عزيزتي المرأة: ارتفعت اصوات كثيرة لتناقش قانون الاحوال الشحصية في الاردن والدول العربية حيث اصبح قانون الاحوال الشخصية حديث الساعة وحديث المراة لما له من تأثير مباشر على حياتها خاصة بعد زواجها. فقانون الاحوال الشخصية يتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالاسرة بدءا بالزواج ومرورا بالنفقة والحضانة وانتهاءا بالتفريق والطلاق.
وفي مجتمعنا تعالت الاصوات النسائية من مؤيد لهذا القانون وآخذا بعض المآخذ عليه وقد غاب عن اذهان البعض بأن الشرع الاردني عندما وضع القانون اعتمد في جذوره الاصيلة على الشريعة الاسلامية واستمد بعض احكامه منها الا انه يبقى قانون وضعي قابل للتحديث والتطوير والتغيير.
وقد ارتأينا ان نضم في هذا الكتيب ابرز ما ورد في قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق، متوخين في ذلك توعية المراة الى حقوقها الشرعية والقانونية.
** الزواج
جاء الشرع الاسلامي بنهج جديد وتشريع منظم لكي ينظم الحياة الاسرية التي تعبتر حجر الاساس في مجتمعاتنا. فالحياة الاسرية تبدأ بالزواج، ذلك النظام الالهي والرباط المقدس الذي شرعه الله لسعادة الافراد وحفظ الانسان وصيانة الاسرة والمجتمعات، وهو رباط انساني نبيل يكفل توالد الذرية وتكاثرها وحفظ النوع البشري. وقد عرف القانون الزواج بانه عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما على ان يكون الرجل كفؤا للمراة يستطيع الانفاق عليها. ولا ينعقد الزواج بالخطبة او الوعد او قراءة الفاتحة. وقد اشترط القانون والشرع رضاء الزوجة بالزواج فاذا رفضت البنت لا ينعقد، ولها ان تفصح عن رغبتها وموافقتها على الزواج قبل انعقاد العقد.
وقد اعطى القانون الحق للقاضي في التدخل اذا رفض ولي البنت غير الاب تزويجها دون سبب وكان يتمتع بالكفاءة، فللقاضي آنذاك ان يزوجها. كما يعتبر فارق السن دورا رئيسيا في الحياة الزوجية فقد منع القانون تزويج البنت التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من عشرين عاما الا اذا تحقق القاضي من رضاها وان مصلحتها متوفرة في ذلك الزواج.
كذلك لا تشترط موافقة الولي عند زواج الثيب (اي المراة المتزوجة سابقا) اذا تجاوزت الثامنة عشر من عمرها.
** سن الزواج
هل تعلمين سيدتي بان القانون حدد سن اهلية الزواج للخاطب ستة عشر سنة والمخطوبة خمسة عشر سنة ؟ واشترط ان يكون الخاطبان عاقلين؟
الا ان هناك الكثير من الاراء التي تطالب برفع سن الزواج الى سن الرشد اي ثمانية عشر سنة لكي يتمكن الخاطبان من تكملة دراستهم وتحصيلهم العلمي وتكون المراة مؤهلة اكثر نفسيا وعلميا لتحمل مسؤولية الزواج ولا شك انها وجهة نظر جديرة بالاعتبار. الا ان هناك وجهة نظر اخرى ترى بان رفع سن الزواج لهذا السن قد يزيد من نسبة الجريمة الاخلاقية (كجرائم الزنا والاغتصاب وهتك العرض) فبالرجوع الى الاحصائيات لدى محاكم الجنايات والجنح نجد ان نسبة عالية من هذه الجرائم ترتكب من هم تحت سن الثامنة عشر وخاصة في المناطق الحارة التي يكون فيها النضوج الجنسي مبكرا وكذلك المناطق النائية التي لا تهتم بالتحصيل العلمي لابنائها . فكان للتشريع والقانون حكمة في تحديد هذا السن للحد من الجرائم الاخلاقية. الا انه يبقى من الانسب تعديل النص بحيث يرفع سن الزواج لكلا الجنسين الى الثامنة عشر الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
سيدتي: ينعقد الزواج بايجاب وقبول احد الخاطبين او كليهما في مجلس العقد بحيث يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج كالقول: هل تقبلين به زوجا لك. وللعاجز عنهما باشارته المعلومة. ويشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامراتين مسلمين عاقلين بالغين وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما بالعقد. ويجري عقد الزواج من مأذون ينتدبه القاضي بموجب وثيقة رسمية واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود كذلك يعاقب المأذون الذي لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية.
اما اذا تم الزواج خارج المملكة فان قناصل المملكة المعتدمين في السفارات الاردنية يتولون اجراء عقود الزواج للرعايا الاردنيين الموجودين بالخارج وتسجل الوثائق في سجلاتهم الخاصة.
** شروط عقد الزواج
هل تعلمين سيدتي بانه يحق لكل من الزوجين ان يشترط شروطا خصوصية في عقد الزواج؟
فقد نص القانون بانه اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته. فاذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق به مصلحة لها غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها او لا يتزوج عليها او ان يجعل امرها بيدها تطلق نفسها اذا شاءت (اي ان تكون العصمة بيدها) او ان يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا وملزما. فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
كذلك اذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق به مصلحة له غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كان يشترط عليها ان تسكن معه في البلد الذي يعمل فيه كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.
اما اذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده او يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كان يشترط احد الزوجين على الاخر ان لا يساكنه او يعاشره معاشرة الازواج او يشرب الخمر او ان يطيع والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.
سيدتي: يشترط في الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمراة في المال، اي ان يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة. وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فللزوجة مراجعة القاضي لفسخ الزواج.
كما رتب المشرع، على عقد الزواج حقوقا وواجبات لكل من الزوجين ورتب اثارا واحكاما كثيرة فاذا وقع العقد صحيحا لزم به الزوج للزوجة على المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث كما يلزم الزوج بتهيئة المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية وبالمقابل فعلى الزوجة واجبات كما لها حقوق فعليها الطاعة والاقامة في مسكن زوجها.
هل تعلمين سيدتي بانه على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي وعليها الانتقال معه الى اي جهة ارادها الزوج ولو خارج المماكة بشرط ان يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرطا يقتضي غير ذلك واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
فمن حق الزوجة الانفراد في المسكن وليس للزوج ان يسكن اهله معه او اقربائه او ولده المميز بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها، يستثنى من ذلك ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده دون ان يحول ذلك من المعاشرة الزوجية. كما ليس للزوجة ان تسكن معها اولادها من غيره او اقاربها بدون رضاء زوجها.
مثال: اذا كان للزوج ابوان فقيران عاجزان لا يستطيع الانفاق عليهما فمن حقه ان يسكنهما معه في مسكنه اي في بيت الزوجية ولا يشترط في ذلك رضاء الزوجة.
كما نص القانون بان على الزوج ان يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف. ومن له اكثر من زوجة عليه ان يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة الا برضائهن؛ فلكل زوجة ان تطالب بمسكن شرعي مستقل توجد فيه جميع اللوازم الشرعية. اما اذا اتفقن على الاقامة في مسكن واحد فليس هناك ما يمنع ذلك


المواضيع المتشابهه: