إستفسار أرجو الإجابة عليه اليوووووووم ... ضرووووووووري
هل تلتزم المحاكم بتطبيق نص المادة ( 137/ عمل) والتي تنص على :
" تختص محكمة الصلح بالنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة "
أي هل تمنح دائما وبشكل مطلق القضايا العمالية صفة الإستعجال ويتم الفصل بها خلال ثلاثة اشهر ؟؟؟
المواضيع المتشابهه:
المفضلات