مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تقع مسؤولية دفع تكاليف الولاده ؟ وهل يؤثر قيام الزوجيه من عدمها على ذلك ؟
ج.أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله ، سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 11 من 11
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    240




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع

    قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع



    من مبادئ محكمة التمييز الأردنية بالمدني:
    وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي يبغيها من الطعن يجعل الطعن الإداري غير ذي موضوع



    1. إن الحقوق المتنازع عليها وهي مساعدات الضمان الاجتماعي والتقاعد مصدرها القانون وهي حقوق شخصية ولا يتوقف استحقاقها على صدور قرار من نقابة المحامين والدعوى بها تدخل في اختصاص المحاكم العادية ذات الولاية العامة التي أناط بها الدستور صلاحية القضاء في الحقوق المدنية والجزائية.

    2. إن وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي يبغيها من الطعن يجعل الطعن الإداري غير ذي موضوع.

    3. إذا لم يفوض المشرع محكمة خاصة خلاف المحاكم النظامية العادية صلاحية فصل النزاع موضوع الدعوى فتكون محكمة البداية هي المختصة بالنظر لقيمة النزاع.

    4. إن المادة الثالثة من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين قد اعتبرت المساعدات المقدمة في حالات الوفاة والعمليات الجراحية والتوقف عن العمل والمعالجة الطبية ، خدمات ضمان اجتماعي وبحسب المادة (43) من هذا النظام يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي أن يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما فعليا في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول ، وعلى الخلف العام للمحامي أن يثبت توافر هذه الشروط.

    5. إن مجرد التسجيل في سجل المحامين المزاولين ونشر الاسم في الجريدة الرسمية ليس مزولة لأعمال المحاماة ويقتضي لإثبات ممارسة المهنة أن يكون المحامي قد قام بأي عمل من أعمال المحاماة الوارد ذكرها في المادة السادسة من قانون النقابة.

    6. إن وجود مطبوعات ويافطة باسم المحامي المتوفى وباسم والده وصندوق بريد مشترك وعنوان برقي وحلفه اليمين القانونية عند تعديل القانون، هي أمور لا تثبت الممارسة الفعلية للمهنة.

    7. إن نقيب المحامين هو محام ويمثل النقابة بحكم القانون وتستحق النقابة أجور المحاماة لان الذي مثلها كان وكيلا عنها في الدعوى وهو محام يمارس المهنة ممارسة فعليه.

    محكمة التمييز – الأردن

    مبدأ رقم: 426 لسنة 1978م


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا





  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    عمان - الجبيهة
    المشاركات
    13
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  حامعة العلوم الاسلامية العالمية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بداية اريد التعليق على ما اذا كان هل هذا قرار لمحكمة التمييز ؟
    اي انه ومن جهة اخرى لو كان هذا المبدا موجود فعلا فيجب ان يكون من اختصاص محكمة العدل العليا . حيث انه يتعلق بقرار اداري .

    ثانيا في نص المبدا هناك تناقض كبير وواضح حيث ان المبدأ يقول : ( وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي يبغيها من الطعن يجعل الطعن الإداري غير ذي موضوع )
    في حالة وجود مرجع طعن مواز يحقق الغاية المرجوة من الدعوى تصبح محكمة العدل غير مختصة وليس كما جاء في القرار انه غير زي موضوع اي ترد لعدم الاختصاص لوجود مرجع اخر مواز في الاختصاص .
    وارجو من الادارة التاكد من جميع المواضيع قبل طرحها في المنتدى لان ذلك يكون له من التاثير الكبير على سمعة منتدانا
    وشكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    ^
    أشكر لك حرصك أخ wanted على دقة المواضيع المطروحة في المنتدى

    ولكن القرار المشار إليه هو فعلا قرار صادر عن محكمة التمميز الأردنية الموقرة بتاريخ 1/1/1978 وصادر عن الهيئة العادية للمحكمة ومنشور في مجلة نقابة المحامين على الصفحة (869) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة ( 1979)

    أما عن سبب صدور القرار عن محكمة التمييز وليس عن محكمة العدل العليا فهو أمر ابحث لك فيه حاليا وسأجيبك عنه فيما بعد ،،، مع أني أرى أن طبيعة مشتملات القرار تتحدث عن نزاع مع نقابة المحامين مما قد يثير فكرة عدم اختصاص محكمة العدل العليا في حينه في نزاعات المحامين مع مجلس النقابة ،،، فكرة خطرت ببالي فقط ولا اعلم مدى صحتها


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    السبب واضح ومعروف .. لأنه وفي ذلك الوقت لم يكن هنالك وجود لمحكمة العدل العليا !

    حيث ان محكمة العدل العليا نشأت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1992، وكان الاختصاص منعقد قبل انشاء هذه المحكمة للمحاكم النظامية العادية.

    فهل عرفت يا صديقي الان سبب صدور مثل هذا القرار عن محكمة التمييز الاردنية !


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  6. #5
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    ^
    ومع أن قانون محكمة العدل العليا المعمول به صدر في عام 1992 فقد كان هناك قانون سابق له هو قانون محكمة العدل العليا لعام 1989 ، وكذلك فإن الحالة قبل ذلك كانت بأن تشكيل محكمة العدل العليا يكون كجزء من هيئات محكمة التمييز ولها رئيس وأعضاء وتصدر القرارات باسم محكمة العدل العليا منذ الخمسينيات من القرن الماضي ،،، ولكن اختصاصاتها كانت محدودة جدا ،،،،،


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    ولكن ليست كمحكمة مستقلة .. وفق الموجود حاليا

    وها أنت قلتها كانت كجزء من هيئات محكمة التمييز الاردنية .. وبذلك يكون القرار السابق منطقيا


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  8. #7
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    ^
    ولكن تشكيلها كان منصوصا عليه بموجب القوانين السارية ،،،،، يوجد لدي على برنامج ( تشريع ) 1880 قرار لمحكمة ( العدل العليا ) قبل 1/1/1992 .....
    يعني لم يكن التشكيل إداريا فقط بل بموجب نص


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    المهم بالمحصلة .. عندما كان يصدر القرار المتعلق بطعن اداري قبل عام 92 .. عن أي محكمة كان يصدر !!


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  10. #9
    تم ايقاف العضوية بناءً على رغبة العضو Array
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    زاوية عشعش فيها الاهمال
    المشاركات
    289
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    التمييز ,هههههههههههههههههههههههههه


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    المهم بالمحصلة .. عندما كان يصدر القرار المتعلق بطعن اداري قبل عام 92 .. عن أي محكمة كان يصدر !!
    كان يصدر عن محكمة العدل العليا باسم صاحب الجلالة الملك ،،،،، وينشر ضمن القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا


    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع


    كيف ؟


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •