•قانون أصول المحاكمات الجزائية

•أطراف الدعوى الجنائية:
أ. المتهم ب. المدعي بالحق الشخصي المسؤول بالمال د. جميع ما ذكر.
أ. المشتكى عليه ب. المتضرر ج. النيابة العامة د. جميع ما ذكر.

•يكون الاستجواب من قبل:
أ. المدعي العام ب. النائب العام
ج. رجل الضابطة العدلية

•للمدعي العام أن ينتقل حالا لتفتيش سكن في حالة:
أ. وجود مجرم داخل السكن ب. وجود أوراق وأشياء في السكن تدل على الجريمة ج. أ+بد. لا شيء مما ذكر.

•ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف:
•أ. النائب العام ب. المدعي العام

•يرأس النيابة العامة في محكمة التمييز:
•أ. رئيس النيابة العامة ب. المدعي العام ج. النائب العام.

•تتقادم دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنايات:
•أ. 10 سنوات ب. 3 سنوات ج. سنة واحدة

•الاختصاص الجنائي للمحكمة يكون لمكان ( ترفع دعوى الحق العام استناداً إلى مكان):
أ. ارتكاب الجريمة ب. القاء القبض ج. مكان اقامته د. جميع ما ذكر
•إحدى الوسائل التالية لا تقبل في إثبات الزنا:
أ‌.الأوراق ب. الاقرار القضائي. ج. وجود أدلة قضائية قاطعة على ارتكاب الجريمة. د. الشهادة.

•حجية لأمر المقضي به تعني:
أ‌.القرار الذي لا يقبل الطعن.
ب‌.القرار القابل للطعن أو الاعتراض.
•يقدم طلب اعادة المحاكمة الى:
أ. محكمة التمييز ب. محكمة الاستئناف ج. المحكمة التي قضت في القضية

•يصدر القاضي قرارا بمنع المحاكمة في حالة:
أ. وفاة المشتكى عليه ب. العفو ج. التقادم د. الفعل لا يعاقب عليه قانونا.
•يستطيع المدعي العام الطعن في الاستئناف خلال:
أ. 30 يوم. ب. 15 يوم ج. 60 يوم

•يسمى الشخص المتهم بارتكاب لجناية:
أ. ظنين ب. متهم ج. مدعى عليه د. مشتكى عليه.

•يكون التحقيق الابتدائي اجباريا:
أ. في الجنيات ب. في الجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين
ج. أ+ب د. جميع الجنايات والجنح

•يكون التحقيق الابتدائي جوازيا في:
أ. الجنايات ب. الجنح البدائية ج. الجنح الصلحية د. لا شيء مما ذكر.

•في القضاء يقدم الاثبات على اختفاء المجني عليها من قبل:
أ. النيابة العامة ب. المشتكي
ج. المدعي بالحق الشخصي د. جميع ما ذكر.

•متى يستطيع النائب العام الاعتراض على قرار اعادة المحاكمة؟

•العفو العام:
أ. يسقط الجريمة والعقوبة الجزائية ب. يسقط العقوبة الجزائية والمدنية
ج. يخفض العقوبة د. لا شيء مما ذكر.

•الممنوعون من الشهادة بموجب القانون هم:
أ. الأصول والفروع ب. الأطباء والمحامين فيما يتعلق بأسرار المهنة
ج. صغير السن د. أ+ب

•القرارات الصادرة في القتل القصد:
أ. يتم تمييزها فقط
•الجهة التي تقوم بالتحقيق هي:
أ. المدعي العام ب. النيابة العامة. ج. المحكمة.
•رئيس الضابطة العدلية هو:
أ. المدعي العام ب. النائب العام. ج. مدير الأمن العام.
•يجوز للمحكمة تمديد التوقيف في الجنايات:
أ. 6 أشهر ب. مدة غير محدودة وفقا لتقدير المحكمة ج. سنة.
•يتم تنفيذ الاعدام في الأردن عن طريق:
أ. الشنق ب. الحقنة السامة ج. الرصاص
•يهدف التحقيق الابتدائي إلى :
أ. تحقيق العدالة ب. حياد المحقق
•تعتبر محكمة التمييز محكمة:
أ. قانون ب. موضوع ج. أ+ب د. لا شيء مما ذكر
•تتوقف يد النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام على وجود:
أ. طلب ب. شكوى ج. إذن د. جميع ما ذكر.
•تسقط الدعوى العمومية بسبب:
أ. التقادم ب. الوفاة ج. العفو العام د. جميع ما ذكر.


المواضيع المتشابهه: