مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    15
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/1
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    Post الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني

    الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني





    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني


    مشان الله
    وين الموضوع؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  4. #3
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    15
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/1
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    افتراضي رد: الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني


    كل الاحترام والتقدير موضوع الضرورة بحاول ارفعه على الموقع لكن مش راضي يستجيب ممكن يكون السبب في حجمه


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    15
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/1
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    افتراضي رد: الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني


    المقدمة:
    تعد الضرورة في إطارها العام من أكثر الموضوعات تعقيداً وإثارة وتتمتع بأهمية بالغة لتغلغلها في كل أطوار الحياة وتمتد إلى جميع جوانبها ، فالمجتمع الإنساني منذ الأزل منظم بموجب قواعد أوجدتها الضرورة من منطلق أنة لا غنى عن هذه القواعد لضمان دوام واستمرار سير العلاقات البشرية ضمن نظام مستقر ، وتثار فكرة الضرورة كذلك عندما تدفع بأشخاص المجتمع الإنساني المترابط ظروف استثنائية تجعلهم يخرجون على مقتضى تلك القواعد الواجبة الاحترام ، ويتجلى التعقيد في فكرة الضرورة كونها تعد خروجاً عن الواقع المألوف الذي أعتاد المجتمع علية وفق السير الطبيعي لمجريات الأمور .
    وتكمن الخطورة في فكرة الضرورة عند اتخاذها ذريعة لتبرير الأعمال الغير مشروعة ، والتمادي بالخروج على الضوابط والقواعد التي تنظم العلاقات البشرية ومن هنا نجد لزوم بقاء الضرورة خاضعة لضوابط ومحددات تبقيها ضمن إطارها الذي شرعت من أجلة ، وإلا عدت الخطر الذي يهدد بقاء ودوام النظام .
    فالضرورة- وبحق - تستحل مكانة بارزة في شتى الميادين كونها فكرة عامة وشاملة فهي تمتد إلى جميع فروع القانون ، وللقانون الدولي العام نصيباً منها فنجدها تثار بصدد المعاهدات والمواثيق الدولية ، ولا سيّما تلك التي تنظم النزعات المسلحة.
    وما يعنينا في هذا الجانب الضرورة الحربية بصدد النزاعات المسلحة وعلى وجه الخصوص ارتباطها بالقانون الدولي الإنساني ، فكما هو معلوم أن القانون الدولي الإنساني يستند في أساسة على جملة من المبادئ الأساسية منها مبدأ الضرورة الحربية ، فهو يهدف للمواءمة ما بين الاعتبارات الإنسانية واعتبارات الضرورة الحربية .
    فقد جاءت هذه الدراسة للتناول الضرورة الحربية المثارة في النزاعات المسلحة والتي ينظمها القانون الدولي الإنساني في محاولة لبيان مفهومها وشروطه وضوابطها وتطبيقاتها وما ورد عليها من قيود ، والتطور الذي لحق بها جرّاء تطور الاتفاقيات الدولية الناظمة لهذا الشأن ، وما هي الآثار القانونية التي ترتبها حال قيامها.

    وتكمن الصعوبة التي واجهتها الدراسة بأن الضرورة الحربية من المواضيع التي لم تطرق من قبل الدارسين والشرّاح بشكل يتناسب مع أهميتها ، فهي تتمرس خلف باب موصد ، وأن مشكلة الضرورة الحربية تنبع من البعد عن تحديد مفهومها ، وما يزيد الأمر صعوبة أن الاتفاقيات الدولية التي تتناولها لم تتطرق لمفهومها أو مقاصدها مما ترك بصمات واضحة من خلال الممارسات الخاطئة لها ، ويمكن لهذه الصعوبة أن تنجلي أذا أمكن الوقوف على الأساس الذي يستند إلية مفهوم الضرورة الحربية .
    وقد تنازعني في اختيار هذا الموضوع ، العديد من الأسباب منها عزوف الباحثين والشرّاح عن خوض غمار هذا الموضوع ، ولعل السبب في ذلك لارتباطه بالمنازعات المسلحة التي طالما أنكرها الفقه الدولي ، ومن جانب أخر نجد أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان لارتباطه ارتباط لزوم بالاعتبارات الإنسانية وصون الذات ، ومما يترتب على التذرع بها من مخاطر تهدد الإنسانية ، وأن الغموض الذي يكتنف مفهوم الضرورة الحربية والصعوبات التي تحيط به قد خلقت لدى الباحث تحدياً لخوض هذا الموضوع في محاولة لأجلاء هذا الغموض وأملاً تحقيق ذلك .
    وقد أنتهج الباحث في هذه الدراسة النهج التحليلي لأحكام المواد المتضمنة للضرورة الحربية في اتفاقية لاهاي وما لحقها ، واتفاقيات جنيف وما لحقها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، للوقوف على دراسة موضوع الضرورة الحربية لتحديد ماهيتها .

    المبحث التمهيدي
    المفهوم العام للضرورة
    لما للضرورة من مفاهيم متعددة بحسب الجانب الذي يتضمنها ، ولكونها- بحق- تعدّ فكرة عامة ولكن أحوالها خاصة ، اجتهدنا في هذا المبحث التمهيدي لعلنا نصيب لبيان الإطار العام للضرورة و بعض الأحوال الخاصة بها ، وقد توخيّنا في هذا المقام أن يكون تناولنا للمفهوم العام للضرورة بإشارة عامة وسريعة بعيداً عن التفصيل وذلك بهدف أعطاء القارئ فكرة عن الضرورة بشكل عام مع مراعاتنا عدم الابتعاد بالبحث عن طبيعته ومبتغاه .

    المطلب الأول : المفهوم اللغوي و القانوني للضرورة :
    الفرع الأول : المفهوم اللغوي للضرورة :
    تتعدد المفاهيم اللغوية للضرورة بحسب زاوية النظر إليها ، فهي بالمفهوم اللغوي السلوكي مفادها أن لا بد للإنسان من البقاء ، وفى المفهوم اللغوي الفلسفي هي ما لا يمكن أن يكون خلافاً لما كان أو لا يمكن إن يكون ، ومعنى هذا أن العمل الضروري لا يمكن تصوره على خلاف ما كان ، أما عند المنطقين هو عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع .
    و الضرورة عند علماء اللغة تقع في باب الضاد بحيث أن الضر ضد النفع ورجل ذو ضرورة أي ذو حاجة ، وقد أضطر إلى شيء أي الجأ إلية ، وفى اللغة الفرنسية فمسمى الضرورة هو(Nécessité) بمعنى لزوم شيء أو عمل ، والحاجة الملحة وشيء أو حدث لا بد منة ،ونجد مسماها في اللغة الانجليزية (necessity) وتعنى شيء ضروري أو ملح وموجب .
    مما تقدم نستخلص أن الضرورة هي الحاجة الملحة ،وما أضطر إلية الإنسان ولجأ إلية ،فهي حدث لابد منة ولا مجال للاختيار نظراً للاضطرار، فالمفاهيم جميعها تلتقي في نقطة واحدة تتمحور حول ظروف غير اعتيادية تستدعى تصرفاً مغايراً للناموس الطبيعي للوسط أو الواقع الذي تستخدم الضرورة في ظلة .

    الفرع الثاني المفهوم القانوني للضرورة :
    اولأً : في القانون المدني :
    لم تعرّف القوانين المدنية المختلفة في حدود معرفتنا الضرورة ولكن اضطلع جانب من الفقه المدني بتعريفها على أنها الحالة التي يجد الإنسان نفسه في مواجهة خطرين لا يستطيع دفع أحدهم إلاّ يتحقق الآخر، فالضرورة بهذا المفهوم تعنى المضطر يكون أمام اختيار بين أمرين بعد أن يوازن بينهما.
    ويشترط الفقه الآنف الذكر لتوافر حالة الضرورة الشروط التالية :
    1- إن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب فعل الضرورة أو شخصاً أخر في نفسه أو ماله.
    2- إن يكون مصدر الخطر أجنبياً عن كل من مرتكب فعل الضرورة والمضرور.
    3- أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذي وقع.
    ومن الجدير بالإشارة في هذا المقام أن فعل الضرورة يقيّم أو يقاس بمسلك الشخص العادي أذا وجد في نفس الظروف، ويعود أمر أقرار توافر حالة الضرورة من عدمها لقاضى الموضوع الذي ينظر الواقعة.
    ثانياً : في القانون الجزائي :
    وفي ميدان القانون الجزائي في شقة الموضوعي (قانون العقوبات ) وعلى نهج القانون المدني فلم يعرّف حالة الضرورة ملقياً هذا العبء على الفقه الذي عرّفها على أنها : مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر وتوحي إليه بطريقة الخلاص منة بارتكاب فعل جرمي معين وهى ليست ثمرة عمل الإنسان وإنما وليدة قوى الطبيعة ، وقد أضاف الفقه الآنف الذكر زمرة من الشروط لتوافر حالة الضرورة تمثلت بمايلي:
    1- أن يكون الخطر جسيماً، ويعد الخطر جسيماً أذا كان ينذر بضرر غير قابل للإصلاح.
    2- أن يكون الخطر محدقاً إي وشيك الوقوع .
    3- أن لا يكون المضطر قد تسبب قصداَ في أيجاد الخطر أي أن لا يكون لإرادة المضطر دوراً في حلول الخطر.
    4- أن لا يكون الخطر مشروعاً.
    5- أن يكون فعل الضرورة لازماً لدرء الخطر ولا وسيلة غيرة.
    6- إن يتناسب فعل الضرورة مع الخطر لأن القاعدة الأصولية تقول بأن تقدر الضرورة بقدرها.
    ـ أن اعتبار حالة الضرورة متوفرة يعود تقديره لقاضى الموضوع الذي ينظر الواقعة

    وفي هذا السياق نورد ما جاء به المشرع الجزائي الأردني كمثال فقد نصت المادة (89) منه على " لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر " .
    أما فكرة الضرورة في القانون الجزائي في شقة الإجرائي (قانون أصول المحاكمات الجزائية) فتقوم عندما تتوافر حالة تحقيقيه يترتب على إجراءها الاعتداء على مصلحة أخرى محمية بموجب القانون وذلك لتحقيق مصلحة أجدر بالرعاية وهي سلامة سير التحقيق لإثبات الجرم مدار التحقيق .
    وبهذا تعرّف الضرورة بأنها الحالة الملجئة التي تبيح مخالفة الشكل الإجرائي الجزائي لحماية المصلحة الأجدر بالرعاية .
    ثالثاً القانون الدستوري :
    هذا وقد لاقت فكرة الضرورة ميداناً رحباً في القانون الدستوري انطلاقاً من قاعدة مفادها أن سلامة الدولة فوق القانون ، وتفصيل ذلك أنة في حال تعرض الدولة لخطر جسيم جرّاء ظروف استثنائية ـ كحالة الحرب- من شأنها تهديد كيان الدولة أو الإخلال بالنظام العام فلها اتخاذ تدابير استثنائية ولو أدى ذلك إلى الخروج على القواعد الدستورية لمخالفتها بالقدر اللازم لدفع الخطر ومنع وقوع الضرر العام ومع أن الدساتير المختلفة لم تعرّف الضرورة على حدود علمنا الاّ أنها أشارة إلى ضوابط وشروط هذه الضرورة ويمكن إيجازها بما آتٍ :
    1- إن تكون هناك ظروف استثنائية حقيقية يتولد عنها خطر جسيم ، وحال قد يولد تهديداً لأمن الدولة أو سلامة النظام العام .
    2- إن لا تكون هناك وسيلة بديلة تحول دون خرق القواعد القانونية يمكن اللجوء إليها لمجابهة الخطر.
    3- التناسب مع حالة الضرورة وتقدير الضرورة بقدرها .
    4- أن تخضع الإجراءات الاستثنائية الناشئة عن حالة الضرورة لرقابة القضاء .
    5- أن تنتهي الإجراءات الاستثنائية بانتهاء حالة الضرورة .
    6- تعويض المتضررين من جرّاء أعمال الضرورة من منطلق المبدأ القائل بمساواة المواطنين أمام التكاليف العامة .

    ونسوق في هذا الاتجاه على سبيل المثال ما أورده المشرع الدستوري الأردني في نص المادة (125) والتي جاء فيها " 1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
    2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية " .

    رابعاً : القانون الدولي :
    جاءت قواعد القانون الدولي العام لتكرّس حالة الضرورة وعدم الإلتزام بالقواعد الدولية الضامنة للحقوق والحريات في حالة الطوارئ حسبما يفهم ضمناً من نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة الواردة في اتفاقية العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بقولها : " 1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي..." .

    المطلب الثاني : المفهوم الفقهي للضرورة :
    نتعرض في هذا المطلب إلى الضرورة في الفقه الإسلامي في الفرع الأول منه ونفرد الثاني للضرورة في الفقه الدولي كما هو آتٍ:
    الفرع الأول: مفهوم الضرورة في الشريعة الإسلامية:
    أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله المنزلة من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وقد جاءت لتحقيق مصالح العباد ، وتدفع عنهم الضرر والحرج والمشقة حيث جاءت لتنظيم الحياة البشرية وفق قواعد واضحة ودقيقة ، ولم تغفل الشريعة عن الحالات التي يمر بها الإنسان فيصاب جرائها بالحرج والمشقة والتي قد تهلكة كحالة الضرورة ، وإنما أتت على مراعاتها ونظمتها واعتنت بها خير عناية ، وقد عرّف فقهاء الشريعة الضرورة بتعاريف عديدة جميعها متقاربة ، ومن أشملها وأعمها القول بأنها هي الحالة التي تلجئ الإنسان لفعل الممنوع شرعاً خوفاً على أحدى الضروريات للنفس والغير .
    وقيل عنهما : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر والمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو مشقة أو أذى بالنفس أو العرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أن يباح عند أذن ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته وفقاً للضرر عنة في غالب ظنه ضمن قيود الشرع .
    وللضرورة ضوابط لا بد من توافرها للاعتداد بحالة الضرورة منها :
    1- أن يكون الضرر قائم لا منتظر.
    2- أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى.
    3- أن تكون الضرورة ملجئة .
    4- عدم مخالفة المضطر لأحكام الشريعة الإسلامية الأساسية .
    5- أن يصف المحرم في حالة ضرورة العلاج حيث عدل وثقة في دينه وعملة .
    6- أن يتحقق ولى الأمر في حالة الضرورة من وجود ظلم فاحش أو ضرر واضح أو حرج شديد.
    فالقاعدة الشرعية التي تنطلق منها فكرة الضرورة هي (الضرورات تبيح المحظورات) ، ولكن هذه القاعدة مقيدة بقاعدة شرعية مفادها (الضرورات تقدر بقدرها ) ، ومعنى هذا أن ما أبيح للضرورة لا يجوز التوسع فيه ، أنما تقتصر فيه على ما يدفع تلك الضرورة فقط ، لان الضرورة استثناء على الأصل ، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ، فالمضطر لأكل الميتة يأكل منها بقدر ما يدفع بة الهلاك عن نفسه والمرأة المضطرة إلى الكشف عند طبيب أجنبي تكشف بمقدار ما يحتاج العلاج دون زيادة .
    والأصل في قاعدة "الضرورة تقدر بقدرها " مستقاة من قولة تعالى { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
    فقيد نفي الإثم عن المضطر عدم البغي أو العدوان ، والبغي هو أن يأخذ الإنسان بحكم الضرورة وهو غير مضطر ، والعدوان هو تجاوز مقدار الضرورة ، وجاء في تفسير الآية الكريمة فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات بشرط ألاّ يكون ساعياً لفساد ، ولا متجاوز مقدار الحاجة .

    الفرع الثاني : مفهوم الضرورة في الفقه الدولي :
    لقد تنازع مفهوم الضرورة عدة أراء فقهية ، فقد كان هناك خلاف حول بيان الأساس الذي تنطلق منة الضرورة وطبيعتها ، فمنهم من يري أن الضرورة نظرية قانونية بيد ذهب اتجاه أخر يرى أن أساس نظرية الضرورة سياسي و واقعي وهذا ما نورده بالتفصيل الآتي :
    أولاً: الفقه الألماني:
    لقد أعطى الفقه الألماني مفهوماً موسعاً للضرورة يوسع فيه من سلطة الدولة ويقوم فكر الفقه الألماني للضرورة أنة يوجد بجانب القانون المكتوب قانون أخر غير مكتوب يخوّل الدولة حقوقاً مفادها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة كيانها ولو كان شأن ذلك خرق القوانين المعمول بها مع إضفاء صفة المشروعية لهذا الإجراءات ، فيعدها إجراءات سليمة وقانونية دون الحاجة إلى أقرار بذلك من أي سلطة كانت .
    ويستند الفقه الألماني إلى أساس قانوني مفاده اضطرار الدولة لمخالفة القانون من شأنه أن ينشىء نظاماً قانونياً جديداً يخالف النظام السابق المطبق في ظل الظروف الاعتيادية ، ويبرر هذا الجانب من الفقه ذلك بقولة أن الدولة تخضع للقانون بمحض أرادتها ، طبقاً لمبدأ التحديد الذاتي للإرادة ، وعلية فأن الدولة أذا ما اضطرت تحت ضغط الأحداث إلى مخالفة القانون تكون أرادتها قد اتجهت إلى إحلال قواعد أخرى تتلاءم و ظروف الضرورة محل القواعد السابقة ، وبذلك تعد جميع ما تقوم بة الدولة بناءً على حالة الضرورة مشروعاً ، وبهذا تكون الضرورة مصدراً مشروعاً للقواعد القانونية ومن هنا يطلق الفقه على هذه النظرية ، النظرية القانونية للضرورة.
    ويترتب على هذه النظرية نتائج خطيرة جرّاء أطلاق سلطة الدولة وإخضاع القانون لأرادتها، وبهذا لا تخضع الدولة للقانون إلاّ بإرادتها وضمن الحدود التي تريدها وفي أي فترة زمنية تراها مناسبة.
    ثانياً: الفقه الفرنسي:
    لقد رفض الفقه الفرنسي المفهوم الذي تبناه الفقه الألماني ، حيث عمل على الأخذ بنظرية الضرورة ولكنة قام بتهذيبها ،وقد ظهر في الفقه الفرنسي اتجاهين في تناول مفهوم الضرورة أحدهما يصبغ عليهما المفهوم القانوني والآخر يرى أن مفهومها واقعياً مع أتفاق الاتجاهين على إخضاع الضرورة لعدة ضوابط ونورد تالياً هذه الآراء :
    الاتجاه الفقهي الأول المنادى بالطبيعة القانونيه للضرورة :
    يعد من أنصار هذا الاتجاه كل من دوجى وهوريو واللذان يذهبان برأيهما إلى أن للدولة حق في إصدار لوائح لها قوة القانون لمواجهة الظروف غير العادية والاستثنائية التي تتعرض لها الدولة بشروط وضوابط هي :
    1- أن يكون هناك ظرق استثنائي.
    2- أن لا يكون البرلمان مجتمعاً.
    3- أن تكون الحكومة معتزمة عرض الأمر على البرلمان حال انعقاده.
    ويرى هذا الجانب من الفقه أن الحكومة ليست لها الحق فقط في اتخاذ الإجراءات اللازمة لموجهة الظرف الاستثنائي ، وإنما يعد ذلك واجباً عليهما لحماية كيان الدولة وإذا كانت الدولة في مواجهة الظرف الاستثنائي تخرج عن أطار المشروعية ، فأنهما لا تخرج عن أطار القانون .
    الاتجاه الثاني المنادي بالطبيعة الواقعيه للضرورة :
    يرى هذا الجانب من الفقه أن الضرورة نظرية واقعية ، إن الضرورة عندهم لا تحقق قواعد قانونية تحل محل القواعد القائمة ، وأن الحكومة إذا اتخذت إجراءات تخالف القانون تحت وطأة الضرورة ، فتعتبر هذه الإجراءات بحسب الأصل غير مشروعة وباطلة ، ومفاد هذا أن الحكومة ينبغي أن تلتزم بمبدأ المشروعية في جميع الأحوال ، وغاية الأمر أنة يمكن للحكومة أن تطالب بإعفائها من المسؤولية الناجمة من مخالفة القانون من خلال البرلمان .
    وخلاصة الأمر أن الفقه الحديث قد أستقر على الاعتراف بالنظرية القانونية كما نظمها الفقه الفرنسي، وهناك العديد من الدول العربية تطبيق هذه النظرية على قانون للضرورة ومنها الأردن .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    15
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/1
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    افتراضي رد: الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني


    المبحث الأول
    ماهية الضرورة الحربية خلال النزاعات المسلحة
    - تمهيد وتقسيم:
    تستند الضرورة الحربية في أصلها إلى حق الضرورة الذي تخوّل الدولة اتخاذ إجراءات مخالفة لقواعد القانون في الأحوال الاستثنائية في سبيل المحافظة على كيانها ، إلا أنة وبحق قد أتخذ مفهوم الضرورة الحربية مسرى مغاير عما كان وخاصةًً في ظل ظهور القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى تقييد حالة الضرورة وسير العمليات الحربية لتغليب الجانب الإنساني بتحقيق الحماية له وتجنيب البشرية ويلات النزاعات المسلحة .
    ومع هذا الدفع لأنسنة النزاعات المسلحة والأيمان بأن الضرورات الحربية واقع لا مفر منه ، نجد أن هذه الاعتبارات الإنسانية مهددة أمام واقع الضرورة الحربية ويعزى السبب في ذلك لعدم تحديد مفهوم الضرورات الحربية وما هي شروطها والقيود والضوابط التي ترد عليها.
    وإيفاءً لما سبق خصصنا المطلب الأول من هذا المبحث لمحاولة بيان مفهوم الضرورة الحربية وشروطها وقيودها والمعايير والضوابط التي وردة عليها من خلال ما تيسر لنا من قراءات، وأفردنا الثاني منه لما جاء بالآراء الفقهية الدولية حول الضرورة الحربية.
    المطلب الأول : الضرورة الحربية في فقه القانون الدولي
    لم يتعرض القانون الدولي العام لمفهوم الضرورة الحربية ، بل أكتفت الاتفاقيات الناظمة له بالإشارة إلية دون التطرق إلى مفهومة ومقاصده وضوابطه ، وقد ألقي هذا العبء على كاهل الفقه الدولي والذي لم يتعرض لهذا المفهوم إلا بمحاولات خجولة ،عن طريق التجوال في إطار فكرة الضرورة ، دونما تعمق وتحديد يستند إلية .

    وللناظر في نصوص الاتفاقيات التي تعتبر أساس القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع وما لحقها من بروتوكولات ، نجد أن الضرورة الحربية مشار أليها بالعديد من المصطلحات المرادفة مثل المقتضيات العسكرية والأسباب العسكرية وما إلى ذلك ، فنجد أنه النصوص القانونية لهذه الإتفاقيات لم تضع مصطلحاً موحداً منضبطاً للضرورة الحربية حتى أن الضرورة في إطارها العام لم يتم ضبط مفهومها أو مسماها فمنهم من يعتبرها نظرية والبعض يعدها حقاً وغيرهم يشير إليهما بالحالة أو الظرف حتى الضرورة الحربية كأحد الأسس التي يستند إليها القانون الإنساني ، نجد الفقهاء يشيرون إليها كمبدأ وآخرون يعتبرونها عاملاً .
    إذا تمهد لنا ما تقدم جاز لنا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين سنتناولهما تباعاً على النحو الآتي :

    الفرع الأول : الضرورة الحربية في فقه القانون الدولي العام :

    أولاً: الفقه التقليدي:
    تناول الفقه الدولي التقليدي مفهوم الضرورة الحربية ، وقد اكدّ على أن الدولة تعتبر القاضي الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجات الدول العسكرية أثناء النزاعات المسلحة ، على أن تكون أفعال العنف المستخدمة لا تتجاوز الحاجة العسكرية الفعلية .
    حيث كان الفقه وبخاصة الألماني ينظر إلى الضرورة الحربية كمبدأ مقدم على جميع القيود التي يفرضها القانون ، ولاسيما قانون الحرب ، حيث جعلوا الضرورة الحربية تبرر كل التصرفات التي يقوم بها القوات العسكرية مهما بلغ عنفهما وخلوها من الإنسانية وذلك تطبيقاً لمبدأ ميكافلي (الغاية تبرر الوسيلة ) إلا أن أغلب فقهاء القانون الدولي أشاروا إلى أن هناك خطأ في تبنى مفهوم الضرورة الحربية فالضرورة الحربية لا تبرر أعمال العنف إلا أذا كانت هذه الأعمال لا مناص منها لتدمير قوة العدو ، ولا يمكن اعتبار أي عمل مبرراً بموجب الضرورة الحربية إلا أذا كانت هناك علاقة مباشرة بين القيام بهذا العمل وتحقيق الربح في المعركة .

    ثانياً: الفقه الحديث :
    ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن حالة الضرورة الحربية تضفي الصفة الشرعية على العمليات العسكرية التي تقوم بها الدول المتنازعة طالما أن هذه العمليات تبقى ضمن أطار قانون الحرب وتمخض عن الرأي عدة نتائج:
    1- أن القوة المستخدمة يمكن السيطرة عليها من الشخص الذي يستخدمها.
    2- أن القوة المستخدمة تؤدي بطريقة مباشرة وسريعة لإخضاع العدو سواء كان جزئياً أو كلياً .
    3- أن القوة المستخدمة لا تزيد من حيث تأثيرها عن الحاجة لإخضاع العدو.
    4- أن لا تكون الوسيلة محرمة دولياً.

    وفي اتجاه أخر للفقه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث رفض مبدأ الضرورة الحربية من أساسها، مستنداً في ذلك إلى أن الحرب أصبحت عملاً غير مشروعاً وبالتالي فأن كانت فكرة الضرورة الحربية أحدى مستلزمات الحرب فهي غير مشروعة مما يلزم تجاهلها ما دام التحريم يقيد حرية التصرف.

    إلا أن الاتجاه الأخير أعيدت صياغته من خلال الربط بين فكرة الضرورة الحربية ومبدأ الإنسانية ، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والتي تقتضى باحترام ما تفرضه حالة الضرورة الحربية الملحة .

    الفرع الثاني : الضرورة الحربية في فقه القانون الدولي الإنساني :

    أجمع فقهاء القانون الدولي الإنساني على تعريف الضرورة الحربية بأنها "الحالة التي تكون ملحة لدرجة أنها لا تترك وقتاً كافياً للأطراف المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها ، أو هي الأحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حالة قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب موقف أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات اللحظة" .
    وتدور الضرورة الحربية في إطار فكرة مفادها أن استعمال العنف والقسوة في الحرب يقف عند حد أضعاف العدو وقهره وتحقيق الهدف من الحرب، عن طريق هزيمته وكسر شوكته وتحقيق النصر، فإذا تحقق الهدف أمتنع التمادي والاستمرار بالعمليات العسكرية .

    فالضرورة الحربية في معناها الشامل، القيام بما هو ضروري لتحقيق أهداف الحرب ، ويفهم من هذا أن الأعمال العسكرية أثناء النزاع المسلح مقيدة بقيد الضرورة الحربية فهي ليست مطلقة ، وإنما مقيدة بتحقيق أهداف الحرب وهي أضعاف العدو وإحراز النصر العسكري .

    وينطلق هذا الفهم للضرورة الحربية من عدة أسس منها أن الحرب بحد ذاتها استثناء وهي وسيلة أخيرة وليست هدفاً بحد ذاتها ، حيث جاء في إعلان بطرسبرغ لعام 1868 أن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إلية الدول أثناء الحرب هو أضعاف قوات العدو العسكرية ، لذلك فأن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفى لتحقيق هذا الغرض.

    وقد قال الفقيه جان بكتبة في هذا الصدد (أن على فرفاء الحرب أن لا يحدثوا من الأذى على أخصامهم بما لا يتناسب مع هدف القتال وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو ، وأن الضرورة وحدها هي التي تبرر الحرب ، وهي لا يجوز أن تستخدم كغاية بحد ذاتها ، وهي وسيلة أخيرة تلجأ إليها الدول لإخضاع أخرى لإرادتها ، وهى تشمل استخدام الإكراه اللازم للحصول على هذه النتيجة ، ومن أجل الوصول إلى الهدف وهو النصر فسوف تسعى الدولة المشتبكة في نزاع ما إلى تدمير وأضعاف الإمكانات الحربية للعدو وبأقل خسارة ممكنة في جانبه ، وهذا يحتوى على عاملين ، المصادر البشرية والمادية الموجودة تحت تصرفها.

    ومما تقدم بيانه نخلص إلى نتيجة مفادها أن الضرورة الحربية ظهور حاجة عسكرية حالّة وملحة تطرأ أثناء الاشتباكات المسلحة يقدرها قائد ذو صلاحية تقتضي الخروج على قواعد قانونية تجيز ذلك الخروج بشكل مؤقت عن طريق استخدام أساليب ووسائل قتالية لابد منها على أن تكون مشروعة لتحقيق ميزّات عسكرية بهدف إضعاف قدرات الطرف الآخر بالنزاع مع تجنب الأضرار بالمصالح المحمية قدر المستطاع ، وبما يتناسب مع هذه الحالة الاستثنائية .
    المطلب الثاني : شروط توافر الضرورة الحربية وقيودها :

    الفرع الأول: شروط الضرورة الحربية :
    يتفق الفقه الدولي على أن الضرورة الحربية محكومة ومقيدة بعدة شروط وهي :

    1- ارتباط قيام وتحقق حالة الضرورة الحربية بسير العمليات الحربية خلال مرحلة القتال بين المحاربين، أما في حالة السلم والهدوء فلا يعتد بها.
    2- الطبيعة المؤقتة للضرورة الحربية، ومفاد هذا أن الضرورة الحربية ذات طابع استثنائي فهي حالة واقعية تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بزواله فالضرورة ليست حالة مستمرة.
    3- أن لا تكون الإجراءات المستخدمة لتنفيذ حالة الضرورة ممنوعة بموجب أحكام القانون الدولي .
    4- أن لا يكون أمام القوات المتحاربة في حالة الضرورة الحربية أي خيار لتحديد طبيعة ونوع الوسائل سوى تلك التي تم استخدامها فقد .

    الفرع الثاني: القيود الواردة على الضرورة الحربية :

    أن الضرورة الحربية كما أسلفنا هي استثناء يخوّل القوات العسكرية الخروج على مبادئ القانون الدولي الإنساني في حال توفرها ، وأن هذا الاستثناء ، ليس مطلقاً وإنما مقيّد بالمعايير التالية :



    1- معيار التناسب:
    ويقصد بهذا المعيار أن تتلاءم الأعمال الحربية من تدمير واعتداءات مع حجم الضرر الذي قد يلحق بالطرف الأخر ومدى تحقيق ميزات عسكرية تضعف الطرف المعتدى علية ، فيجب مراعاة التناسب بين الضرر الذي يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكن تحقيقها نتيجة استخدام القوة أثناء سير العمليات العسكرية ويسعى مبدأ التناسب إلى أقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما الإنسانية والضرورة الحربية .

    2- معيار تقيد وضبط وسائل إلحاق الضرر:
    تجسد هذا المعيار في المادة (22) من لائحة لاهاي القائلة " ليس للمحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو وتؤيد المادة (35) من البروتوكول الأول هذا بقولها " أن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود " .
    ويستفاد من هذا أن عند توافر الشروط اللازمة في حالة الضرورة الحربية فهذا لا يعنى أن يتم استخدام أي وسيلة متاحة ، بل يجب أن تكون هذه الوسيلة مشروعة لاستخدامها وفق أحكام القانون الدولي ، فلا تستخدم إلا الأسلحة والوسائل المسموح بها والجائزة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    15
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/1
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    افتراضي رد: الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني





    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: الضرورة الحربية في القانون الدولي الأنساني


    طبعا بشكرك أستاذ شعل على الموضوع و عندي شوية تعليقات:
    1) الضرورة : كلمة مرنة و سهل إنه دولة تحكي إنها بحالة ضرورة ، مثل اسرائيل دايما مضطرة للحرب
    2) يعني من الآخر القصة غطاء مرن للي بتسوي الدول الكبرى
    3) و معناها إنه ممكن أمريكا و الناتو هم اللي بينفذو الاعتداءات على حالهم عشان يحكو للعالم احنا بموقف ضرورة و الهجمات ما و قفت ضد قواتنا يعني احنا ما كسرنا شوكة العدو فبدنا نستمر
    احترامي


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •