حقوق المرأة في قانون العمل
تساهم المرأة الأردنية في الإنتاج من خلال مساهمتها في العمل جنباً إلى جنب مع الرجل داخل وخارج المنزل ، في الزراعة ورعاية المواشي وإنتاج الأغذية المنزلية والحياكة والنسيج وغيرها ، وقد دخلت المرأة مختلف مجالات العمل بما في ذلك في القطاعات الصناعية والزراعية كما في قطاع الخدمات .
دخلت المرأة الأردنية سوق العمل عاملة / موظفة في القطاع العام، مهنية وصاحبة عمل في القطاع الخاص ، ومن المرجح أن تزداد نسبة النساء العاملات في سوق العمل .
وينظم قانون العمل الأردني العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحدد الحقوق والواجبات كما يتضمن أحكاماً خاصة بالمرأة العاملة .
ومن الأفضل الحصول على إستشارة قانونية كلما نشأت حاجة إلى حماية حق أو المطالبة به أو الإدعاء بحق أو إنكاره ، فلكل حالة شروط وتفاصيل ، لها أثرها . لا بد من الإنتباه إلى أن حماية الحقوق في مجال العمل تحتاج إلى معرفة القانون في جميع المراحل أي قبل العمل وعند توقيع عقد العمل وأثناء العمل وعند نشوء خلاف بين أطراف العمل وبعد إنتهاء علاقة العمل .
وتتأثر المطالبة بالحقوق العمالية أمام القضاء بالعديد من الشروط الشكلية كالإختصاص والمدد التي لا بد من الإنتباه إليها فقد يترتب على الخطأ ضياع الحق. والقضايا العمالية معفاة من الرسوم مما يسهل على العامل المطالبة بحقوقه.
كما تعتبر القضايا العمالية من القضايا المستعجلة .
ومن الملاحظ أن " الدستور الأردني " نص على " الحق في العمل " كما نصت المادة 23 منه على ضرورة أن تتضمن تشريعات العمل أحكاماً خاصة بعمل المرأة .
ورغم ما تتضمنه تشريعات العمل من حماية لحقوق المرأة العاملة فإن إستثناء بعض فئات العمال من حماية قانون العمل يضعف هذه الحماية حيث لا تطبق أحكام قانون العمل على عمال الزراعة والري وخدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد العائلة الذين يعملون لدى رب العائلة أو في مشاريع العائلة ، ولمعالجة هذا الخلل ننصح العاملات ضمن هذه الفئات بالحرص على تنظيم عقد عمل خطي يتضمن كافة الشروط .
ولا بد من التأكيد أن جميع أحكام القانون تنطبق على المرأة العاملة أيضاً بإعتبارها مواطنة ولكن بعض الأحكام تتعلق برعاية الأمومة والطفولة والأسرة وهي ليست إمتيازات للمرأة ولكنها أحكام ترتبط بالوظيفة الإجتماعية للمرأة وهي مسئولية مشتركة بين المرأة والرجل ، وبين صاحب العمل والمجتمع ككل.
والعامل حسب قانون العمل " هو كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث أو من كان قيد التجربة والتدريب " .
أما عقد العمل فهو " إتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.
حقوق يكفلها لك قانون العمل الأردني :
• الأجر : حيث يحرم الدستور أعمال السخرة ، أي العمل بدون أجر كما ينص القانون على تحديد الحد الأدني للأجور ( حدده مجلس الوزراء بمبلغ 95 ديناراً أردنياً إعتباراً من شهر تموز 2005 ) .
• ساعات العمل : حددها القانون بثمان ساعات يومياً على أن لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً توزع على ستة أيام ، ولا يحسب منها ساعات الراحة والوقت المخصص لتناول الطعام .( مع بعض الإستثناءات التي نص عليها القانون ) وفي حالة جواز تشغيل العامل ساعات إضافية أو تشغيله ساعات إضافية بموافقته فإنه يستحق بدل عمل إضافي أجراً يساوي 125% من أجره المعتاد ، وإذا عمل في أيام العطلة والأعياد فيستحق 150 % من أجره المعتاد .
• الأعمال الخطرة : يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة حسب ما يحدده وزير العمل .
• أوقات العمل : لا يجوز تشغيل النساء في ساعات الليل بين الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً إلا إذا كانت طبيعة عمل المرأة تسمح بذلك كأن تكون ممرضة أو طبيبة.
• فصل المرأة الحامل من العمل : لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة الحامل من عملها إبتداءاً من الشهر السادس من حملها .
• فصل المرأة من العمل أثناء إجازة الأمومة . لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة .
• إجازة الأمومة : للعاملة الحق في إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل قبل وبعد الوضع على أن لا تقل المدة بعد الوضع عن ستة أسابيع .
• إجازة رعاية الطفل : نص القانون على حق المرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، مع ضمان حقها في العودة إلى عملها ولكنها تفقد عملها إذا عملت بأجر في مؤسسة أخرى.
• ساعة الإرضاع : للمرأة العاملة بعد إنتهاء إجازة الأمومة وخلال سنة من تاريخ الولادة الحق في فترة أو أكثر يومياً لإرضاع طفلها على أن لا يزيد مجموعها عن ساعة واحدة يومياً .
• إنشاء دار الحضانة : أوجب القانون على صاحب العمل الذي يستخدم عدد يزيد على عشرين عاملة متزوجة أن يهيء مكاناً مناسباً لإطفال العاملات يكون بعهدة مربية مؤهلة لرعاية الأطفال شريطة أن لا يقل عددهم عن عشرة دون سن الرابعة .
• الإجازة بدون أجر لمرافقة الزوج خارج المملكة أو خارج المحافظة : يحق للمرأة حق الحصول على إجازة بدون راتب لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة الزوج خارج المحافظة أو خارج المملكة كما يحق للزوج الإستفادة من هذا الحق لمرافقة زوجته.
• الإجازة السنوية : للعامل الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً سنوياً بأجر كامل ، تصبح واحد وعشرين يوماً إذا عمل لدى صاحب العمل خمسة سنوات متصلة ولا يجوز جمع الإجازة لأكثر من سنتين.
• الإجازة المرضية : للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً بأجر كامل خلال السنة الواحدة بناء على تقرير الطبيب المعتمد من المؤسسة يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا كان نزيل المستشفى وبنصف أجر إذا لم يكن نزيل المستشفى شريطة الحصول على توصية من لجنة طبية معتمدة من المؤسسة .
• الإجازات الإضافية : يكفل القانون حق الحصول على إجازة للإلتحاق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة وبناء على ترشيح صاحب العمل ، ولإداء فريضة الحج بعد عمل خمس سنوات متواصلة لدى صاحب العمل ولمرة واحدة ، وكذلك الحق بإجازة لمدة أربعة عشر يوماً إذا إلتحق للدراسة في جامعة أو كلية معترف بها رسمياً.
• الحقوق المترتبة على إنتهاء العمل بموجب عقد محدود المدة : للعامل الحق في إستيفاء جميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في عقد العمل محدود المدة والأجور المتبقية حتى نهاية مدة العقد ، وذلك إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد أو إذا أنهاه العامل لسبب قانوني .أما إذا أنهاه العامل لسبب غير قانوني فلصاحب العمل حق مطالبته بالتعويض.
• الحقوق المترتبة على أنتهاء عقد العمل غير محدود المدة :
 بدل الإشعار : وهو حق العامل وصاحب عمل بإشعار خطي لمدة شهر قبل إنهاء العمل وإلا إستحق المتضرر تعويضاً يعادل راتب شهر.
 ترك الـعامل للعمل أو فـصل العامل دون إشعار: يجوز للعامل في حالات معينة حددها القانون ترك العمل دون إشعار ،كما يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في حالات معينة .
 مكافأة نهاية الخدمة : تستحق العاملة بعقد غير محدود المدة ، مكافأة نهاية خدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة يحسب على أساس آخر راتب تقاضته أو متوسط أجر الشهر إذا كانت عاملة بالقطعة ، ما لم تكن مشتركة بصندوق الضمان الإجتماعي وذلك ضمن شروط وإستثناءات عينها القانون .
 تعويض الفصل التعسفي : تستحق العاملة تعويضاً عن الفصل التعسفي إذا تقدمت بدعوى للمطالبة بهذا التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل وتحكم المحكمة - إذا ثبت لها أن الفصل كان تعسفياً ولا يستند إلى سبب - بتعويض لا يقل عن ما يعادل راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر حسب أخر راتب تقاضته أو متوسط دخلها الشهري إذا كانت عاملة بالقطعة، إضافة إلى الحقوق الأخرى مثل بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة.
 شهادة الخبرة : للعاملة الحق في الحصول على شهادة خبرة تتضمن الأسم ونوع العمل وتاريخ الإلتحاق بالعمل وتاريخ إنتهاء العمل .
 حق إسترداد الشهادات والأوراق والوثائق : للعاملة عند إنتهاء العمل حق الحصول على ما أودعته لدى صاحب العمل من وثائق أو شهادات أو أدوات .


المواضيع المتشابهه: