المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي البسمه
يعني الان لا يوجد دليل ولا شي ما تقدر تقول للقاضي انا ما بدي أتنازل؟؟؟ وترجعو على السجن؟؟؟
الحق بلا دليل = لا يوجد حق
لكن اذا تم اثبات واقعة التهديد هنالك احتمالان:
1- اعتبار التنازل باطلا لانه حدث بسبب عيب من عيوب الارادة.
2- اعتبار التنازل صحيح وذلك ل:
*قالت اخت الجاني : (إذا الرجل دخل السجل أول من سيقتل إبنك)
**المادة 138-(مدني) الاكراه الملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجىء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
والاكراه هنا لم يكن ملجأ لان ما زال امامها الاختيار او اللجوء للسلطات
ويجب أن يكون التهديد وشيك الوقوع، فلو كانت هناك مُدَّة لاحقة من الزمن بين التهديد وإمكان وقوع الخطر المُهدَّد به، لاستطاع المهدَّد أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ذلك الخطر، والعبرة في ذلك لوضع الشخص وأحواله.
كما يشترط ألاّ يكون باستطاعة المُكْرَه دفع الإكراه
كأن يكون بإمكان الشخص الذي وقع عليه الإكراه أن يدفع عن نفسه الإكراه بوسيلة من الوسائل كاللجوء إلى السلطة العامة مثلاً
***ايضا م140 مدني: يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعلما أكره عليه.
والصيغة السابقة صادرة من عمة الطفل .....
لكن بالنسبة لدعوى الحق العام فهي لا تسقط ابدا بل تبقى سارية
ثم ارجاعه الى السجن (توقيفه) امر يعود الى المدعي العام او المحكمة
وسبق وذكرت ان الاسقاط للعقوبة او الحق الشخصي مخفف للعقوبة
المفضلات