لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب
من مبادئ محكمة العدل العليا الأردنية: لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد إسناد جناية أو جريمة أخلاقية للطالب
1. يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الأولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972م أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد إسناد جناية أو جريمة أخلاقية للطالب بل لا بد من صدور حكم قطعي بذلك.
2. إن كون المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972م قد اعتبرت المحامين من أعوان القضاء وان المادة (54) منه توجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، فان ذلك لا يعني أن اتهام طالب التسجيل لعدم توفر هذه الصفات يستوجب رفض طلبه التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب ما دام أن القانون أورد نصا صريحا اشترط فيه لرفض الطلب صدور حكم على الطالب بجناية أو جريمة أخلاقية لا مجرد إسناد هذه التهم إليه حتى لو جرى التحقيق فيها من السلطات المختصة.
محكمة العدل العليا – الأردن
مبدأ رقم: 103 لسنة 1980م
المواضيع المتشابهه:
- طالبت جموع من المحامين والمحاميات المتدربين بتعديل قانون نقابة المحامين
- نقابة المحامين تعين لجنة امتحانات المحامين المتدربين لشهر تشرين الاول 2011
- قرار نقل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الاساتذة 27/6/2011 {أسماء}
- رسوم تسجيل المحامين المتدربين في نقابة المحامين
- اسماء الناجحين في امتحان نقابة المحامين (التسجيل في سجل الاساتذة المحامين)
المفضلات