مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    240




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي مدى دستورية بعض نصوص قانون العقوبات المؤقت رقم 12 لسنة 2010

    مدى دستورية بعض نصوص قانون العقوبات المؤقت رقم 12 لسنة 2010



    قامت الحكومة مؤخرا بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات وهو القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 ، ولن أتحدث في هذا المقال عن ايجابيات وسلبيات هذا التعديل ، أو السياسة الجنائية التي تبناها المشرع الأردني، تاركا هذا الأمر لأصحاب الاختصاص في القانون الجنائي ، فهم اقدر من غيرهم على تحليل هذا النصوص، و من ثم، الحكم على موقف المشرع الأردني سلبا كانا أم إيجابا .

    ولكن - وكوني من أصحاب الاختصاص في القانون العام – استوقفتني بعض النصوص التي وردت في هذا القانون من حيث مدى اتفاقها مع نصوص الدستور ومن أهم هذه المواد :

    أولا: المادة (7) من القانون المؤقت: أضافت فقره جديدة للقانون الأصلي مفادها(( إذا منح جلالة الملك عفوا خاصا للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه)) ، اعتقد إن هذا التعديل لا يتوافق و أحكام المادة (38) من الدستور والتي أعطت لجلالة الملك حق العفو الخاص و (تخفيض العقوبة)، فنص المادة (38) من الدستور جاء مطلقا ، وأعطت هذه المادة الحق لصاحب السلطة (جلال الملك) صلاحية تخفيض العقوبة، فجلالته يملك تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن (24) ساعة أو تخفيضها بشكل كلي ؟؟ وبالتالي لا يجوز، وبموجب قانون – أن يتم تقييد صلاحية أو حق منح لجلالة الملك بموجب الدستور ؟؟ فالمبادئ القانونية العامة تقضي بان القانون الذي يوضع تنفيذا للدستور يجب أن يقتصر على قواعد تنفيذية محضة لا يكون من شانها آن تزيد شيئا على نصوص الدستور أو تحد منها، و أن خرجت على حكم الدستور اعتبرت غير دستورية ، والمحاكم غير ملزمة بتطبيقها .

    ثانيا : المادة (43) من القانون المؤقت: اعتقد أن مخالفة هذا النص للدستور مخالفة مزدوجة ، فالمخالفة الأولى تتمثل بالتدخل في صلاحية محكمة الموضوع حيث منع المحكمة من وقف تنفيذ العقوبة( إذا كان محل الجريمة والاعتداء موظفا عاما) و المحاكم حسب المادة (101) من الدستور (مصونة من التدخل في شؤونها) وهذا تدخل من قبل المشرع في أمر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهذا لا يجوز. علاوة على ما تقدم، أن الأمر المعول عليه في وقف تنفيذ العقوبة – لدى كافة المشرعين في العام- هو شخص مرتكب الجريمة ، وليس المجني عليه ، لكن مشرعنا عكس الصورة ؟؟

    أما المخالفة الثانية، فتتمثل بان المشرع ميّز بين موظف عام وآخر من حيث الحماية الجزائية ؟؟ فعلى الرغم من المشرع وضع تعريفا موحدا ، للموظف العام في المادة (169) من قانون العقوبات وهذا التعريف يشمل الموظف المدني والعسكري وحتى القاضي ، إلا أن المشرع شدد عقوبة الاعتداء على الموظفين العسكريين أكثر من الموظفين المدنيين، ومنح القاضي (على الرغم من شموله بتعريف الموظف) و الوزير ورئيس الوزراء حماية جزائية أكثر من غيرهم، وهذا فيه مخالفة للمادة (6) من الدستور، لان الموظف العام المدني في مركز قانوني مماثل للموظف العام العسكري من حيث الحماية الجزائية ، و مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور يقتضي عدم التمييز بين إفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية. والأصل في المشرع أن يجعل الاعتداء على الموظف العام (حسب ما هو معرف بقانون العقوبات) ظرفا مشددا ، دون تمييز بين موظف عام و آخر ؟؟



    ثالثا : المادة (88) من القانون المؤقت: بموجب هذه المادة أضيفت مادة جديد للقانون الأصلي وهي المادة (345 مكررة) حيث نصت هذه المادة بأنه ( لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون(( وهي الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان)) إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.

    أي بكل اختصار أن المشرع مّيز ما بين الاعتداء على الذكر و الاعتداء على الأنثى، وجعل الشخص الذي يرتكب جرما بحق الرجل، أفضل حالا من الشخص الذي يرتكب جرما بحق المرأة ؟؟ مع إن الحماية التي يسعى إلى تحقيقها القانون الجنائي هي (جسم الإنسان) بقطع النظر كونه ذكر أم أنثى ؟؟ فالمادة (6) من الدستور تنص على (( الأردنيين إمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ...) وعليه، فان الأردني الذي يرتكب جرم بحق الرجل هو في وضع قانوني مماثل للأردني الذي يرتكب جرم بحق المرأة ؟؟ وان التمييز بينهما فيه مخالفة للمادة (6) من الدستور .



    وأخيرا ، أقول أن الأمل معقود على السادة القضاة فرسان العدالة ، في الانتصار للدستور وحمايته ، فالاختصاص المقرر دستوريا للحكومة ( بصفتها سلطة تشريعية في ظل غياب البرلمان) لا يمنع المحاكم من القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقق من مدى مطالبة نصوص قوانين التجريم والعقاب لأحكام الدستور، فإذا كانت مخالفة للدستور، تعتبر غير موجودة من الناحية القانونية ، ومن حق المحاكم أن تمتنع عن تطبيقها، لان أحكام الدستور هي الأولى بالتطبيق .

    لقد تعلمنا من تقاليدنا إن القضاء هو أمننا وهو حصننا، ولقد ظل في الأردن - حتى الآن - الأمل والحصن، وهو في ذات الوقت أمان للحكام وحصن له، وإن وجود قضاء مستقل ، أسوة بدول العالم المتقدم - هو كالفضيلة بأجمل صورها، يجعل الفرد بالمجتمع نبيلا بغير ولادة، غنيا بلا مال، رفيعا من غير حاجة إلى لقب، وسعيدا بغير ثروة.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا





  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    240




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: مدى دستورية بعض نصوص قانون العقوبات المؤقت رقم 12 لسنة 2010


    منقول للدكتور نوفان عجارمة



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •