مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 29 من 29
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت


    ونُلاحظ هنا التوافق الكبير الذي يجمع ما بين التشريعات الأمريكية، والأُوروبية، والفرنسية، فجميع هذه القوانين لا تستند في تحميلها المسؤولية لمقدمي خدمات الإنترنت إلى فعل الآخرين، أو إلى تحمُّل التبعة، أو إلى حراسة الأشياء، بل تستند، فقط، لحالة الخطأ الثابت(133). ونُضيف في هذا المقام أن القانون الإنجليزي حول "بعض الجوانب القانونية لخدمات شركات المعلومات"(134)، والقانون البلجيكي حول "التجارة الإلكترونية"(135) والمكلَّفان، بناءً على عضويتهما في الإتحاد الأُوروبي، بنقل أحكام التوجيه الأُوروبي حول "التجارة الإلكترونية" إلى تشريعاتهما الداخلية، لم يخرجا في تنظيمهما لمسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت عن الأحكام الخاصة بالمسؤولية التي تبنَّاها هذا التوجيه. فجاء بالنتيجة الفصل الثالث والرابع من القانون الإنجليزي، والمادة 20 من القانون البلجيكي ليُكرِّسوا مبدأ الخطأ الثابت بجميع تفاصيله السابقة، كأساسٍ لقيام مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت.
    إلى جانب الشروط الموضوعية لقيام مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت، يلزم، أيضاً، توافر بعض الشروط الإجرائية والمُتعلِّقة بآلية تبليغهم وإعلامهم من قِبل السلطات المختصة في الدولة، أو من قِبل الآخرين بعدم مشروعية المضمون الإلكتروني الذي يتولُّون تخزينه، أو نقله.
    الفرع الثاني: الشروط الإجرائية:
    تتحقَّق مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت، إمَّا لارتكابهم المخالفة، وإمَّا لامتناعهم عن وقف بثِّها. وارتكاب المخالفة أو عدم وقفها مفاده علم مقدم الخدمات بمضمونها غير المشروع. وبحسب أغلب التشريعات التي نظَّمت هذه المسألة، فإن العلم مقترن بالتبليغ(136)، لاسيَّما إذا لم تكن عدم المشروعية ظاهرة بما يكفي. لذا، لكي تثور مسؤولية مقدم الخدمات عن المضمون الإلكتروني غير المشروع يلزم إثبات تبلُّغه بعدم مشروعيته، وبالتالي، إثبات سلبيَّته بوضع حدٍّ للمخالفة أو تجنُّب وقوعها. فما هي الإجراءات الواجبة الاتِّباع في هذا الإطار، ومَن صاحب الحق في طلب وقف بثِّ المضمون؟
    بالنظر لأهميَّة المسألة، حاولت أغلب التشريعات المعاصرة التصِّدي لها، فنصَّ التوجيه الأوروبي حول "التجارة الإلكترونية" من خلال مواده: 12/3، و13/2، و14/3 والتوضيح رقم 45 على حق السلطات الإداريَّة أو القضائية في الدول الأعضاء بإصدار قرارات تُلزم مقدمي خدمات الإنترنت، بغض النظر عن صفتهم أو طبيعة الخدمة التي يقدمونها، بوقف بثِّ المضمون الإلكتروني المخالف للقانون. ووفقاً لنص المادة 8-1/3 وتوضيحها رقم 59 من التوجيه الأُوروبي حول "حق المُؤلِّف والحقوق المجاورة له في مجال المعلوماتية" فإن التطوُّر الحاصل في شبكة الإنترنت من الممكن أن يزيد من الاعتداء على حقوق الآخرين، مما يستدعي تدخُّل مقدمي الخدمات لوضع حدٍّ لتلك الاعتداءات. وعليه، مع عدم الإخلال بأيِّ جزاء أو إجراء يتمتَّع به صاحب الحق، يجوز لهذا الأخير التوجُّه للقضاء، وتقديم طلب على عريضة من أجل استصدار قرار يأمر مقدم الخدمات بسحب العمل المُقلَّد أو المنسوخ الذي يأويه أو ينقله على أجهزته. ويتم تنظيم شروط هذا الطلب وإجراءاته حسب قانون كل دولة من الدول الأعضاء(137).
    تبنَّت بعض التشريعات الأُوروبية، بالفعل، هذه النصوص. ففي فرنسا، يُعطي القانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي" الحق في تبليغ مقدم الخدمات بوقف المضمون الإلكتروني غير المشروع للسلطة القضائية وللشخص المتضرِّر من بثِّه. فطبقاً لنص المادة 6-1/8 من هذا القانون، فإن السلطة القضائية تملك إصدار قرار مستعجل، أو أمر على عريضة تطلب فيه من مقدم الخدمات وقف بث المضمون الإلكتروني غير المشروع. وتبليغه بهذا الطلب يُثبت علمه بعدم مشروعية المضمون الذي يأويه أو ينقله، وهو ما يُفترض من أجل قيام مسؤوليته في حال أبدى موقفاً سلبياً من طلب المحكمة(138). أمّا إذا قرَّر الشخص المتضرِّر عدم اللجوء لدعاوى الوقف، والتوجُّه بطلبه مباشرةً إلى مقدم الخدمات المعني فيلزمه، لكي يُثبت علم هذا الأخير بعدم مشروعية المضمون الإلكتروني بحسب نص المادة 6-1/5 من نفس القانون، بأن يكشف له عن هويَّته، وأن يُحدِّد له المضمون المشتكى منه، وأسباب عدم مشروعيته، وأن يُزوِّده بما يُثبت قيامه بإرسال نسخة من طلب وقف المضمون غير المشروع إلى صاحبه أو مُؤلِّفه،ولاشكَّ، أن سلبيَّة مقدم الخدمات، في هذه الحالة، تُثير مسؤوليته عن خطئه الثابت(139). وبمفهوم المخالفة، إعفاء مقدم الخدمات من المسؤولية إذا امتثل لقرار القضاء، أو استجاب لإخطار الشخص المتضرِّر، في حال أن كانت عدم المشروعية ظاهرة، وقام بسحب المضمون الإلكتروني غير المشروع، أو منع الوصول إليه(140). لا بل أكثر من ذلك، فإن مسؤولية مقدم الخدمات عن المضمون الإلكتروني غير المشروع يُمكن أن تثور دون تبليغه به، أي أن علمه بوجوده يكون مفترضاً، وذلك عندما تكون عدم مشروعية المضمون ظاهرة بما يكفي، والمعيار هنا موضوعي(141). وقد سبق للقضاء الفرنسي أن أصدر حكماً مستعجلاً أمر فيه مقدم الخدمات Yahoo بمنع وصول مستخدمي الشبكة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي تحث على العنصرية، وألزمه بضرورة تحذير جميع المشتركين من مغبَّة الدخول إلى تلك المواقع. ونتيجةً لاتخاذ مقدم الخدمات موقفاً إيجابياً، وامتثاله للحكم القضائي الصادر، أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته(142). هذا ولم يأتِ القانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي" بقواعد خاصة بإجراءات دعاوى وقف المضمون الإلكتروني غير المشروع، أو بشكل الإخطار، مما يفسح المجال، كما أسلفنا، لإعمال القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية، خاصةً نصوص المواد: 808 و 809 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد، والتي تعنى بتحديد تلك الإجراءات.
    يُقابل هاتين المادتين في التشريع الأردني نص المادة 32 من قانون أُصول المحاكمات المدنيَّة رقم 24 لسنة 1988م وتعديلاته(143). إلا إن هذا النص لم يتضمَّن، للأسف، ما يُفيد إعطاء قاضي الأُمور المستعجلة سُلطة درء الضرر الناشئ عن بثِّ مضمونٍ غير مشروع، أو مُكنة وقفه. لذا، فإننا نقترح على مُشرِّعنا الكريم المبادرة إلى تضمينه ما يُخوِّل القاضي الأردني القيام بذلك. وفي انتظار هذه المبادرة، لن يكون أمام المُتضرِّر من بثِّ المضمون الإلكتروني غير المشروع سوى اللجوء إلى نص المادة 115 من نفس القانون، والتي تُجيز لصاحب المصلحة التقدُّم إلى المحكمة بطلب إجراء تحفُّظي أو مُؤقَّت. فبموجب هذا الطلب، يستطيع المُتضرِّر طلب سحب المضمون الإلكتروني غير المشروع، أو منع الوصول إليه، ولو بشكلٍ مُؤقَّت لحين حسم المحكمة لموضوع النزاع.

    (133) M. GUILLARD, “Responsabilité des acteurs techniques de l´internet”, précité, p. 28 et s.

    (134) Loi anglaise sur certains aspects juridiques des services de la société de l´information, M.B., 17 mars 2003, p.12963.

    (135)راجع في موقف القانون البلجيكي:
    Ch. VERDURE, "Les hébergeurs de sites web: victimes ou régulateurs de la société de l'information", précité, p. 37 et s.

    (136) précité, p, 6. D. MELISON, “Responsabilité des hébergeurs: une unité de régime en trompe l’œil”,

    (137) P. SIRINELLI, "La responsabilité des intermédiaires de l´internet", in L´internet et le droit- Droit européen et comparé de l´internet, Colloque organisé par L´Université de Paris I, Paris, 25 et 26 septembre 2000, p. 2, disponible à l´adresse: www.droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_20.htm., p. 7.
    محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 221..

    (138) Ch.HUGON, "La responsabilité des acteurs de l´internet dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l´économie numérique", précité, n° 11 et s., p. 8.

    (139) Luc GRYNBAUM, "LCEN. Une immunité relative des prestataires de services Internet", précité, nº 12, p. 38.

    (140) CA Paris, 7 juin 2006, précité, « Le prestataire d’hébergement a rempli ses obligations ayant, sans attendre notre décision, pris les dispositions qui ont conduit l’éditeur à empêcher l’accès au jeu litigieux ».

    (141)انظر محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 203.

    (142) TGI Paris, ord.réf., 22 mai 2000 et 20 novembre 2000, n° 00/0530, précité

    (143)نُشر هذا القانون على الصفحة 735 من عدد الجريدة الرسميَّة رقم 3545 الصادر بتاريخ 2/4/1988م.


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت


    وفيمايتعلَّق ببعضالدول الأُوروبيةالأُخرى، كألمانيا،وسويسرا،وإيطاليا، فإنها تُعطي حق طلب وقف المضمون الإلكتروني غير المشروع لسلطات الضبط الإداري. فيُمكن لهذه السلطات أن تُلزم مقدم الخدمات بشطب المضمون، أو بمنع وصوله لجمهور المستخدمين. وفي حال عدم استجابته، بالإمكان اللجوء إلى القوَّة الجبريَّة القانونية للقيام بذلك(144).
    وفي الولايات المتحدة الأمريكية يُمكن الطلب من مقدمي الخدمات وقف بثِّ المضمون الإلكتروني غير المشروع من خلال ما يُسمَّى بإجراءات الإخطار والسحب، أو الرفع (procedure de notice et take down). فطبقاً لهذه الإجراءات، يجب على مقدم الخدمات التصرُّف بعناية من أجل سحب العمل المُقلَّد أو المنسوخ بصورةٍ غير شرعيَّةٍ، أو منع الوصول إليه بمجرَّد تبليغه بذلك من قِبل صاحبه أو مُؤلِّفه الحقيقي. ومن أجل استلام التبليغات وتنظيمها حسب الأُصول والتأكُّد من جدِّيتها، على مقدم الخدمات أن يُعيِّن وكيلاً له، مهمته القيام بذلك، وبمجرَّد أن يُرسل الشخص المتضرِّر إلى الوكيل إخطاراً مكتوباً وموقَّعاً منه، ومبيَّناً فيه العمل المُقلَّد أو المنسوخ ومكان تواجده، ويتأكد الوكيل من ذلك، على مقدم الخدمات المباشرة فوراً بسحب العمل موضوع التبليغ، أو منع الوصول إليه. وفي المقابل، لحفظ حقوق مورِّد العمل، على مقدم الخدمات إخطاره بالواقعة، فإن أرسل ردَّاً مضادَّاً قام مقدم الخدمات بإرساله إلى مدَّعي الحق، وأخطره بأن العمل موضوع النزاع سيُبث من جديد، خلال مدَّة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، إذا لم يرفع خلالها دعوى يعرض فيها الأمر بمجمله على القضاء، وذلك لحسم النزاع(145).
    احتج بعض القائمين على خدمات الإنترنت على هذه الإجراءات، وعلى تحميلهم المسؤولية بناءً عليها، وتذرَّعوا بأنه يصعب عليهم، في أغلب الحالات، تقدير مدى جدِّية أو حقيقة طلبات الوقف أو الغلق، وأن وضعهم القانوني لا يسمح لهم بممارسة أيَّة رقابة على المضمون الإلكتروني احتراماً لحرِّية التعبير عن الرَّأي. ولاشكَّ، أن الأمر دقيقٌ بالنسبة لمقدمي الخدمات، حيث يجدون أنفسهم، باستمرار، محل لوم، سواء بسبب تدخُّلهم، أو بسبب سلبيَّتهم، إلاَّ إن هذا لا يُبرِّر المجاملة أو السلبيَّة تجاه المضمون غير المشروع(146)، خاصةً إذا ما باشروا بإجراءات الوقف هذه، استناداً لقرار صادر من السلطة القضائية المختصة، وهو ما سيُعفيهم من أيَّة مسؤولية محتملة، وذلك بسبب انتفاء خطئهم.
    المطلب الثالث: أساس مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت:
    يتَّضح، من تفحُّصنا للنصوص القانونية التي وضعتها أغلب التشريعات التي نظَّمت مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت، أن قيام هذه المسؤولية يتوقَّف على علم مقدمي الخدمات بالمضمون الإلكتروني غير المشروع، والمُتحصِّل من تبلُّغهم بوجوده. فأساس المسؤولية إذن هو الخطأ الثابت المتمثِّل في تدخُّل مقدمي الخدمات في المخالفة، أو في سلبيَّتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المضمون الإلكتروني غير المشروع، أو لمنع الوصول إليه. وتأسيس مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت على الخطأ الثابت يجد مُبرِّراً له، في أنه في عالم الإنترنت الذي يتَّصف باللامركزيَّة، والذي يعمل فيه كل مُتدخِّل لحسابه الخاص دون الخضوع لتنظيم إداري تدرُّجي مُعد مُسبقاً لتوزيع الأدوار والمهام(147)، لا يُمكن أن يكون الشخص مسؤولاً إلاَّ عمَّا يُمكنه مراقبته والسيطرة عليه. ومن ثُمَّ فلا مجال للبحث، وقت تحقُّق الضرر، عن مسؤولية المتبوع أو عن المسؤولية عن حراسة الأشياء طبقاً لنص المادتين: 1384 من القانون المدني الفرنسي و289، 291 من القانون المدني الأردني، أو فيما عدا مسؤولية مورد المعلومات، عن المسؤولية بالتتابع المعمول بها في نطاق الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، والتي تستند لتحمُّل المخاطر والتبعيَّة(148)، بل يجب تحديد المسئول شخصيَّا، وإثبات ارتكابه للخطأ بالمعنى الذي أوردته نصوص المواد: 1382 و1383 من القانون المدني الفرنسي واللتان تشترطان لقيام المسؤولية عن الفعل الشخصي خطأ ثابت، وضرر، وعلاقة سببيَّة تجمعهما.
    وتطبيقاً لذلك،قرَّر القضاءالفرنسي فيقضيَّة عارضة الأزياءEstelle Hallyday، سابقة الذكر، عدم إعفاء مقدم الخدمات من المسؤولية إلا إذا أثبت قيامه بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقه. كما أعلن هذا القضاء أن نشاط مقدم الخدمات لا يقتصر على الدور الفنِّي لنقل المعلومات، ويُمكن في حال إخلاله بالتزاماته قيام مسئوليته على أساس الخطأ الثابت، طبقاً لنص المادة 1383 من القانون المدني الفرنسي. ذلك أن إعفاءه من ممارسة الرقابة العامة والدقيقة على مُحتوى الشبكة المعلوماتي لا يمنع من اتخاذه للإجراءات اللازمة والمعقولة، التي يُفترض بكل مهني يقظ اتخاذها من أجل التقاط المعلومات الإلكترونية التي تتَّسم بعدم المشروعية الظاهرة. ويتَّفق هذا الحل المتوازن مع النظام القانوني لمسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت الذي أرساه التوجيه الأُوروبي حول "التجارة الإلكترونية"، والقانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي" واللذان يميلان إلى وضع معيارٍ عامٍّ للخطأ الثابت، يتمثَّل في ارتكاب مقدم الخدمات للمخالفة، أو سلبيَّته في وقفها.
    فطبقاً لنصوص المواد 12-14 من التوجيه الأُوروبي، لا يجوز، كما سبق وبينَّا، مساءلة مقدمي الخدمات إلاَّ على أساس خطئهم الثابت. بل لم يكتفِ هذا التوجيه بذلك، وإنما حظر على الدول الأعضاء بأن تفرض عليهم التزام عامٍ بمراقبة المعلومات الإلكترونية التي يتولُّون تخزينها، أو نقلها، أو حتَّى التحرِّي النشط عن الوقائع والظروف التي تكشف الأنشطة غير المشروعة. ونفس الوضع أصبح في فرنسا، فجاء نص المادة السادسة من قانون "الثقة في الاقتصاد الرقمي" لِيُقرِّر عدم إمكانيَّة مساءلة مقدمي الخدمات في حال أن وضعوا حدَّاً للمخالفة، أو عملوا على تجنُّب وقوعها، بما في ذلك سحب المضمون الإلكتروني غير المشروع، أو منع وصوله لمستخدمي الشبكة. وبتبنِّيهما لهذا الموقف، كرَّس المشرِّعيْن: الأُوروبي والفرنسي مبدأ المسؤولية عن الفعل الشخصي القائم على أساس الخطأ الثابت.
    أمَّا عن أساس مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت في القانون الأردني، فمن الممكن أن يجد أثره في نص المادة 256 من القانون المدني، والتي تُحدِّد بأن "كل إضرار بالغير يُلزم فاعله، ولو غير مميِّز بضمان الضرر". إلاَّ إن هذا النص لا يُقيم المسؤولية على أساس الخطأ الثابت، وإنما على أساس الإضرار، أي مُجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده، أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه(149). وعلى هذا، فإن اتخاذ الإضرار كمناطٍ لمسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت في القانون الأردني سيصعِّب من مهمتهم في إدارة الشبكة، وسيجعلهم، دائماً، محلَّ لومٍ، فطبيعة الإضرار الموضوعيَّة المحضة لا تستند إلى أيِّ عنصرٍ شخصيٍّ كامنٍ في الإرادة. مفاد ذلك أن مُجرَّد بثِّ المضمون الإلكتروني غير المشروع على أجهزة مقدمي الخدمات يُثير مسؤوليتهم عن هذا المضمون، حتَّى في غياب علمهم بعدم مشروعيته. كما أنه ليس بالإمكان مساءلتهم، استناداً لأحكام مسؤولية المتبوع أو حراسة الأشياء، والتي يُشترط لقيامها إثبات تقصير، أو تعدِّي من جانب المتبوع أو الحارس. فالعالم الافتراضي عالم لامركزي، لا يُوجد فيه خضوع أو تبعية مُتدخِّل لآخر، ومقدِّمو خدمات الإنترنت ليسوا بحرَّاسٍ للمنظومة المعلوماتية الإلكترونية، فلا ينطبق عليهم بالتالي وصف حارس الأشياء(150).
    إشكاليات قانونية كثيرة يُمكن إذن أن يُواجهها مقدمو خدمات الإنترنت، إذا ما استمررنا في إعمال القواعد العامة لتحديد التزاماتهم، ولحُكم مسؤوليتهم. وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على أن الطبيعة الخاصة لآلية عمل مقدمي خدمات الإنترنت تحتاج إلى حلول مُناسبة آن الأوان لمشرِّعنا الكريم أن يتدخُّل لوضعها

    (144) حول تجارب هذه الدول في هذا المجال، راجع: P. SIRINELLI, "La responsabilité des intermédiaires de l´internet", précité, p. 7

    (145)Titre 17 Usc § 512.Chap. 5, من القانون الأمريكي (DMCA)، راجع في هذه الإجراءات، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 224و
    V. SÉDALLIAN, "La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millenium Copyright Act américain et le projet de directive européen sur le commerce électronique", précité, p. 3; M. GUILLARD, Responsabilité des acteurs techniques de l´internet, précité, p. 30 et s., P. SIRINELLI, "La responsabilité des intermédiaires de l´internet", précité, p. 8.

    (146) محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 225.

    (147)Guide Permanent Droit et Internet, E 3.3 Hébergement du site, précité, nº 12, p. 8.

    (148)انظر حول المسألة:
    Conseil d´état - Section du rapport et des études. Internet et les réseaux numériques, précité, p. 175, Guide Permanent Droit et Internet, E 3.3 Hébergement du site, précité, nº 12, p. 8., André LUCAS, "La responsabilité des différents intermédiaires de l´internet", précité, p. 4, A. LUCAS, J DEVÈZE et J. FRAYSSINET, op. cit., n° 705, p. 459.
    ومحمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 193

    (149)المذكرات الإيضاحيَّة، المرجع السابق، ص 277.

    (150)في شروط إعمال مسؤولية المتبوع وحارس الأشياء وأساسها في القانون الأردني، راجع عدنان السرحان ونوري خاطر، المرجع السابق، فقرة 619 وبعدها، ص 501 وبعدها، أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة، 2005م، فقرة 555 وبعدها، ص 364 وبعدها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت


    الخاتمـة:
    رافق ثورة تكنولوجيا المعلومات زيادة ملحوظة في حجم الاعتداء على حقوق الآخرين ومخالفة القانون، وبهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت، وضبط قواعد السلوك على السواء،لكل من مستخدمي الشبكة والمهنيين، كان التدخُّل التشريعي في عدد من الدول. فجاءت النصوص القانونية المتبناة في هذا الصدد، خاصةً من قِبل المشرِّع الأُوروبي ومن بعده الفرنسي، عبر صياغة تشريعية إلكترونية، لتُرسي نظاماً قانونياً متوازناً وملائماً لطبيعة العمل على الإنترنت، ولتُحدِّد بالنتيجة التزامات كل من مستخدمي الشبكة والقائمين على إدارتها من مقدمي خدمات، والأحكام الخاصة بمسؤولية كلٍّ منهم.
    فرض هذا النظام القانوني على مقدمي خدمات الإنترنت وجوب اتِّباع قواعد السلوك الصحيح، سواء في تقديمهم للخدمة المتعاقد عليها مع المشترك، أو في إيوائهم ونقلهم للمعلومات الإلكترونية عبر أجهزتهم. وبالرغم من رفض التشريعات والقرارات القضائية المعاصرة فرض التزام عامٍ برقابة المحتوى المعلوماتي للشبكة على مقدمي الخدمات، إلاَّ إن هذا لم يُعفهم لا من الالتزام بممارسة هذه الرقابة في حالات معيَّنة، ولا من بذل العناية والجهود المعقولة لالتقاط أيِّ موقعٍ إلكتروني ذي مضمون معلوماتي غير مشروع، وهنا يقع عليهم واجب الكشف للسلطات العامة في الدولة عن وجود هذا المضمون، وعن هويَّة صاحبه أو مُؤلِّفه.
    ووفقاً لهذا النظام، فإن قيام مسؤولية مقدمي الخدمات يتوقَّف على مدى علمهم بعدم مشروعية المضمون الإلكتروني المأوي أو المنقول. وباستثناء حالة عدم المشروعية الظاهرة، فإن علم مقدمي الخدمات بالمضمون الإلكتروني غير المشروع يتحصَّل بتبلُّغهم به سواء من قِبل السلطة القضائية، أو الإدارية المختصة في الدولة، أو من قِبل المتضرِّر نفسه. فإذا ما استجاب مقدمو الخدمات للأمر القضائي، أو الإداري، أو لطلب المتضرِّر، وقاموا بسحب المضمون المخالف، أو منعوا الوصول إليه، انتفت مسؤوليتهم الجزائية والمدنية، وإذا ما رفضوا القيام بذلك تحققت، لا على أساس تحمُّل التبعة أو المخاطر أو حراسةالأشياء، وإنما على ثبوت الخطأ الراجع لارتكابهم المخالفة،أو لسلبيَّتهم في وقفها.
    والمشرِّع الأردني، بدوره، كان، بالنسبة لنا، الغائب الأكبر عن مُجاراة هذا التطوُّر، فجاء قانون المعاملات الإلكترونية المؤقَّت خالياً من أيَّةِ إشارةٍ للمركز القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت. ونرى، من الأهمية هنا، إبداء التوصيات الآتية:
    1- ضرورة مُبادرة المشرِّع الأردني لإيجاد قواعد قانونية خاصة ناظمة لالتزامات وحالات قيام مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت: الجزائية، والمدنية، وحالات الإعفاء منها. وهو ما سيترك آثاراً إيجابيَّةً ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل المعلوماتي الإلكتروني، وستُشجِّع الإقدام على الاستثمار في هذا القطاع الشرياني، فتعم المنفعة على اقتصادنا الوطني.
    2- أغفلت الكثير من التشريعات المعاصرة في هذا المجال، دون أن نعلم الحكمة من ذلك، تنظيم المركز القانوني لبعض مقدمي خدمات الإنترنت، كمقدم خدمة البحث الآلي وخدمة العلاقات النشطة، مما يستوجب على هذه التشريعات تلافي هذا النقص، والمبادرة لتحديد مركزهم القانوني. فالدور المناط بهم القيام به في إدارة الشبكة لا يقل أهميَّةً عن دور باقي المقدمين الذين تمَّ تنظيم مركزهم القانوني.
    3- ضرورة أن تسمح التشريعات، في هذا المجال، باللجوء لدعاوى أو لطلبات وقف بثِّ المضمون الإلكتروني غير المشروع، وأن يتمَّ، بدقَّة، تحديد الإجراءات الواجب إتِّباعها لسحبه، أو لمنع وصوله لمستخدمي الشبكة.
    4- إلى جانب دعوى المسؤولية عن المضمون الإلكتروني غير المشروع، يجب تبنِّي فكرة التصحيح الذاتي الفردي والجماعي للأوضاع على الإنترنت، والتعاون من أجل الوصول إلى أمثل استخدام للشبكة، وهذا بدوره يحتاج إلى:
    أ. تثقيفمستخدمي الشبكة،وخلق روح المسؤولية لديهم في عمليَّة اختيار المعلومات
    على الإنترنت، وفي وجوب اتِّباع قواعد السلوك الصحيح أثناء إبحارهم في العالم الافتراضي، بما في ذلك احترام حقوق الآخرين، وعدم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتزويد مقدمي الخدمات بمعلومات حقيقية
    ب.قيام مقدمو الخدمات ببيان القواعد الأخلاقية، وقواعد السلوك الحسن للمشتركين، والتي تكفل احترام القوانين والأنظمة السارية، وعدم المساس بحقوق الآخرين.
    وأخيراً، إلى جانب أُسلوب التصحيح الذاتي، العمل على إيجاد أُسلوب دولي مُشترك لتصحيح الأوضاع على الإنترنت، من ناحية، ولبيان الأخلاقيات وقواعد السلوك الحسن الواجب على الجميع التحلِّي والتقيُّد بها، من ناحيةٍ أُخرى. ومن الممكن أن يتمثَّل هذا الأُسلوب في إنشاء منظَّمة دولية للإنترنت، تضم حكومات الدول والقائمين على إدارة الشبكة، وتأخذ على عاتقها هذه المهمَّة، أو في وضع ميثاق شرفٍ للتعاون الدولي في هذا المجال


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت


    عرض جميل أسلوب شيق معلومات عزيرة تنم عن اكاديمية عالية ومسئولة هنيئاً لك وهنيئاً لوطنك وأمتك بك ، ويا مرحى بكم دوماً


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •