاقتصادي.
وتنقسم جرائم الأموال، حسب طبيعة فعل الاعتداء والغاية منه، إلى جرائم تتجه فيها نية الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير محل الجريمة، ويدخل في نطاقها جرائم السرقة، النصب، خيانة الأمانة. وجرائم يستهدف من ورائها الفاعل إتلاف المال قصد الإضرار بصاحبه، من أهمها جرائم الإحراق والتخريب والإتلاف.
هذا إلى جانب نوع جديد من الجرائم التي ظهرت بفعل التطور الذي عرفته دائرة المعاملات المالية ويتعلق الأمر بجرائم الشيك.
والملاحظ من خلال الإحصائيات أن المرأة أقل ارتكابا لهذا النوع من الجرائم إذ لم تسجل خلال سنة 2004 بمدينة مكناس سوى 82 جريمة وذلك بنسبة 12.93 % وذلك كما هو مبين في الجدول أسفله.
نوع الجريمة السرقة النصب خيانة الأمانة الشيك إضرام النار
عدد الملفات المسجلة 44 8 1 24 5
عدد المتهمات 50 10 1 30 5
جدول خاص بتوزيع جرائم الاعتداء على الأموال
فقد شكلت جريمة السرقة نسبة 53,66% (السرقة العادية بنسبة 40,90% السرقة الموصوفة بنسبة 59,10%) وجرائم الشيك نسبة 29,27% (عدم توفير مؤونة شيك بنسبة 95,84%، وتزوير الشيك بنسبة 4,16%) وجريمة النصب نسبة 9,76% أما خيانة الأمانة فتكاد تكون منعدمة، هذا ولم تسجل جريمة إضرام النار سوى نسبة 6,10%.
واعتبارا لهذه النتائج فإننا سنركز على دراسة جريمة السرقة وجرائم الشيك، وذلك في مطلبين.
المطلب الأول: جريمة السرقة
جاء في المادة 505 من القانون الجنائي: “من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع المغربي قد عرف السرقة تمييزا لها عن بعض جرائم الأموال كالنصب وخيانة الأمانة، وحدد في نفس الوقت عناصر قيامها، والتي تتجلى في ركن مادي يقوم على عنصرين أساسيين هما فعل الاختلاس، الذي عرفه جرسون بأنه عبارة عن الاستيلاء على حيازة الشيء على غير علم وبدون رضا صاحبه أو حائزه السابق( )، وقوع فعل الاختلاس على مال مملوك للغير.
وركن معنوي، فما دامت جريمة السرقة جريمة عمدية فإنها لا تقوم إلا بتوافر قصد جنائي لدى الجاني، بمعنى أن يكون هذا الأخير على علم لحظة اقترفه لفعل الاختلاس بأنه يأخذ مالا مملوكا لغيره وبدون رضاه( ).
وتعرض المشرع لعقوبة السرقة البسيطة واعتبرها جنحة تأديبية فعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، إلا أنه تشدد في عقابها إذا كانت موصوفة بسبب اقترانها بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون الجنائي ليتغير بذلك وصفها الجنائي من جنحة إلى جناية.
ويختلف الجزء الجنائي في السرقات الموصوفة حسب الظروف المشددة التي اقترنت بها، حيث تكون عقوبتها السجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح سواء كان ظاهرا أو خفيا، أو إذا احتفظوا به، أو احتفظ به أحدهم فقط، في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم، وذلك طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي.
أما السرقة التي ترتكب في الطرق العمومية أو في نطاق السكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات وغيرها من الأماكن الوارد ذكرها في الفصل 508، فيعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة متى اقترنت بظرف واحد على الأقل من ظروف التشديد المشار إليها في افصل 509 وتتمثل هذه الظروف في استعمال العنف أو التهديد به أو التزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، وقوع السرقة ليلا أو ارتكابها من طرف شخصين فأكثر، استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة( )، كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته، استعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب، ارتكاب السرقة من طرف عامل أو متعلم مهنة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو تجارته.
هذا ويعاقب على السرقة المقترنة بظرفين على الأقل من هذه الظروف بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وتخفض هذه العقوبة إلى النصف إذا اقترنت السرقة بظرف واحد من الظروف المشار إليها في الفصل 510 من القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي كما نص على الظروف المشددة للعقاب حدد الأعذار المعفية منه، حيث جاء في المادة 534 أن السارق يعفى من العقاب إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه أو لأحد فروعه، أما إذا كان المال مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة فلا تجوز متابعته إلا استنادا على شكوى من المجني عليه، وذلك حسب الفصل 535 من القانون الجنائي ( ).
المطلب الثاني: جرائم الشيك
أصبح الشيك في الوقت المعاصر يحتل مكانة مهمة في المعاملات التجارية والمدنية باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد.
ونظرا لهذا الدور الفعال فقد أحاطه المشرع المغربي بنظام زجري عرف تطورات هامة واكبت التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، فكانت أولى المقتضيات الزجرية للشيك تلك الواردة بالفصل 70 من ظهير 19 يناير 1939 المأخوذ من القانون الفرنسي لسنة 1935 والمقتبس بدوره على ضوء اتفاقية جنيف لسنة 1931 المتعلقة بالقانون الموحد للشيك، بعد ذلك تم إلغاء هذه المقتضيات وتعويضها بالفصل 534 من القانون الجنائي ( ) إلا أنه بسبب تفاقم الجرائم المتعلقة بالشيك وتحت تأثير العوامل الدولية والحاجة الملحة لجلب الاستثمارات الخارجية ومواكبة التطورات الدولية أصبح من الضروري سن تشريع جديد يأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل كلها، فكان أن صدرت مدونة التجارة سنة 1996 التي تضمنت مقتضيات جديدة لزجر هذه الجرائم ( ).
هكذا تم تعويض المادة 543 من القانون الجنائي بالمادة 316 من مدونة التجارة التي جاءت بأحكام جديدة فيما يخص الجرائم المتعلقة بمؤونة الشيك والجرائم المرتبطة بتغيير حقيقة الشيك.
تشمل الجرائم المرتبطة بمؤونة الشيك، عدم توفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، تعرض الساحب بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، قبول أو تظهير شيكات الضمان، إصدار الساحب أو موكله شيكات رغم الأمر الموجه إليه من البنك أو خرقا للمنع القضائي الصادر ضده، تصريح المسحوب عليه بمؤونة تقل عن تلك الموجودة والقابلة للتصرف، عدم أداء المسحوب عليه لبعض الشيكات على سبيل الضمان. إلا أننا سنخص بالذكر جنحة عدم توفير مؤونة شيك على اعتبار أنها الأكثر شيوعا.
تتطلب المادة 316 من المدونة التجارية لتحقيق جنحة إغفال عدم توفير المؤونة أو عدم كفايتها ضرورة وجود الشيك كورقة تجارية، والشيك الذي يحظى بالحماية الجنائية هو ذلك الصك المسلم من قبل مؤسسة بنكية أو هيئة مماثلة، مخول لها ذلك طبقا للمادة 240 من مدونة التجارة، ومحرر وفق الشروط القانونية-طبقا للمادة 239- دونما اعتداد بتوفر كل البيانات من عدمه، أما الشيك المحرر على ورق عادي أو المسحوب على غير مؤسسة بنكية فيبقى سندا عاديا.
هذا إلى جانب انعدام الوصية أو عدم كفايته عند تقديم الشيك للأداء، فكل من أصدر شيكا بدون رصيد، أو دون كفايته لا يعد مرتكبا لجنحة إغفال المؤونة أو عدم كفايتها إلا إذا تقدم المستفيد للوفاء.
ويعاقب على جريمة عدم توفير المؤونة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة يتراوح مبلغها بين ألفين وعشرة آلاف درهم دون أن تقل قيمتها عن نسبة 25% من قيمة الشيك أو من الخصاص، ويجوز للمحكمة أن تخفض العقوبة الحبسية أو تسقطها إذا قام الساحب بتوفير المؤونة أو بإكمالها داخل أجل عشرين يوما، من تاريخ التقديم. كما يمكن للمحكمة أن تحكم، كعقوبات إضافية، بالمنع القضائي من إصدار الشيكات خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو الشيكات المعتمدة، أو أن تأمر بنشر ملخص الحكم القضائي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
أما الجرائم التي يكون موضوعها تغيير الحقيقة في الشيك فتشمل تزييف أو تزوير الشيك، قبول تسلمه مزورا أو مزيفا أو تظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا مع العلم بذلك، استعماله مزورا أو مزيفا أو محاولة ذلك.
وتقوم البنية المادية لهذه الجرائم على أربعة عناصر تتجلى في قيام الجاني بتغيير الحقيقة في الشيك، و أن يتم هذا التغيير وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا؛ تزوير مادي أو معنوي؛ أن يوجد عنصر الإضرار و أن يتوفر القصد الجنائي الخاص لدى الجاني ( ).
وتخضع هذه الجرائم لنفس عقوبة جريمة عدم توفير مؤونة الشيك إلى جانب الحكم بمصادرة الشيكات المزيفة أو المزورة وتبديدها، وأيضا المواد والآلات والأجهزة التي استعملت أو التي كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات وذلك بأمر قضائي.
المبحث الثالث: الجرائم الماسة بالأخلاق العامة:
تشمل الجرائم الماسة بالخلاق حسب التقسيم الذي أورده المشرع المغربي في المجموعة الجنائية، جرائم انتهاك الآداب وتضم جرائم الإخلال العلني بالحياء، هتك العرض، الفساد…
وجرائم إفساد الشباب والبغاء وتشمل على وجه الخصوص التحريض على الفساد والاتجار في البغاء والدعارة، أما جريمة السكر العلني فلم يرد ذكرها ضمن هذا التقسيم وإنما تم تنظيمها بمقتضى نص خاص رغم أنها جريمة تمس بالأخلاق العامة.
ويشكل هذا النوع من الجرائم النسبة الأكبر من بين الجرائم المرتكبة من طرف النساء بمدينة مكناس، إذ بلغ عددها 359 جريمة خلال سنة 2004 وذلك بنسبة 56,63 % شكلت منها جريمة التحريض على الفساد، كما سيتم تبيينه في الجدول أسفله، 35,09% وجريمة الفساد 33,15% وجريمة السكر العلني 28,41% أما جرائم هتك العرض والإخلال بالحياء فلم تسجل نسبة مهمة.
نوع الجريمة السكر العلني الفساد التحريض على الفساد هتك العرض الإخلال العلني بالحياء
عدد الملفات المسجلة 102 119 126 5 7
عدد المتهمات 126 190 283 8 10
جدول خاص بتوزيع الجرائم الماسة بالأخلاق العامة
واعتمادا على هذه الإحصائيات سنقوم بدراسة كل من جريمة التحريض على الفساد في مطلب أول وجريمة السكر العلني في مطلب ثاني.
المطلب الأول: جريمة التحريض على الفساد
إذا كان الفساد حسب تعريف المشرع المغربي هو مواقعة رجل لامرأة دون أن تربط بينهما علاقة زوجية، فإن التحريض عليه يقصد به كل فعل صادر عن الجاني يستهدف من ورائه استدراج الغير أو مساعدته أو تشجيعه على ممارسة الفساد أو الدعارة.
هكذا يعد مرتكبا لجنحة التحريض على الفساد طبقا للفصل 498 من القانون الجنائي، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب أشخاص للبغاء بأية وسيلة كانت، أو استخدم أو استدرج أو رعى شخصا، قاصرا كان أم بالغا، من اجل ممارسة الدعارة ولو برضائه أو عاش مع شخص يتعاطى عادة البغاء.
حتى تكتمل عناصر قيام جريمة التحريض على الفساد اشترط المشرع ضرورة توفر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك بان تتجه إرادته إلى ارتكاب أحد هذه الأفعال مع علمه بان نشاطه يستهدف تحريض الغير على الفساد أو الدعارة.
وثبوت ارتكاب الجريمة يعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة يتراوح قدرها بين مائتين وخمسين وعشرة آلاف درهم، وترفع هذه العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم متى اقترنت الجريمة بأحد الظروف المنصوص عليها في الفصل 499 والمتمثلة في استعمال الإكراه أو استغلال السلطة أو حمل السلاح، أو إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في حق قاصر دون سن الثامنة عشر، أو أن يكون الجاني زوج الضحية أو أحد أصولها أو ممن لهم سلطة عليها أو من المكلفين بالمساهمة في محاربة البغاء أو حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، أو أن يكون موظفا أو رئيسا دينيا.
ورتب المشرع هذه العقوبة أيضا، بمقتضى الفصل 502، للحائزين والمكلفين أو المسيرين للفنادق أو البنسيونات أو النوادي أو أي محل آخر يستعمله الجمهور، أو مفتوح في وجهه إذا اعتادوا أن يستقبلوا في هذه الأماكن أو ملحقاتها أشخاصا ممن يتعاطون البغاء، حيث يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم مع إمكانية الحكم بسحب الترخيص من المحكوم عليه والأكثر من ذلك جواز الحكم بإغلاق المحل إما بشكل مؤقت أو نهائي.
ويعتبر كذلك مرتكبا لهذه الجريمة كل من حرض أو شجع أو سهل الدعارة أو الفساد للقاصرين من الذكور أو الإناث بشكل اعتيادي إن كانوا دون الثامنة عشرة، أو بصفة عرضية إن كانوا دون الخامسة عشر من عمرهم.
ويعاقب بهذه الصفة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة يتراوح مبلغها بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم. وكل من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا قصد تحريضهم على الدعارة بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
هذا وقد أشار المشرع المغربي في افصل 504 إلى إمكانية الحكم العقوبة إضافية بالمنع من حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
كذلك كل من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة تتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما يستعمله الجمهور، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.
المطلب الثاني: جريمة السكر العلني
عرفت الخمر في القانون المغربي عدة تنظيمات منذ عهد الحماية إلا أن كل القوانين التي نظمتها لم تدخل ضمن نصوص المدونة الجنائية وإنما أتت على شكل مراسيم وقرارات خاصة.
ففي عهد الحماية صدرت عدة قوانين تحرم الخمر، منها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 شتنبر 1914 المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني وعن الإدمان على شرب المسكرات، والقانون الصادر في 30 يوليوز 1929 المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني.
وبعد حصول المغرب على الاستقلال صدر قانون جديد ينظم الخمر ألغى جميع مقتضيات القوانين السابقة، ويتعلق الأمر بالمرسوم الملكي رقم 724.66 المؤرخ في 14 نونبر 1967 بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة على السكر العلني.
وقد حدد هذا المرسوم في فصله الأول عناصر قيام جنحة السكر العلني في ضرورة توافر حالة السكر البين الذي يعتبر درجة ثانية من درجات السكر يفقد فيها الشخص قدرته على التمييز والإدراك بحيث يصبح عديم التوازن وغير قادر على التحكم في تصرفاته.
والعلانية، فالقانون المغربي لا يعاقب على مجرد الشرب ولا السكر إلا إذا كان بينا وعلانيا، وتتحقق العلانية متى وجد الشخص في حالة السكر في أماكن عمومية كالأزقة أو الطرق أو المقاهي أو في أماكن يرتادها العموم. هذا إلى جانب القصد الجنائي الذي يتحقق باتجاه إرادة الشخص إلى شرب الخمر عن طواعية مع علمه بأنه يشرب مسكرا، أما إذا كان يجهل بأن ما يشربه مشروب مسكرا أو إذا ما اكره على تناوله بأي وسيلة من وسائل الإكراه فإن من شان ذلك أن يعفيه من العقاب.
ويعاقب المشرع على هذه الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة من مائة وخمسين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف هذه العقوبات إذا صاحب حالة السكر العلني أفعال تقلق راحة العموم وتمس بسلامة المجتمع.
هذا وتعتبر حالة العود في ارتكاب جريمة السكر العلني ظرفا مشددا للعقوبة، بحيث تكون عقوبة الحبس إجبارية في حالة العود الأول، أما في حالة العود الثاني فيصدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المذكورة في الفصل الأول، ويمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تمنع المحكوم عليه، كعقوبة إضافية، عن مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي لمدة سنتين على الأكثر كما يمكن إضافة إلى ذلك أن تطبق عليه أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في الفصل 61 من القانون الجنائي والمتمثلة في المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية الذي يستمر إلى حين علاج الشخص المأمور بإيداعه، الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج لمدة لا تتجاوز سنتين، والوضع القضائي داخل مؤسسة فلاحية.
في الأخير تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في الفصل الرابع من هذا المرسوم قد أوجب على كل شخص أيا كان سواء ينتمي إلى السلطة العمومية أم لا، تقديم كل شخص وجد في حالة سكر بين في أماكن عمومية إلى أقرب مركز للشرطة حفاظا على الأمن العام وسلامة المجتمع.
إن ما يمكن ملاحظته من خلال دراستنا لأنواع جرائم النساء بمنطقة مكناس أن المرأة في هذه المنطقة تميل إلى ارتكاب جرائم الأخلاق، خاصة جريمة الفساد والتحريض عليه، وجرائم الاعتداء على الأشخاص، خاصة جرائم الضرب والحرج والسب والشتم، بنسبة تفوق بكثير جرائم الاعتداء على الأموال و هذا يؤكد لنا النظرية التي تربط بين نوع الجريمة المرتكبة وطبيعة المرأة الأنثوية.
وإذا ما كانت هذه هي أنواع جرائم المرأة بمنطقة مكناس، فهل تختلف من المدينة إلى القرية؟ وهل هي نفس الأنواع التي يرتكبها الرجل أم أنه يختص بأنواع أخرى؟
0
-
مدير العلاقات العامة والإعلام
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها
الفرع الثاني: الجرائم العامة
يقصد بالجرائم العامة جميع أنواع الجرائم التي تخرج عن دائرة الجرائم الخاصة بالنساء، سواء منها الجرائم الماسة بالنظام العام، أو الأمن العام، أو جرائم التزييف والتزوير، أو جرائم الاعتداء على الأشخاص، أو على الأموال، أو الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.
وبالرجوع إلى الإحصائيات الجنائية بمنطقة مكناس سنجد أنه قد تم تسجيل 634 جريمة، بلغ عدد المتهمات فيها 1025 متهمة خلال سنة 2004، وذلك كما هو مبين في الجدل التالي:
جرائم الآداب جرائم الاعتداء على الأموال جرائم الاعتداء على الأشخاص جرائم أخرى
عدد الجرائم 359 — 82 – 167 — 26
النسبة المئوية 56.63%–% 12.93 – 26.34%– %4.10
عدد المتهمات 617– 96– 286 — 26
جدول خاص بجرائم النساء المرتكبة خلال سنة 2004 بمنطقة مكناس
وبناءا على هذه المعطيات سنركز على دراسة جرائم الاعتداء على الأشخاص في (مبحث أول) وجرائم الاعتداء على الموال في (مبحث ثاني) و الجرائم الماسة بالأخلاق العامة في (مبحث ثالث).
المبحث الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص:
يعد الحق في الحياة وفي السلامة البدينة من أسمى الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان. وفي الحفاظ عليهما حفاظ على حقه في الوجود والبقاء.
وعلى هذا الأساس فإن القوانين الجنائية على اختلاف مشاربها في جميع الدول وعلى مر العصور، تحرص على حماية الإنسان من الاعتداءات التي قد يتعرض لها.
والمشرع الجنائي المغربي لم يخرج عن هذا النهج، حيث شدد في عقاب جريمة القتل وجرم كل أفعال الاعتداء التي قد يتعرض لها الشخص سواء في جسده أو شرفه أو حريته الشخصية، وحتى الأفعال التي قد تمس بحرمة مسكنه.
وبالرغم من هذه الحماية القانونية التي توفرها التشريعات الجنائية للأفراد، فإن الواقع يعرف تزايدا في هذا النوع من الجرائم سواء في أوساط الرجال أو النساء. فإذا أخذنا مثلا نموذج مدينة مكناس سنجد أن جرائم الاعتداء على الأشخاص تشكل نسبة 26.34% من مجموع الجرائم المرتكبة من طرف النساء خلال سنة 2004، حيث بلغ عددها 167 جريمة سيأتي تفصليها حسب الجدول الموالي:
نوع الجريمة القتل الايذاء (الضرب، الجرح، العنف) الاعتداء على شرف الأشخاص (سب، قذف) الاعتداء على حرمة السكن
عدد الملفات المسجلة 8 117 35 7
عدد المتهمات 9 209 50 18
جدول خاص بتوزيع جرائم الاعتداء على الأشخاص
هكذا شكلت جرائم الايذاء نسبة 70,05% من مجموع الجرائم المرتكبة (الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بنسبة 0,85%، الضرب والجرح باستعمال السلاح بنسبة 10,26%، الضرب والجرح العمديين بنسبة 46,15% العنف بنسبة 42,74%).
وجرائم الاعتداء على شرف الأشخاص بنسبة 20,96% في حين لم تتعدى جرائم القتل نسبة 4,79% وجرائم الاعتداء على حرمة المسكن نسبة 4,20% .
وعليه سنتطرق لجريمة القتل في (مطلب أول) على أن نخصص (مطلبا ثانيا) لجرائم الإيذاء.
المطلب الأول: جريمة القتل
تعد جريمة القتل من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية منذ الأزل، ونظرا لخطورتها فقد أفردت لها التشريعات السماوية والوضعية القديمة على حد السواء عقوبة الإعدام بغض النظر عن ظروف ارتكابها ( )، اما التشريعات الحديثة فقد ميزت بين القتل العمد والقتل الخطأ وأفردت له عقوبات تتفاوت حسب ظروف ارتكاب الجريمة.
1-القتل العمد:
يقصد بالقتل العمد قيام إنسان بإزهاق روح إنسان آخر قصدا وبدون مبرر شرعي. والقتل العمد نوعان، قتل بسيط يرتكب في صورته العادية، وقتل مشدد يقترن بظروف التشديد.
نص المشرع المغربي على القتل العادي في الفصل 392 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد”.
وعليه فإن جريمة القتل العمدي لا تتحقق إلا بصدور نشاط من الجاني يستهدف به إزهاق روح إنسان، وأن يؤدي هذا النشاط إلى وفاة المجني عليه، ويستوي أن تحدث الوفاة حال الاعتداء أو أن تتراخى زمنا طالما توافرت علاقة السببية بينها وبين فعل القتل.
هذا إلى جانب توافر القصد الجنائي لدى الجاني باتجاه إرادته إلى الاعتداء على إنسان حي وإزهاق روحه مع علمه بأن محل الجريمة إنسان حي وأن من شأن فعله أن يرتب وفاة هذا الإنسان ( ) .
وإذا كان المشرع الجنائي قد عاقب على القتل العمد البسيط بالسجن المؤبد، فإنه عاقب عليه في نصوص متفرقة من المجموعة الجنائية بالإعدام متى اقترن بظرف من ظروف التشديد المشار إليها في تلك النصوص( ).
وترجع أسباب التشديد إما إلى اقتران القتل بجناية أو ارتباطه بجناية أو جنحة، وإما إلى نفسية الجاني وقصده كسبق الإصرار، أو إلى كيفية تنفيذ الجريمة كالترصد والتسميم.
كما قد تعود إلى صفة المجني عليه، ويدخل في هذا الإطار قتل الأصول، قتل الأطفال الذين يقل سنهم عن الثانية عشرة، بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو بتعمد حرمانهم من التغذية أو العناية.
هذا وقد تعرض المشرع لبعض حالات القتل العمد التي تخفف فيها العقوبة كقتل الأم لوليدها، والقتل المرتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم، والقتل المرتكب نهارا لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما، وقتل الزوج لزوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
وهكذا تخفض العقوبات طبقا للفصل 423 من القانون الجنائي إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤيد، باستثناء جناية قتل الأصول التي لا يستفيد فيها الجاني من أي عذر مخفض للعقوبة، وجريمة قتل الأم لوليدها التي تبقى فيها العقوبة جنائية.
2-القتل الخطأ:
تعد جريمة القتل غير العمدي من جرائم النتيجة، لذلك فإن العنصر المادي فيها يتكون من نشاط إرادي يقوم به الجاني دون أن يقصد منه قتل الضحية، ونتيجة إجرامية تتمثل في موت المجني عليه مع وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة.
أما العنصر المعنوي فقوامه الخطأ الذي يعرف بأنه: “إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يقضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليه في حين كان ذلك في استطاعته”( ).
يتضح من هذا التعريف أن جوهر الخطأ غير العمدي هو إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع هو الالتزام بمراعاة مقتضيات الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون( ).
ذكر المشرع المغربي صور الخطأ التي تقوم بها المسؤولية الجنائية عن القتل الخطأ في الفصل 432 فأشار إلى عدم التبصر وعدم الاحتياط وعدم الانتباه والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين. وعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذا كانت هذه الجريمة لا تتحقق فيها المساهمة والمشاركة مثلما لا تتحقق فيها ظروف التشديد التي قد تقترن بالقتل العمد، فإنها مع ذلك تخضع لظرفي تشديد تم التنصيص عليهما في الفصل 434 من القانون الجنائي ( ) حيث تضاعف العقوبة إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
المطلب الثاني: جرائم الإيذاء
تشمل جرائم الإيذاء كل الأنشطة التي من شأنها أن تصيب الإنسان في جسمه أو صحته بالضرر دون أن تطال حياته، كالضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة بالصحة وغيرها من الوسائل التي يستهدف بها الجاني الاعتداء على جسم الضحية أو النيل من صحته( ).
وتشترك جرائم الإيذاء على اختلاف أنواعها في الركن المادي وفي محل الاعتداء، في حين شكل القصد الجنائي معيار التفرقة بينها، حيث يتم التمييز في هذا الإطار بين جرائم الإيذاء العمدية وجرائم الإيذاء غير العمدية.
تقوم جرائم الإيذاء العمدية، كسائر الجرائم، بتوافر الركنين المادي والمعنوي. ويتحقق الركن المادي بصدور نشاط من الجاني يترتب عنه إصابة جسد إنسان حي بالأذى مع قيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وقد أورد القانون الجنائي في الفصل 400 منه بعض صور هذا النشاط المتمثلة في الضرب الذي يتحقق بكل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها دون أن يؤدي ذلك إلى تمزيقها، ولا يشترط لقيام جريمة الضرب أن يترك أثرا بالجسم كالاحمرار بالجلد أو التورم، كما لا يشترط أن يحدثه الجاني بأداة معينة أو أن يستخدم أعضاء جسده( ). الجرح الذي يحدث نتيجة إصابة أنسجة جسم المجني عليه بتمزقات سواء كانت ظاهرية أو داخلية. العنف، وهو صورة من صور العدوان المادي على جسم الضحية عن طريق استعمال القوة دون الضرب أو الجرح كتقييد الضحية أو قص شعره( ). الإيذاء وهو لفظ عام يشمل جميع الصور السابقة وغيرها من وسائل وأفعال الاعتداء التي تمس سلامة الجسد.
أما القصد الجنائي لهذه الجرائم فيتحقق متى اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بأنه يوجه نشاطه إلى إيذاء جسم إنسان حي.
ويتم تحديد عقوبة جرائم الإيذاء العمدية حسب الضرر اللاحق بالضحية، حيث تتغير العقوبة ومعها الوصف القانوني للجريمة تبعا لنتائج هذا الضرر.
هكذا يعاقب على العنف أو الإيذاء الخفيف، الذي لم يخلف أثرا بالجسم ولم يلحق ألما بالضحية، في الفصل 30 من ظهير 15 يوليوز 1974 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات بغرامة يتراوح مبلغها بين مائة وعشرين ومائتين درهم( ). أما الإيذاء غير الخفيف الذي لا يخلف عجزا أو مرضا أو يخلف عجزا لا تتجاوز مدته عشرين يوما، فقد عاقبت عليه المادة 400 بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا خلف الإيذاء عجزا تتجاوز مدته عشرين يوما فإن العقوبة تصبح -حسب الفصل 401- الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
أما إذا نتج عن الإيذاء عاهة دائمة فإن الوصف القانون للجريمة يتغير من جنحة إلى جناية لتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، وقد مثل المشرع الجنائي للعاهة الدائمة في الفصل 402 بفقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو العمى أو العور أو أية عاهة دائمة أخرى.
لكن إذا ما نتج عن الإيذاء موت الضحية دون توفر نية القتل لدى الجاني فإن العقوبة ترتفع إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وتشدد العقوبة في جرائم الإيذاء العمدية كلما توفر سبق الإصرار أو الترصد أو حمل السلاح أو إذا ما ارتكب الجاني الإيذاء ضد أحد أصوله.
أما الأعذار المخففة للعقاب، فتقوم كلما كان الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم أو لدفع تسلق أو كسر نهارا أو إذا ارتكب نتيجة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية.
أما جرائم الإيذاء غير العمدية فإن كانت تشترك مع جرائم الإيذاء العمدية في الركن المادي، فإنها تختلف عنها في الركن المعنوي، بحيث ينتفي فيها القصد الجنائي. وقد تعرض المشرع الجنائي لهذا النوع من الجرائم في الفصل 433 الذي نص على أن كل من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته النظم والقوانين في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتضاعف هذه العقوبة بمقتضى المادة 434 إذا ارتكب الجاني جريمته وهو في حالة سكر أو إذا حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على الأموال
أصبحت جرائم الاعتداء على الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات على المستوى الاقتصادي.
وتنقسم جرائم الأموال، حسب طبيعة فعل الاعتداء والغاية منه، إلى جرائم تتجه فيها نية الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير محل الجريمة، ويدخل في نطاقها جرائم السرقة، النصب، خيانة الأمانة. وجرائم يستهدف من ورائها الفاعل إتلاف المال قصد الإضرار بصاحبه، من أهمها جرائم الإحراق والتخريب والإتلاف.
هذا إلى جانب نوع جديد من الجرائم التي ظهرت بفعل التطور الذي عرفته دائرة المعاملات المالية ويتعلق الأمر بجرائم الشيك.
والملاحظ من خلال الإحصائيات أن المرأة أقل ارتكابا لهذا النوع من الجرائم إذ لم تسجل خلال سنة 2004 بمدينة مكناس سوى 82 جريمة وذلك بنسبة 12.93 % وذلك كما هو مبين في الجدول أسفله.
نوع الجريمة السرقة النصب خيانة الأمانة الشيك إضرام النار
عدد الملفات المسجلة 44 8 1 24 5
عدد المتهمات 50 10 1 30 5
جدول خاص بتوزيع جرائم الاعتداء على الأموال
فقد شكلت جريمة السرقة نسبة 53,66% (السرقة العادية بنسبة 40,90% السرقة الموصوفة بنسبة 59,10%) وجرائم الشيك نسبة 29,27% (عدم توفير مؤونة شيك بنسبة 95,84%، وتزوير الشيك بنسبة 4,16%) وجريمة النصب نسبة 9,76% أما خيانة الأمانة فتكاد تكون منعدمة، هذا ولم تسجل جريمة إضرام النار سوى نسبة 6,10%.
واعتبارا لهذه النتائج فإننا سنركز على دراسة جريمة السرقة وجرائم الشيك، وذلك في مطلبين.
المطلب الأول: جريمة السرقة
جاء في المادة 505 من القانون الجنائي: “من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع المغربي قد عرف السرقة تمييزا لها عن بعض جرائم الأموال كالنصب وخيانة الأمانة، وحدد في نفس الوقت عناصر قيامها، والتي تتجلى في ركن مادي يقوم على عنصرين أساسيين هما فعل الاختلاس، الذي عرفه جرسون بأنه عبارة عن الاستيلاء على حيازة الشيء على غير علم وبدون رضا صاحبه أو حائزه السابق( )، وقوع فعل الاختلاس على مال مملوك للغير.
وركن معنوي، فما دامت جريمة السرقة جريمة عمدية فإنها لا تقوم إلا بتوافر قصد جنائي لدى الجاني، بمعنى أن يكون هذا الأخير على علم لحظة اقترفه لفعل الاختلاس بأنه يأخذ مالا مملوكا لغيره وبدون رضاه( ).
وتعرض المشرع لعقوبة السرقة البسيطة واعتبرها جنحة تأديبية فعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، إلا أنه تشدد في عقابها إذا كانت موصوفة بسبب اقترانها بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون الجنائي ليتغير بذلك وصفها الجنائي من جنحة إلى جناية.
ويختلف الجزء الجنائي في السرقات الموصوفة حسب الظروف المشددة التي اقترنت بها، حيث تكون عقوبتها السجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح سواء كان ظاهرا أو خفيا، أو إذا احتفظوا به، أو احتفظ به أحدهم فقط، في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم، وذلك طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي.
أما السرقة التي ترتكب في الطرق العمومية أو في نطاق السكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات وغيرها من الأماكن الوارد ذكرها في الفصل 508، فيعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة متى اقترنت بظرف واحد على الأقل من ظروف التشديد المشار إليها في افصل 509 وتتمثل هذه الظروف في استعمال العنف أو التهديد به أو التزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، وقوع السرقة ليلا أو ارتكابها من طرف شخصين فأكثر، استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة( )، كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته، استعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب، ارتكاب السرقة من طرف عامل أو متعلم مهنة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو تجارته.
هذا ويعاقب على السرقة المقترنة بظرفين على الأقل من هذه الظروف بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وتخفض هذه العقوبة إلى النصف إذا اقترنت السرقة بظرف واحد من الظروف المشار إليها في الفصل 510 من القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي كما نص على الظروف المشددة للعقاب حدد الأعذار المعفية منه، حيث جاء في المادة 534 أن السارق يعفى من العقاب إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه أو لأحد فروعه، أما إذا كان المال مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة فلا تجوز متابعته إلا استنادا على شكوى من المجني عليه، وذلك حسب الفصل 535 من القانون الجنائي ( ).
المطلب الثاني: جرائم الشيك
أصبح الشيك في الوقت المعاصر يحتل مكانة مهمة في المعاملات التجارية والمدنية باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد.
ونظرا لهذا الدور الفعال فقد أحاطه المشرع المغربي بنظام زجري عرف تطورات هامة واكبت التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، فكانت أولى المقتضيات الزجرية للشيك تلك الواردة بالفصل 70 من ظهير 19 يناير 1939 المأخوذ من القانون الفرنسي لسنة 1935 والمقتبس بدوره على ضوء اتفاقية جنيف لسنة 1931 المتعلقة بالقانون الموحد للشيك، بعد ذلك تم إلغاء هذه المقتضيات وتعويضها بالفصل 534 من القانون الجنائي ( ) إلا أنه بسبب تفاقم الجرائم المتعلقة بالشيك وتحت تأثير العوامل الدولية والحاجة الملحة لجلب الاستثمارات الخارجية ومواكبة التطورات الدولية أصبح من الضروري سن تشريع جديد يأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل كلها، فكان أن صدرت مدونة التجارة سنة 1996 التي تضمنت مقتضيات جديدة لزجر هذه الجرائم ( ).
هكذا تم تعويض المادة 543 من القانون الجنائي بالمادة 316 من مدونة التجارة التي جاءت بأحكام جديدة فيما يخص الجرائم المتعلقة بمؤونة الشيك والجرائم المرتبطة بتغيير حقيقة الشيك.
تشمل الجرائم المرتبطة بمؤونة الشيك، عدم توفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، تعرض الساحب بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، قبول أو تظهير شيكات الضمان، إصدار الساحب أو موكله شيكات رغم الأمر الموجه إليه من البنك أو خرقا للمنع القضائي الصادر ضده، تصريح المسحوب عليه بمؤونة تقل عن تلك الموجودة والقابلة للتصرف، عدم أداء المسحوب عليه لبعض الشيكات على سبيل الضمان. إلا أننا سنخص بالذكر جنحة عدم توفير مؤونة شيك على اعتبار أنها الأكثر شيوعا.
تتطلب المادة 316 من المدونة التجارية لتحقيق جنحة إغفال عدم توفير المؤونة أو عدم كفايتها ضرورة وجود الشيك كورقة تجارية، والشيك الذي يحظى بالحماية الجنائية هو ذلك الصك المسلم من قبل مؤسسة بنكية أو هيئة مماثلة، مخول لها ذلك طبقا للمادة 240 من مدونة التجارة، ومحرر وفق الشروط القانونية-طبقا للمادة 239- دونما اعتداد بتوفر كل البيانات من عدمه، أما الشيك المحرر على ورق عادي أو المسحوب على غير مؤسسة بنكية فيبقى سندا عاديا.
هذا إلى جانب انعدام الوصية أو عدم كفايته عند تقديم الشيك للأداء، فكل من أصدر شيكا بدون رصيد، أو دون كفايته لا يعد مرتكبا لجنحة إغفال المؤونة أو عدم كفايتها إلا إذا تقدم المستفيد للوفاء.
ويعاقب على جريمة عدم توفير المؤونة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة يتراوح مبلغها بين ألفين وعشرة آلاف درهم دون أن تقل قيمتها عن نسبة 25% من قيمة الشيك أو من الخصاص، ويجوز للمحكمة أن تخفض العقوبة الحبسية أو تسقطها إذا قام الساحب بتوفير المؤونة أو بإكمالها داخل أجل عشرين يوما، من تاريخ التقديم. كما يمكن للمحكمة أن تحكم، كعقوبات إضافية، بالمنع القضائي من إصدار الشيكات خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو الشيكات المعتمدة، أو أن تأمر بنشر ملخص الحكم القضائي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
أما الجرائم التي يكون موضوعها تغيير الحقيقة في الشيك فتشمل تزييف أو تزوير الشيك، قبول تسلمه مزورا أو مزيفا أو تظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا مع العلم بذلك، استعماله مزورا أو مزيفا أو محاولة ذلك.
وتقوم البنية المادية لهذه الجرائم على أربعة عناصر تتجلى في قيام الجاني بتغيير الحقيقة في الشيك، و أن يتم هذا التغيير وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا؛ تزوير مادي أو معنوي؛ أن يوجد عنصر الإضرار و أن يتوفر القصد الجنائي الخاص لدى الجاني ( ).
وتخضع هذه الجرائم لنفس عقوبة جريمة عدم توفير مؤونة الشيك إلى جانب الحكم بمصادرة الشيكات المزيفة أو المزورة وتبديدها، وأيضا المواد والآلات والأجهزة التي استعملت أو التي كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات وذلك بأمر قضائي.
المبحث الثالث: الجرائم الماسة بالأخلاق العامة:
تشمل الجرائم الماسة بالخلاق حسب التقسيم الذي أورده المشرع المغربي في المجموعة الجنائية، جرائم انتهاك الآداب وتضم جرائم الإخلال العلني بالحياء، هتك العرض، الفساد…
وجرائم إفساد الشباب والبغاء وتشمل على وجه الخصوص التحريض على الفساد والاتجار في البغاء والدعارة، أما جريمة السكر العلني فلم يرد ذكرها ضمن هذا التقسيم وإنما تم تنظيمها بمقتضى نص خاص رغم أنها جريمة تمس بالأخلاق العامة.
ويشكل هذا النوع من الجرائم النسبة الأكبر من بين الجرائم المرتكبة من طرف النساء بمدينة مكناس، إذ بلغ عددها 359 جريمة خلال سنة 2004 وذلك بنسبة 56,63 % شكلت منها جريمة التحريض على الفساد، كما سيتم تبيينه في الجدول أسفله، 35,09% وجريمة الفساد 33,15% وجريمة السكر العلني 28,41% أما جرائم هتك العرض والإخلال بالحياء فلم تسجل نسبة مهمة.
نوع الجريمة السكر العلني الفساد التحريض على الفساد هتك العرض الإخلال العلني بالحياء
عدد الملفات المسجلة 102 119 126 5 7
عدد المتهمات 126 190 283 8 10
جدول خاص بتوزيع الجرائم الماسة بالأخلاق العامة
واعتمادا على هذه الإحصائيات سنقوم بدراسة كل من جريمة التحريض على الفساد في مطلب أول وجريمة السكر العلني في مطلب ثاني.
المطلب الأول: جريمة التحريض على الفساد
إذا كان الفساد حسب تعريف المشرع المغربي هو مواقعة رجل لامرأة دون أن تربط بينهما علاقة زوجية، فإن التحريض عليه يقصد به كل فعل صادر عن الجاني يستهدف من ورائه استدراج الغير أو مساعدته أو تشجيعه على ممارسة الفساد أو الدعارة.
هكذا يعد مرتكبا لجنحة التحريض على الفساد طبقا للفصل 498 من القانون الجنائي، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب أشخاص للبغاء بأية وسيلة كانت، أو استخدم أو استدرج أو رعى شخصا، قاصرا كان أم بالغا، من اجل ممارسة الدعارة ولو برضائه أو عاش مع شخص يتعاطى عادة البغاء.
حتى تكتمل عناصر قيام جريمة التحريض على الفساد اشترط المشرع ضرورة توفر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك بان تتجه إرادته إلى ارتكاب أحد هذه الأفعال مع علمه بان نشاطه يستهدف تحريض الغير على الفساد أو الدعارة.
وثبوت ارتكاب الجريمة يعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة يتراوح قدرها بين مائتين وخمسين وعشرة آلاف درهم، وترفع هذه العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم متى اقترنت الجريمة بأحد الظروف المنصوص عليها في الفصل 499 والمتمثلة في استعمال الإكراه أو استغلال السلطة أو حمل السلاح، أو إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في حق قاصر دون سن الثامنة عشر، أو أن يكون الجاني زوج الضحية أو أحد أصولها أو ممن لهم سلطة عليها أو من المكلفين بالمساهمة في محاربة البغاء أو حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، أو أن يكون موظفا أو رئيسا دينيا.
ورتب المشرع هذه العقوبة أيضا، بمقتضى الفصل 502، للحائزين والمكلفين أو المسيرين للفنادق أو البنسيونات أو النوادي أو أي محل آخر يستعمله الجمهور، أو مفتوح في وجهه إذا اعتادوا أن يستقبلوا في هذه الأماكن أو ملحقاتها أشخاصا ممن يتعاطون البغاء، حيث يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم مع إمكانية الحكم بسحب الترخيص من المحكوم عليه والأكثر من ذلك جواز الحكم بإغلاق المحل إما بشكل مؤقت أو نهائي.
ويعتبر كذلك مرتكبا لهذه الجريمة كل من حرض أو شجع أو سهل الدعارة أو الفساد للقاصرين من الذكور أو الإناث بشكل اعتيادي إن كانوا دون الثامنة عشرة، أو بصفة عرضية إن كانوا دون الخامسة عشر من عمرهم.
ويعاقب بهذه الصفة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة يتراوح مبلغها بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم. وكل من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا قصد تحريضهم على الدعارة بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
هذا وقد أشار المشرع المغربي في افصل 504 إلى إمكانية الحكم العقوبة إضافية بالمنع من حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
كذلك كل من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة تتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما يستعمله الجمهور، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.
المطلب الثاني: جريمة السكر العلني
عرفت الخمر في القانون المغربي عدة تنظيمات منذ عهد الحماية إلا أن كل القوانين التي نظمتها لم تدخل ضمن نصوص المدونة الجنائية وإنما أتت على شكل مراسيم وقرارات خاصة.
ففي عهد الحماية صدرت عدة قوانين تحرم الخمر، منها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 شتنبر 1914 المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني وعن الإدمان على شرب المسكرات، والقانون الصادر في 30 يوليوز 1929 المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني.
وبعد حصول المغرب على الاستقلال صدر قانون جديد ينظم الخمر ألغى جميع مقتضيات القوانين السابقة، ويتعلق الأمر بالمرسوم الملكي رقم 724.66 المؤرخ في 14 نونبر 1967 بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة على السكر العلني.
وقد حدد هذا المرسوم في فصله الأول عناصر قيام جنحة السكر العلني في ضرورة توافر حالة السكر البين الذي يعتبر درجة ثانية من درجات السكر يفقد فيها الشخص قدرته على التمييز والإدراك بحيث يصبح عديم التوازن وغير قادر على التحكم في تصرفاته.
والعلانية، فالقانون المغربي لا يعاقب على مجرد الشرب ولا السكر إلا إذا كان بينا وعلانيا، وتتحقق العلانية متى وجد الشخص في حالة السكر في أماكن عمومية كالأزقة أو الطرق أو المقاهي أو في أماكن يرتادها العموم. هذا إلى جانب القصد الجنائي الذي يتحقق باتجاه إرادة الشخص إلى شرب الخمر عن طواعية مع علمه بأنه يشرب مسكرا، أما إذا كان يجهل بأن ما يشربه مشروب مسكرا أو إذا ما اكره على تناوله بأي وسيلة من وسائل الإكراه فإن من شان ذلك أن يعفيه من العقاب.
ويعاقب المشرع على هذه الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة من مائة وخمسين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف هذه العقوبات إذا صاحب حالة السكر العلني أفعال تقلق راحة العموم وتمس بسلامة المجتمع.
هذا وتعتبر حالة العود في ارتكاب جريمة السكر العلني ظرفا مشددا للعقوبة، بحيث تكون عقوبة الحبس إجبارية في حالة العود الأول، أما في حالة العود الثاني فيصدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المذكورة في الفصل الأول، ويمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تمنع المحكوم عليه، كعقوبة إضافية، عن مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي لمدة سنتين على الأكثر كما يمكن إضافة إلى ذلك أن تطبق عليه أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في الفصل 61 من القانون الجنائي والمتمثلة في المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية الذي يستمر إلى حين علاج الشخص المأمور بإيداعه، الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج لمدة لا تتجاوز سنتين، والوضع القضائي داخل مؤسسة فلاحية.
في الأخير تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في الفصل الرابع من هذا المرسوم قد أوجب على كل شخص أيا كان سواء ينتمي إلى السلطة العمومية أم لا، تقديم كل شخص وجد في حالة سكر بين في أماكن عمومية إلى أقرب مركز للشرطة حفاظا على الأمن العام وسلامة المجتمع.
إن ما يمكن ملاحظته من خلال دراستنا لأنواع جرائم النساء بمنطقة مكناس أن المرأة في هذه المنطقة تميل إلى ارتكاب جرائم الأخلاق، خاصة جريمة الفساد والتحريض عليه، وجرائم الاعتداء على الأشخاص، خاصة جرائم الضرب والحرج والسب والشتم، بنسبة تفوق بكثير جرائم الاعتداء على الأموال و هذا يؤكد لنا النظرية التي تربط بين نوع الجريمة المرتكبة وطبيعة المرأة الأنثوية.
وإذا ما كانت هذه هي أنواع جرائم المرأة بمنطقة مكناس، فهل تختلف من المدينة إلى القرية؟ وهل هي نفس الأنواع التي يرتكبها الرجل أم أنه يختص بأنواع أخرى؟
0
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات