المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الرماضين - مؤته
ان العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المتفق عليه .
بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( م م 1/4661 ) تاريخ 18 ربيع الاول عام 1431 هـ الموافق 4/3/2010
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه في محكمة التمييز بتاريخ الثاني والعشرين من ربيع الثاني لسنة 1431 هجرية .
الموافق السابع من شهر نيسان لسنة 2010 ميلادية ، برئاسة معالي الاستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين وعضوية كل من معالي الاستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والراي واصحاب العطوقة السادة محمد امين الخرابشة وعبد الله السمان القاضيين في محكمة التمييز ومحمد امين الحوامدة امين عام وزارة العدل لتفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتفسير الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب ذات القانون المعدل ، وبيان ما يلي :
1. ما هو النص الاولى بالتطبيق ، احكام المادة (15) من القانون المضافة بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 التي تقرر زيادة الاضافة في بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ، ام احكام المادة (16) من قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994 الواردة في القانون الاصلي ولم يطرا عليها أي تعديل التي تقرر زيادة بدل الاجارة اعتبارا من نفاذ احكام القانون الاصلي
2. هل تنطبق احكام البند (2) من الفقرة (ب/ من المادة 5) من القانون والمضاف بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 على جميع عقود الاجارة بما في ذلك العقود التي ابرمت قبل نفاذ احكام هذا القانون .
3. ام ان احكام هذا البند حول التجديد التلقائي تنطبق فقط على عقود الاجارة التي تبرم بعد سريان احكام القانون المعدل المذكور
ومن الرجوع لنصوص المواد المطلوب اصدار التفسير في ضوء احكامها نجد :
اولا : ينص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون والذي اضيف بموجب القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي :
( اذا نص العقد على تجدده تلقائيا ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة مرة واحدة ما لم يقم المستاجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية.
ثانيا : وتنص الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب القانون المعدل ذاته على ما يلي :
(ب. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 اذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
ج. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنـــــه
المفضلات