اجتهاد محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2080 لسنة 2008م بهيئتها العامة
اجتهاد محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2080 لسنة 2008م بهيئتها العامة
لمحكمة الاستئناف وطبقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في إتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز أو أن لا تتبع حكم النقض وتصر على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه.
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قرارات الهيئة العامة أنه ليس لمحكمة الاستئناف في حال إصرارها على قرارها السابق أن تعاود مناقشة أسباب الاستئناف.
وحيث أن محكمة الاستئناف عادت وناقشت أسباب الاستئناف وأضافت إليها عللاً وأسباباً جديدة ثم عادت وأصرت على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه فقد خالفت القانون والأصول وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
محكمة التمييز – الأردن
رقم الحكم: 2080
صادر بتاريخ 4/8/2008م
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : العجز الكلي - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2000/511
- [حكم تمييز حقوق] : العجز الكلي - قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1995/727
- المسؤولية المفترضة - قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1990/609
- [حكم تمييز حقوق] : المانع الادبي - قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1964/205
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 570/2007 عيب خفي
المفضلات