مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو التأمين ؟
ج : عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا ، او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده ، وتحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow اضاءات قانونية - الحلقة السادسة - حقوق العامل وفقا لتعديلات قانون العمل 2010

    اضاءات قانونية - الحلقة السادسة - حقوق العامل وفقا لتعديلات قانون العمل 2010



    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=-FvE33gAMSI[/ame]

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow رد: اضاءات قانونية - الحلقة السادسة - حقوق العامل وفقا لتعديلات قانون العمل 2010


    المقدمة:

    عيسى: أعزائي المستمعين أسعد الله مساءكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم اضاءات قانونية عبر إذاعة الجامعة الأردنية على التردد 94.9 وبالتعاون مع شبكة قانوني الأردن ..lawjo.net

    أحمد : أعزائي سنستعرض على امتداد حلقة هذا اليوم موضوع حقوق العامل وفقا لقانون العمل الأردني المعدل لسنة 2010 لنسلط الضوء على موضوع ذو صلة بكل فرد من افراد هذا المجتمع ..فلا يخلو بيت من عامل أو صاحب عمل ... يرافقكم في هذه الحلقة


    عيسى : عيسى عماوي ...

    أحمد: وأحمد أبو زنط

    عيسى: أعزائي بداية سنستمع نحن واياكم الى هذا الاسكتش القانوني ونعود


    -----------------------------------------



    1- ااخ لا حول ولا قوة الا بالله ..الواحد هو ناقصه
    2- خير يا .... شو مالك ؟ شو فيه ؟
    1- يا زلمة ابومحمد صاحب الشغل اليوم طردني
    2- طردك ؟؟ هيك بكل سهولة وبدون ما ينذرك ؟

    1- ولا شو مفكر !! وبعدين شو ينذرك وما ينذرك ؟ هو مين بقدر يحكي معو مهو صاحب الشغل

    2 - لا يا صاحبي ..في حد بيقدر يحكي معو ..لازم ينذرك هيك مرة سمعت

    1- انا عارف ..طيب واذا فعلا طلع صحيح شو بدنا نعمل ؟

    2- انا بتحداك انو صحيح وبتقدر تحصل حقك عن طريق القانون !!

    1- ااه والله سمعت مرة عن اشي اسمه الفصل التعسفي !!

    2- ايوااااا عليك نور ..كنت ناسي اسمها ..

    1- طيب شو الفصل التعسفي ؟

    2- هو اشي زي اللي صار معك بس مش متأكد مية بالمية ..خلينا نشوف برنامج اضاءات قانونية يمكن نلاقي عندهم
    الجواب ..خلينا نسمع


    عيسى : احمد ..سمعنا من شوي عن الفصل التعسفي ..هل الواقعة التي حدثت هي فعلا فصل تعسفي ؟ وان كانت كذلك فما هو الفصل التعسفي ؟


    أحمد : فعلا عيسى ..اذا كان العقد اللي بينهم عقد غير محدود المدة ورب العمل فصل العامل بدون اشعار فبهاي الحالة منكون امام فصل تعسفي ..والفصل التعسفي هو فصل العامل من عمله وانهاء عقد العمل غير محدود المدة بدون اشعار..

    عيسى : يضاف الى ذلك ان مدة الانذار شهر واحد كما نصت المادة 23أ - إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاءالعقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين
    ... طيب صحيح احمد ..هل تحتسب مدة الاشعار من مدة الخدمة ؟ وهل يعتبر العقد منتهي في هذه المدة ؟

    أحمد : هذه المسألة عالجتها الفقرة ب من نفس المادة فنصت على انه " يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة"

    عيسى : ايضا حمى المشرع العامل ووفر له مدة خلال فترة الاشعار يستطيع ترك العمل فيها ليبحث عن عمل اخر اذا كان صاحب العمل هو من يرغب في انهاء العقد وهذا الحق نصت عليه الفقرة ج من المادة 23 فنصت على "اذا كان الاشعار من طرف صاحب العمل فله ان يعفي العامل من العمل خلال مدته وله ان يشغله الا في الايام السبعة الاخيرة منها ويستحق العامل اجره عن مدة الاشعار في جميع هذه الاحوال

    أحمد : اعزائي المستمعين استعرضنا مفهوم الفصل التعسفي وبينا اهم احكامه ولكن الأهم تبيين النتائج القانونية للفصل التعسفي ..بمعنى العامل الذي فصل فصلا تعسفيا ماذا له من الحقوق ؟ وهذا ما اجابت عليه نص المادة 25 التي تنص على " اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام هذا القانون، جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره.. اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل...

    وبهذا نكون قد بينا أحكام الفصل التعسفي ..


    عيسى : فعلا الحمدلله المشرع حمى العامل ورتبله حقوق كثيرة جدا وكما رأينا أن المشرع نظم للفصل احكاما معينة ورتب على مخالفة هذه الاحكام جزاء ...أحمد ممكن نستعرض بعض حقوق العامل واهمها ؟

    أحمد : فعلا عيسى قانون العمل بيحمي العامل ويمنحه حقوق منظمة ومذكورة في القانون... ومن أهم هذه الحقوق :

    أعطاء العامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة حيث نصت المادة (32) على انه " يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لاحكام قانون الضمان الأجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية".

    عيسى : ومن حقوق العامل ايضا تحديد ساعات العمل اليومي بواقع 8 ساعات حيث نصت المادة (56) على انه "لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعون ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة".

    أحمد : طبعا لا ننسى ان هناك عمل اضافي اختياري نصت عليه المادة 59) ونظمت شروطه فنصت على انه "يجوز تشغيل العامل بموافقته اكثر من ساعات العمل العادية على ان يتقاضى العامل عن ساعة العمل الأضافية اجراً لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد واذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجراً اضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد".



    عيسى : أيضا أعطى القانون الحق للعامل في الحصول على اجازة اسبوعية حيث نصت المادة (60) على انه "يكون يوم الجمعة من كل اسبوع يوم العطلة الاسبوعية لكل عامل إلا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك ويجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مده لا تزيد على شهر ويكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل بأجر كامل الا اذا كان يعمل على أساس يومي أو اسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية اذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق من ذلك الأجر بنسبه الأيام التي عمل فيها خلال الاسبوع اذا كانت ثلاثة أيام أو اكثر".



    أحمد : كما أعطا القانون العامل الحق في حصوله على الاجازة السنوية حيث نصت المادة (61) على انه "لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة اربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة إلا اذا تم الأتفاق على اكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحداُ وعشرين يوماً اذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الأجازة السنوية إلا اذا وقعت خلالها.. واذا لم تَبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر.. بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة".

    إعطاء العامل الحق في حصوله على الاجــــازة المرضية حيث نصت المادة (65) على انه "لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل احد المستشفيات وبنصف الأجر اذا ما كان بناءً على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات".

    أحمد : كما اعطا القانون العامل الحق في الحصول على الاجازات الاضافية حيث نصت المادة (66) على انه "لكل عامل الحق في اجازة مدتها (14) يوماً في السنة مدفوعة الأجر اذا التحق بدورة عمالية أو لإداء فريضة الحج كما يحق للعامل اجازه مدتها اربع شهور دون اجر اذا التحق بالدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها رسمياً".

    عيسى : كما أعطى قانون العمل المرأة العاملة الحق في حصولها على اجازة لرعاية اطفالها حيث نصت المادة (67) على انه "للمراة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو اكثر الحق في الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تزيد عن سنة للتفرغ لتربية اطفالها".

    أحمد: إعطاء المرأة العاملة الحق في حصولها على اجازة الأمومة حيث نصت المادة (70) على انه " للمراة العاملة الحق في اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة".

    عيسى: أعزائي المستمعين .. قانون العمل منح المرأة العاملة الحق في حصولها على بيئة مناسبة لرعاية اطفالها حيث نصت المادة (72) على انه "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملين الذين لا تقل اعمارهم عن اربع سنوات على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال".

    أحمد : أعزائي المستمعين ... من الجدير بالذكر في نهاية هذا الحلقة الاشارة إلى أن قانون العمل منع استخدام الاحداث دون السادسه عشر من عمرهم حيث نصت المادة (73) على انه "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بإي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بإي صورة من الصور

    عيسى:وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم ... موضوع قانوني مثير نقدمه لكم الاسبوع القادم عبر أثير الاذاعة الجامعة الاردنية بالاشتراك مع شبكة قانوني الاردن lawjo.net..
    أحمد: كل الشكر والتقدير لكل من شارك معنا في هذه الحلقة .. محمد شريف حسونة وهدى بيدس في الاسكتش وفي الاعداد حسام الحوامدة
    أمنياتي لكم أنا أحمد أبو زنط
    عيسى : وعيسى عماوي... دمتم بأمان الله


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اضاءات قانونية - الحلقة السادسة - حقوق العامل وفقا لتعديلات قانون العمل 2010


    يعطيكوا العافية
    معلومات قيمة


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  5. #4
    شعلة متقدة .. وحماس دائم Array الصورة الرمزية صفاء الايمان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    ...
    المشاركات
    14,276
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    411




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اضاءات قانونية - الحلقة السادسة - حقوق العامل وفقا لتعديلات قانون العمل 2010


    يااااااااااااااااااااااااو
    ما شاء الله لا قوة الا بالله
    احم لا شاطرين برتكن عليكم
    ^______^ موفقين جد معلومات جديدة
    اخ بس لو الي شركة عشان اطرد الموظفين يلي فيها
    هعهع حس نذالة هؤهؤ
    قال يعني


    0 Not allowed! Not allowed!




    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=yxzoplqtmHk&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=yxzoplqtmHk&feature=related[/ame]

  6. #5
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اضاءات قانونية - الحلقة السادسة - حقوق العامل وفقا لتعديلات قانون العمل 2010




    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	small.jpg‏ 
مشاهدات:	45045 
الحجم:	40.2 كيلوبايت 
الهوية:	1372  

    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  7. #6
    صاحب خبره قانونية واسعة Array الصورة الرمزية محمد الرماضين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    محكمة بداية الكرك
    المشاركات
    270
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    134




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اضاءات قانونية - الحلقة السادسة - حقوق العامل وفقا لتعديلات قانون العمل 2010


    يعطيكم العافية موضوع جميل وطرح اجمل


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •