حقوق الاردنيين و واجباتهم

جاء في الفصل الثاني من الدستور الاردني الصادر عام 1952 بيان لحقوق الاردنيين وواجباتهم وذلك في المواد من المادة 5 الى المادة 23 وهذه الحقوق هي



المادة 5 :

الجنسية الأردنية تحدد بقانون

المادة 6 :

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين

2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين

المادة7:

الحرية الشخصية مصونة

المادة 8 :

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .

المادة 9 :

1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة

2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون

المادة 10 :

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11 :

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12 :

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون

المادة 13 :

لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :

1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام أو حريق، أو طوفان ، أو مجاعة ، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان ، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر

2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها المادة 14 :

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب

المادة 15 :

1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون

2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون

3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون

4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .

5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف

المادة 16 :

1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون

2- للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها



المادة 17 :

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون

المادة 18 :

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون

المادة 19 :

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20 :

التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21 :

1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين

المادة 22:

1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات

المادة 23 :

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به

2- حمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :

أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته

ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .

ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث

هـ خضوع العامل للقواعد الصحية

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون


المواضيع المتشابهه: