مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ (تنفيذ القرارات القضائية)؟
1- دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم له.
3- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم عليه.
4- دائرة التنفيذ التي تم انشاء السند التنفيذي في دائرتها.
5- دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    صاحب خبره قانونية واسعة Array الصورة الرمزية محمد الرماضين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    محكمة بداية الكرك
    المشاركات
    270
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    134




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    Smile قرار تفسيري(ان العقود التي تنعقدبعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين تحكمه شروط العقد

    قرار تفسيري(ان العقود التي تنعقدبعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين تحكمه شروط العقد



    ان العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المتفق عليه .
    بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( م م 1/4661 ) تاريخ 18 ربيع الاول عام 1431 هـ الموافق 4/3/2010

    اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه في محكمة التمييز بتاريخ الثاني والعشرين من ربيع الثاني لسنة 1431 هجرية .
    الموافق السابع من شهر نيسان لسنة 2010 ميلادية ، برئاسة معالي الاستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين وعضوية كل من معالي الاستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والراي واصحاب العطوقة السادة محمد امين الخرابشة وعبد الله السمان القاضيين في محكمة التمييز ومحمد امين الحوامدة امين عام وزارة العدل لتفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتفسير الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب ذات القانون المعدل ، وبيان ما يلي :
    1. ما هو النص الاولى بالتطبيق ، احكام المادة (15) من القانون المضافة بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 التي تقرر زيادة الاضافة في بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ، ام احكام المادة (16) من قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994 الواردة في القانون الاصلي ولم يطرا عليها أي تعديل التي تقرر زيادة بدل الاجارة اعتبارا من نفاذ احكام القانون الاصلي
    2. هل تنطبق احكام البند (2) من الفقرة (ب/ من المادة 5) من القانون والمضاف بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 على جميع عقود الاجارة بما في ذلك العقود التي ابرمت قبل نفاذ احكام هذا القانون .
    3. ام ان احكام هذا البند حول التجديد التلقائي تنطبق فقط على عقود الاجارة التي تبرم بعد سريان احكام القانون المعدل المذكور

    ومن الرجوع لنصوص المواد المطلوب اصدار التفسير في ضوء احكامها نجد :

    اولا : ينص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون والذي اضيف بموجب القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي :
    ( اذا نص العقد على تجدده تلقائيا ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة مرة واحدة ما لم يقم المستاجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية.

    ثانيا : وتنص الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب القانون المعدل ذاته على ما يلي :
    (ب. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 اذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
    ج. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    صاحب خبره قانونية واسعة Array الصورة الرمزية محمد الرماضين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    محكمة بداية الكرك
    المشاركات
    270
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    134




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرار تفسيري(ان العقود التي تنعقدبعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين تحكمه شروط ال


    كل سنه


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار تفسيري(ان العقود التي تنعقدبعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين تحكمه شروط ال


    +1

    لي عوده للقراءه بعمق


    شكرا ^__^


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: قرار تفسيري(ان العقود التي تنعقدبعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين تحكمه شروط ال


    وين باقي القرار ؟ان رقم القرار السابق هو 3/2010
    -


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

  6. #5
    صاحب خبره قانونية واسعة Array الصورة الرمزية محمد الرماضين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    محكمة بداية الكرك
    المشاركات
    270
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    134




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرار تفسيري(ان العقود التي تنعقدبعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين تحكمه شروط ال


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الرماضين - مؤته مشاهدة المشاركة
    ان العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المتفق عليه .
    بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( م م 1/4661 ) تاريخ 18 ربيع الاول عام 1431 هـ الموافق 4/3/2010

    اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه في محكمة التمييز بتاريخ الثاني والعشرين من ربيع الثاني لسنة 1431 هجرية .
    الموافق السابع من شهر نيسان لسنة 2010 ميلادية ، برئاسة معالي الاستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين وعضوية كل من معالي الاستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والراي واصحاب العطوقة السادة محمد امين الخرابشة وعبد الله السمان القاضيين في محكمة التمييز ومحمد امين الحوامدة امين عام وزارة العدل لتفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتفسير الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب ذات القانون المعدل ، وبيان ما يلي :
    1. ما هو النص الاولى بالتطبيق ، احكام المادة (15) من القانون المضافة بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 التي تقرر زيادة الاضافة في بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ، ام احكام المادة (16) من قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994 الواردة في القانون الاصلي ولم يطرا عليها أي تعديل التي تقرر زيادة بدل الاجارة اعتبارا من نفاذ احكام القانون الاصلي
    2. هل تنطبق احكام البند (2) من الفقرة (ب/ من المادة 5) من القانون والمضاف بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 على جميع عقود الاجارة بما في ذلك العقود التي ابرمت قبل نفاذ احكام هذا القانون .
    3. ام ان احكام هذا البند حول التجديد التلقائي تنطبق فقط على عقود الاجارة التي تبرم بعد سريان احكام القانون المعدل المذكور

    ومن الرجوع لنصوص المواد المطلوب اصدار التفسير في ضوء احكامها نجد :

    اولا : ينص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون والذي اضيف بموجب القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي :
    ( اذا نص العقد على تجدده تلقائيا ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة مرة واحدة ما لم يقم المستاجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية.

    ثانيا : وتنص الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب القانون المعدل ذاته على ما يلي :
    (ب. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 اذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
    ج. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنـــــه
    اخي وسام هذا هو القرار واذا موجو عندك قرار يا ريت تقوم بوضعه لتعم الفائدة مع الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •