قانون الامن العام
قانون الأمن العام
رقم (38) لسنة 1965([1])
صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة
(127) من الدستور
والقانون المعدل لسنة 2004
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الأول
التعاريف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
- القوة : قوة الأمن العام المشكلة بموجب هذا القانون .
- الوزير : وزير الداخلية .
- المدير : مدير الأمن العام .
- الضابط : كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية .
- ضابط صف : كل فرد من أفراد الأمن العام رتبته دون رتبة ضابط أعلى من رتبة شرطي.
- الشرطي : كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف .
- الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي .
- مديرية الشرطة : وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة .
- مدير الشرطة : الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة .
- اللجنة الطبية : اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
- اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة .
- ضابط الفرع : الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولاً أمامه عن القيام بهذه الصلاحيات .
- محكمة التمييز : هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية .
الباب الثاني
قوة الأمن العام وتشكيلها وواجباتها
الفصل الأول
تشكيل القوة
المادة (3) :
أ ) قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:
1 - الضباط .
2 - ضابط الصف .
3 - الشرطيين .
4 - عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدينة رقم (23) لسنة 1966 ، شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها ، على أن يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وأن يخضعوا لأحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب و التجنيد والتعين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم أو التي تقع في حوزتهم .
ب) يتولى قيادة القوة وإدارتها مدير يعين بإدارة ملكية سامية بناءً على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
واجبات القوة
المادة (4) :
واجبات القوة الرئيسية كما يلي :
1 - المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال .
2 - منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
3 - إدارة السجون وحراسة السجناء .
4 - تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون .
5 - استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق أحكام القوانين والأنظمة .
6 - مراقبة وتنظيم النقل على الطرق .
7 - الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة .
8 - القيام بأية واجبات أخرى تفرضها التشاريع المرعية الإجراء .
المادة (5) :
أ ) يتولى المدير المسؤولية لإدارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها وأقسام ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاته .
ب) للمدير أن يفوض خطياً جميع أو بعض الصلاحيات المخول إليه بموجب القوانين والأنظمة المرعية لأي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك .
المادة (6) :
للمدير مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير .
المادة (7) :
يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبة .
المادة (8) :
إيفاءً لغايات هذا القانون ، يعتبر أفراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل وقت، ويترتب على كل منهم أن يخدم في أي مكان .
المادة (9) :
لأفراد الأمن العام اللجوء إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط أن يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال وللأسباب التالية:
أولاً : القبض على :
1 - كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب .
2 - كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب .
ثانياً : عند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون .
ثالثاً : لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على الأقل ، إذا عرض الأمن العام للخطر، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الأمن بالإنذار إلى أنه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ، ويجب الإنذار نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث إشارة ضوئية .
الباب الثالث
التعين والترفيع والنقل
الفصل الأول
التعيين
المادة (10) :
أ ) الرتب النظامية للضباط هي:
فريق أول، فريق، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب ، ملازم أول، ملازم ثانِ .
ب ) الرتب النظامية للأفراد دون رتبة ضابط هي:
وكيل أول، وكيل، رقيب، عريف، شرطي أول، شرطي، تلميذ عسكري، شرطي مستجد .
ج ) إشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير .
المادة (11) :
لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة إلا إذا كان حائزاً على شهادة جامعية على أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد أن ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لا تقل عن ستة أشهر .
المادة (12) :
أ ) يعين خريج كلية الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة إذا ظهرت عدم كفاءته أو سلوكه .
ب) يشترط فيمن يعين بقوة الأمن العام برتبة ضابط أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1 - أن يكون أردنياً .
2 - أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته .
3 - أن يكون لائقاً للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
4 - أن لا يقل طوله عن (168) سنتميتراً .
5 - أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته .
6 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
7 - أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة بالشرف والأخلاق .
8 - أن لا يكون منتسباً لأي حزب أو هيئة سياسية أو جمعية غير مشروعة .
ج ) مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين .
المادة (13) :
يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناءً على توصية المدير ، على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية .
المادة (14) :
أ ) للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة إذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون .
ب) للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي إذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون باستثناء البند (5) منها غير أنه يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .
ج) يجوز للمدير إذا اقتضت الضرورة أن يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لأغراض البادية فقط .
د ) يقضي الأفراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دورة تدريبية لا تقل عن أربعة أشهر .
المادة (15) :
على كل فرد في القوة أن يقسم اليمين التالية قبل مباشرته أعماله :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها وأن بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيزاً وتمييزاً وأن أنفذ كل ما يصدر إليّ من الأوامر المشروعة ) .
المادة (16) :
يقسم الضابط اليمين المبينة أعلاه أمام المدير ، وأما أصحاب الرتب الأخرى فيقسمون هذا اليمين أمام قادة وحداتهم .
المادة (17) :
على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط أن يوقع على نموذج القسم أمام ضابطه .
المادة (18) :
يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين .
المادة (19) :
يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
المادة (20) :
يعين ضابط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة (21) :
أ ) للمدير – بموافقة الوزير – تعيين كتبة وفنيين ومهنيين برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم سنوياً بالنسب التي يقررها .
ب) لا تشمل الفقرة السابقة الأفراد الذين يجندون لأعمال اللاسلكي أو العهدة أو الموسيقي أو الأبحاث الجنائية أو السواقين.
ج) للمدير تعيين أشخاص بعقود وفق الأنظمة السارية المفعول في الدولة .
المادة (22) :
أ ) تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والانضباط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على المذكورين في الفقرتين ( أ ) و (ج) من المادة السابقة ولا تسري عليهم أحكام المادة (76) فقرة (1) من هذا القانون .
ب) ينطبق على هؤلاء قوانين العمال فيما يتعلق في المكافأة والإجازات وغيرها .
المادة (23) :
أ ) تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك .
ب) إذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه أن يشعر المدير خطياً بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الأقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى مدير الأمن العام .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات