على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد؟؟؟
على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد
* يستفاد من المادة 2/1/هـ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وتعديلاته والمادة 1163/2 من القانون المدني انه على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد أو كفالة مصرفية بقيمة الثمن وفي حالة منازعته بالثمن أن يقدم إلى المحكمة طلبا يطلب فيه تقدير مقدار المبلغ الواجب دفعه. وحيث أن المدعي قد تقدم بدعواه ولم يدفع كامل الثمن المسمى بالعقد عند إقامة الدعوى فانه يكون قد أخل بشروط إقامة هذه الدعوى. (تمييز حقوق رقم 90/2010 تاريخ 12/7/2010)
المواضيع المتشابهه:
المفضلات