>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: سؤال عن عقد ايجار
أخي الكريم.. أهلا بك..
بالنسبة للدعوى فإن عليك فعل التالي:
1- توجيه إنذار عدلي للمستأجر تنذره فيه بأن عقده قد إنتهى في التاريخ المحدد وبأن عليه اخلاء العقار خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه الانذار .. وإلا سيتم تقديم طلب مستعجل باخلاءه وفقا لتعديلات قانون المالكين والمستأجرين بالاضافة لمطالبته بالرسوم والمصاريف وبدل أجرة المثل وأتعاب المحاماة .. وإنذاره أيضا بالنسبة لاستغلال الارض الخلفية دون وجه حق وبأنه يستحق بذمته عن إشغاله لها بدل أجرة المثل.
2- بعد انتهاء المدة المحددة قانونا فإن عليك تقديم طلب مستعجل لدى قاضي الامور المستعجلة (في المحكمة المختصة /صلحا أو بداية/ بحسب الاجرة السنوية ) وذلك لاخلاء العقار، وتقدم فيه البينات التالية ما يلي:
- العقد
- رسم وغرامة عقد الايجار
- الانذار العدلي
- علم وخبر تبليغ الانذار العدلي
- مخطط الاراضي للعقار
- مخطط موقع تنظيمي
3- بعد الاخلاء - وإن استحقت بذمته أجور عن الفترة التي مكث بها بعد انتهاء العقد، فعليك رفع مطالبة مالية ببدل اجرة المثل عن تلك الفترة وذلك امام المحكمة المختصة /صلحا أو بداية/ وفقا لقيمة الدعوى
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: سؤال عن عقد ايجار
اضافة لجواب الاستاذ احمد وتستطيع المطالبة بالاجور واجر المثل بنفس الدعوى .
يجب ان يكون العقد خطي وان وجد يرجى ارسال صورة عنه مع شطب الاسماء .
-قم بتوجيه انذار فوري كما سبق كي لايعتبر سكوتك تجديد للعقد .
هذا الطلب المستعجل سريع ويحقق غاية الاخلاء سريعا
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 101
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
رد: سؤال عن عقد ايجار
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الساهر_2006
السلام عليكم
املك شقة سكنية وقد قمت بتأجيرها بتاريخ 17\3\2010 وكان عفد الايجار لمدة 6 شهور اي ان العقد قد انتهى وعندما طلبت من المستأجر اخلاء الشقة و رفض ذالك وقد قمت بأنذاره شفهيا بتاريخ 31\10 ان يخلي الشقة علما ان ابني سوف يتزوج بعد 3 شهور واريد ان اسكنة فيها .
ارجو المساعدة ماذا افعل ؟ وكم من الوقت سوف يستغرق اخراجة منها
وهل للمستأجر ان يزرع او يستعمل الارض المحيطة بالشقة ام لا علما ان العقد يوجد فيه بند (ان حدود المستأجر داخل شقتة) . ارجو المساعدة وبسرعة
1-انذارك خاطيء يجب عليك انذاره قبل شهر من انتهاء العقد على الاقل او حسب الاتفاق اي قبل 17/8/2010
م707 مدني
2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى. وبما انك لم تنذره في الوقت المحدد فهذا يعتبر تجددا ضمنيا للعقد
بالاحرى تجدد العقد ضمنيا لمدة عقدية جديدة( اي لستة اشهر اخرى)
اذا اردت اخراجه يجب عليك ان تنذره ويفضل انذاره انذارا عدليا لانه لا يطعن به الا بالتزوير وسهل الاثبات
بالنسبة بان ابنك سوف يتزوج فالمادة710-1:- يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف.
ولكن برايي لن تنجح لان هذا ليس ظرفا طارئا فيمكنك الاستئجار له مثلا
واصلا نحن اليوم 4/11 ولم يبقى على انتهاء مدة العقد الا القليل فاحتياطا انذره من الان
0
-
صاحب خبره قانونية واسعة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 135
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة مؤتة
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: سؤال عن عقد ايجار
السيد ليث اهلا وسهلا بك ولكن قد نختلف بالرأي القانوني اذ يطبق على الحالة الجديدة للعقد ما تفضل به الاستاذ احمد فقط و تمشيا مع اخر التعديلات وان موضوع انتهاء عقد الايجار محددة حصرا بالقانون منها انتهاء مدة العقد وان المواد التي استندت انت اليها من جهة لايوجد نص ان على المؤجر اخبار المستاجر قبل شهر ؟
ثانيا تشترط حالة التجديد الضمني موافقة المؤجر الضمنية او الخطية الصريحة على العقد وطالما اعلن المؤجر عدم رغبته ضمنا او تصريحا شفهيا فلا يتجدد العقد ابدا ويتم تقديم طلب مستعجل وان لدي العديد من القرارات لتعم الفائدة ان رغبت الاطلاع عليها .
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 101
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
رد: سؤال عن عقد ايجار
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي وسام الحوامدة
السيد ليث اهلا وسهلا بك ولكن قد نختلف بالرأي القانوني اذ يطبق على الحالة الجديدة للعقد ما تفضل به الاستاذ احمد فقط و تمشيا مع اخر التعديلات وان موضوع انتهاء عقد الايجار محددة حصرا بالقانون منها انتهاء مدة العقد وان المواد التي استندت انت اليها من جهة لايوجد نص ان على المؤجر اخبار المستاجر قبل شهر ؟
ثانيا تشترط حالة التجديد الضمني موافقة المؤجر الضمنية او الخطية الصريحة على العقد وطالما اعلن المؤجر عدم رغبته ضمنا او تصريحا شفهيا فلا يتجدد العقد ابدا ويتم تقديم طلب مستعجل وان لدي العديد من القرارات لتعم الفائدة ان رغبت الاطلاع عليها .
اخي يبدو انك لم تحسب التواريخ:
اخي يستفاد من المادة 707/2
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى
ومن الوقائع ابرم العقد في 17/3/2010 ومدة العقد 6 اشهر
اي ان انتهاء العقد بتاريخ 17/9/2010
وبمجرد بقاء المستاجر في الماجور الى ما بعد هذا التاريخ يعد تجديدا ضمنيا لعقد الايجار حيث ان المالك لم يعترض على بقاء المستاجر الى هذه اللحظة
بينما المالك انذر المستأجر بتاريخ 31/10/2010 اي ضمن المدة العقدية الثانية اي بعد شهر ونصف من انتهاء المدة العقدية الاولى
(مجرد الدخول في مدة عقدية اخرى ولو بيوم يعد تجديدا ضمنيا لعقد الاجارة
اي ان عقد الاجارة اصبح لتاريخ 17/3/2011
ثم ان هنالك مدة معينة لتوجيه الانذار في اغلب العقود تكون اتفاقية
اي انه اذا مرت حتى مدة الانذار يحق للمستاجر البقاء لمدة عقدية اخرى
وغالبا يستخدم الناس المحررات الموجودة في المكتبات ومكاتب العقارات وتنص على شرط ان يكون الانذار بعدم الرغبة في التجديد خلال مدة 3 اشهر
انت تقول ان لديك الكثير من القرارات؟؟؟ انا متاكد ان حصل لديك لبس في التواريخ
ربما القرارات التي لديك كان انذار المؤجر قبل انتهاء المدة العقدية او خلال المدة المتفق عليها
وهذا حكم تمييز سابق:
وعليه فان استمرار المستأجرة باشغال الشقة السكنية بعد انتهاء مدة السنة برضى المؤجر وبدون موافقة مجلس مؤسسة الاسكان يعتبر تجديدا للعقد بشروط وفقا لاحكام المادة (2/707) من القانون المدني
يستفاد منه:: اذا انتهت مدة العقد وبقي المستاجر شاغلا للماجور دون اعتراض المؤجر يعد تجيدا ضمنيا للعقد لمدة عقدية مماثلة وبنفس الشروط
ويجب ان يحدث اعتراض المؤجر في الوقت المناسب فاعتراضه بعد شهر ونصف من تاريخ انتهاء العقد لا يرتب اثرا ابدا بالنسبة للمدة العقدية السابقة لانه اصبح في مدة عقدية جديدة بل ان احكام محكمة التمييز تسير بهذا الاتجاه والفقه والقضاء مستقران عليه
اي ان افضل خيار امامه اخلائه في 17/3/2011 الانتظار الى انتهاء المدة العقدية الثانية وطبعا انذاره قبل مدة كافية وانصحه بانذاره من الان انذارا عدليا بعدم الرغبة بالتجيد والاخلاء في 17/3/2011
وبالنسبة لمدة الانذار (مجرد مثال)اذا اتفق الطرفان ان يكون الانذار قبل 3 اشهر وكان العقد مثلا ينتهي في 1/6 فان الانذار يكون قبل ثلاثة اشهر اي قبل 1/3 وبالتالي اذا مر هذا التاريخ الاخير دون توجيه انذار جاز للمستاجر ان يبقى في الماجور حيث ان الانذار في هذه الحالة لا يرتب اثرا ايضا
وهذا قرار لمحكمة التمييز(مختصر):
بعـدم رغبتـه بتجديـد عقـد الايجـار قبـل انتهاء السنة العقدية بثلاثة اشهر وفقـا لشروط العقد ...
وهذا يؤكد تماما كلامي
(الانذار لا يرتب اثرا اذا كان خارج المدة المتفق عليها سابقا او بعد انتهاء المدة العقدية ولو بيوم واحد)
0
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: سؤال عن عقد ايجار
قد أختلف معكم جميعا ولدي سند في ذلك ..
فالانذار لا يشترط أن يكون قبل انتهاء العقد أو بعده .. وذلك ما نراه من خلال نص المادة 22 من قانون المالكين والمستأجرين :
المادة22-
يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ- اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء اواسترداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً
وعلى ذلك فإن كل ما يتشرطه القانون هو :
1- انتهاء عقد الايجار
2- توجيه انذار عدلي
3- مضي مدة 10 أيام على انتهاء العقد أو على توجيه الانذار أيهما لاحق
وعلى ذلك قد يتم توجيه الانذار بعد انتهاء العقد ولكن يجب الانتظار مدة 10 أيام على تاريخ توجيه الانذار وليس انتهاء العقد .. لأن تاريخ لانذار لاحق على تاريخ العقد...
وإن كان لدى أحدكم شك في ذلك فمن المفيد أن تعرفوا أننا في المكتب واجهنا قضية كتلك .. وقمنا بتوجيه الانذار بعد انتهاء العقد وبعد مضي 10 أيام من الانذار قمنا بتقديم طلب مستعجل .. وحكم لنا بخلاء المأجور !
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 101
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
رد: سؤال عن عقد ايجار
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad abu zant
قد أختلف معكم جميعا ولدي سند في ذلك ..
فالانذار لا يشترط أن يكون قبل انتهاء العقد أو بعده .. وذلك ما نراه من خلال نص المادة 22 من قانون المالكين والمستأجرين :
وعلى ذلك فإن كل ما يتشرطه القانون هو :
1- انتهاء عقد الايجار
2- توجيه انذار عدلي
3- مضي مدة 10 أيام على انتهاء العقد أو على توجيه الانذار أيهما لاحق
وعلى ذلك قد يتم توجيه الانذار بعد انتهاء العقد ولكن يجب الانتظار مدة 10 أيام على تاريخ توجيه الانذار وليس انتهاء العقد .. لأن تاريخ لانذار لاحق على تاريخ العقد...
وإن كان لدى أحدكم شك في ذلك فمن المفيد أن تعرفوا أننا في الكتب واجهنا قضية كتلك .. وقمنا بتوجيه الانذار بعد انتهاء العقد وبعد مضي 10 أيام من الانذار قمنا بتقديم طلب مستعجل .. وحكم لنا بخلاء المأجور !
مع احترامي لرأيك اخي ففهمك للمادة السابقة خاطيء او انك لم تقرأ المادة كاملة ونصوص القانون لا تقرأ بمعزل عن بعضها
فانت تتكلم عن تقديم طلب الاخلاء لقاضي الامور المستعجلة وانا اتكلم عن شيء اخر
اولا: حتى يخلي المالك المستأجر بسبب انتهاء المدة يجب انتهاء المدة العقدية
وبما ان المالك لم ينذر المستأجر خلال المدة العقدية الاولى بل انذره بعد شهر ونصف من انتهاء المدة العقدية الاولى فقد تجدد العقد اصلا بنفس الشروط الاولى وبنفس المدة اي ان العقد اصبح ينتهي حكما بتاريخ 17/3/2011
فكيف تريد اخلائه ومدة العقد لم تنتهي اصلا ؟؟؟؟؟ هذه نتيجة بديهية
(م707 مدني)
ثانيا:نصوص القانون لا تقرأ بمعزل عن بعضها:نص المادة 21/ب
ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :-
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة
2-تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق في طلبه .
اي ان المشرع اعتبر ان عدم الطعن خلال هذه المدة هو بمثابة اقرار على ان العقد انتهى وبين المشرع في الفقرة الثانية ان المالك قد يكون غير محقا في طلبه فقد يدفع بالتجديد الضمني مثلا وبالتالي يجب عليه ان يضع كفالة عدلية لضمان الضرر الذي قد يقع على المستاجر.
ثم لاعطيك مثالا على جملة(مضي مدة 10 أيام على انتهاء العقد أو على توجيه الانذار أيهما لاحق) حتى تتضح للجميع:
شخص قدم لقاضي الامور المستعجلة في 15/10/2011 طلب اخلاء ماجور لانتهاء مدة العقد في 1/11/2011 فهنا مدة الطعن بالقرار هي 15 يوم من تاريخ الطلب الى تاريخ انتهاء مدة العقد لانها اللاحقة
اما الحالة الثانية:
شخص قدم لقاضي الامور المستعجلة في 25/10/2011 طلب اخلاء ماجور لانتهاء مدة العقد في
1/11/2011 فهنا مدة الطعن هي 10 اي من 25/10 الى 5/11 اي ان مدة العقد انتهت ولكنه بقي 5 ايام اخرى وذلك لان مدة العشر ايام هي المدة اللاحقة
او ان يقوم بانذاره بعدم الرغبة بالتجديد في 1/10/2011 اي قبل انتهاء العقد ويقوم بتقديم طلب لقاضي الامور المستعجلة في 5/11/2011
وهذا ما قضده المشرع وكما سبق هذه المادة تتكلم عن تقديم الطلب لقاضي الامور المستعجلة وليس اعذار المستاجر بالاخلاء
اما اذا المالك بتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة بتاريخ لاحق على انتهاء مدة العقد فهذا الطلب مرفوض لانه بعد الانتهاء من مدة العقد والدخول بمدة اخرى لذلك اصبح سبب وجود المستأجر في العقار هو العقد الجديد(المجدد ضمنيا)
اي ان الاعذار اذا لم يكن سابقا على انتهاء مدة العقد او المدة المتفق عليها وبقي المستاجر شاغلا للمأجور تجدد العقد
وقد سردت حكما لمحكمة التمييز الموقرة في المشاركة السابقة يؤكد ذلك
ثم ببساطة ارد عليك ان المدد التي السابقة(10 ايام او انتهاء العقد ايهما لاحق) هي مدد طعن بالقرار وليست مدد انذار واخلاء لا اكثر واعتبر المشرع عدم الطعن اقرارا من المستاجر بانه ملزم بالاخلاء لا اكثر
اي ان لا علاقة لها بموضوعنا اصلا
وللاضافة الانذار وحده لايكفي اصلا بل لا بد من اللجوء الى القضاء وهذا يستفاد من المادة 690 مدني اي انه اذا قام شخص بانذار المستأجر ولم يرفع دعوى حسب الاصول ايضا يتجدد العقد ضمنيا
انا سبق وذكرت قرارات لمحكمة التمييز تؤكد رايي
انت تقول ان قضية حدثت في الواقع او اثناء الدراسة(لم افهم) زودنا بها لنناقشها
ولكن الحالات الوحيدة التي يمكن ان يصدر قاضي الامور المستعجلة قرار اخلاء بناء على طلب بالاخلاء بعد انتهاء العقد هي
1- ان يكون المالك قد انذر المستاجر قبل انتهاء مدة العقد (اي ان الانذار شيء وتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة شيء اخر وان خلطت بينهما)
2-ان يقصر المستاجر بالطعن خلال مدد الطعن بان لا يطعن خلالها وربما(للاسف) يقوم المالك برشوة المحضر حتى لا يبلغ المستاجر مثلا او انه ياخذ نسخة التبليغ اذا كانت ملصقة(غش من المالك او المحضر)
باختصار
1-عدم انذار المستاجر بالاخلاء لانتهاء المدة يتجدد العقد ضمنيا اذا ظل المستاجر شاغلا للماجور
2-الانذار يكون سابقا على انتهاء مدة العقد حتى يرتب اثره اما اذا كان بعده لا يرتب اثرا على المدة العقدية الاولى لان العقد تجدد لمدة اخرى
3-المادة 21 من قانون المالكين والمستاجرين تتكلم عن تقديم الطلب لقاضي الامور المستعجلة لا عن الانذار والاعذار للمستأجر
0
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: سؤال عن عقد ايجار
الحقيقة لا أعلم كيف سأرد عليك .. او من أين أبدأ الرد.. يعني مع احترامي لرأيك إلا أني فوجئت بفهمك لردي.. وكأنه يترأى لي بأن ردي لم يُقرأ من أساسه..
على أي حال ..
أخي الكريم .. إن ما ذكرته واضح وأجو أن تعيد قرأته .. وكما ذكرت بأن القضاء ووفقا لما ذكرت قد حكم باخلاء المأجور مع توجيه الانذار بعد انتهاء العقد ! وأنا أتحدث هنا عن قضية قمنا برفعها من خلال المكتب وأنا أعرف تفاصيلها وأنا من قام بتوجيه وكتابة الانذار العدلي ومن قام بكتابة الطلب وتقديمه لقاضي الامور المستعجلة .. وحكم لنا في اليوم نفسه باخلاء المأجور .. وهذه الواقعة كانت قبل شهر واحد فقط
كما أني لم أذكر بأن تويجه الانذار قبل العقد يعني انهاء العقد قبل مدته .. بل قلت يخلى المأجور بعد انتهاء العقد وبعد توجيه إنذار عدلي، ومرور 10 أيام على الانذار أو على انتهاء العقد // أيهما لاحق // ..
أما بالنسبة لذكرك بأن هذه المدة بأنها مدد طعن !! فأرجو منك اعادة الاطلاع على المادة 22 .. لأن ما ذكرته لا يتصل بواقع القانون .. أما عن جميع ما تفضلت به فاسمح لي أن أحيلك لنصوص القانون .. اقرأها مرة أخرى ^__^
0
المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: سؤال عن عقد ايجار
ان كلام الاستاذ احمد صحيح 100%
اما انت استاذ ليث ففي النص الذي تستند اليه تكمن المشكلة -707-يطبق في حال وجود قبول المؤجر الصريح او الضمني -كقبض الاجور عن المدة الاحقة ولو ان هناك اجتهاد قضائي ان قبض الاجور لايعتبر بحد ذاته بينة كاملة على القبول والاهم ان هذا النص ناطق بما فيه انه في حال وجود موافقة المؤجر الضمني او الصريح .
اذا النص الذي يطبق هو حالات انتهاء عقد الايجار بالقانون المدني ومنها واهمها ----انتهاء مدة العقد--ارجوك الرجوع لها -- وان يد المستاجر تنقلب فورا من يد صحيحة الى يد غاصبة فور انتهاء العقد لان يد المستاجر تنقلب غاصبة .
ثالثا واخيرا فقد اشار السائل الى وجود عقد خطي وانت تعلم جيدا ان العقود تلك تنص بصريح النص على ان تجديد العقد فقط بموافقة المؤجر الخطية !!!!!
-اما اشارتك بان الانذار قبل 3 اشهر فهو يناقض مع عقد لمدة شهر واحد ومن جهة اخرى هو شرط عقدي ينص عليه عقد ما وغير موجود بالقانون المدني !!
-ان تطبيق طلب مستعجل للاخلاء حسب المالكين الجديد يشترط شرطان جوهريان اهمهما انتهاء العقد فلو طبقنا وجهة نظرك التي نحترمها ونخالفها قانونا لما اسجدت حالة يمكن تطبيق القانون فيها ...على العموم
-ان لكل دعوى ظروف خاصة بها ولقد اشرت للسائل ارسال نسخة من العقد للوقوف على شروطه واحكامه .
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
-
مشرف سابق
Array
- معدل تقييم المستوى
- 114
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: سؤال عن عقد ايجار
اخي السائل :تجاوز المستاجر حدود المنفعة الى خارج الشقة جوابه المادة(793) من القانون المدني :
1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف .
2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر .
السيد ليث :
سابدأ بالرد على كثير من التفاصيل التي جانب الصواب على مدار ردودك بنصوص القانون والشرح وما ساقوم به لسببين اولهما اسلوبك القتالي الذي ينبىء بمحامي يتمسك بوجه نظره حتى النهاية والثانية اني ازعجني انك تقوم بتخطئة محاورك باستخدام عبارات قاسية يرجى عدم تكرارها لانها وان اختلفنا فقد تختلف محكمة التمييز بالقرار الواحد ويصدر قرار مخالفة وان من اهم مميزات المحاماه ان نختلف بالراي:
م(700)مدني l(1. على المستاجر رد الماجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها .
2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر)
أي اخي العزيز ان العقد ينتهي بانتهاءه وتنقلب يد المستاجر الى يد غاصبة تستلزم اجر المثل والضرر!!
ولا اجتهاد في مورد النص ....
اما ما قمت به من قص النص فيما يتعلق باثبات وجهة نظرك فهذا هو كامل النص وناطق بما فيه :
م(707)انتهاء الايجار
1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور((( برضى المؤجر الصريح او الضمني))) اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى .
وهنا لايخالفك انه اذا حصل موافقة ضمنية على التجديد (اذا حصل)يجدد العقد ولكن في الدعوى السابقة لم يصدر عن المؤجر أي موافقة ولا يؤخذ على صامت قول ...وانت مصمم على تطبيق هذا النص ولكن لوكان هناك موافقة لكنت اول من وافقك الراي ولكن انت برأيك تعطي الغاصب حق تجديد العقد والذي يتنافي مع التعديل الجديد من قانون المالكين فأرجومنك مراجعة رايك بروية .
اما قيامك بتوريد قرار تمييز يعاكس رأيك تماما فهذه موضوعية منك تشكر عليها :
(((...الكلام الك :..وهذا حكم تمييز سابق:
وعليه فان استمرار المستأجرة باشغال الشقة السكنية بعدانتهاء مدة السنة (برضى المؤجر) وبدون موافقة مجلس مؤسسة الاسكان يعتبر تجديدا للعقدبشروط وفقا لاحكام المادة (2/707) من القانون المدني>>>
يستفادمنه:: اذا انتهت مدة العقد وبقي المستاجر شاغلا للماجور دون اعتراض المؤجر يعدتجيدا ضمنيا للعقد لمدة عقدية مماثلة وبنفس الشروط))
-صحيح انك لم تورد رقم القرار ولكن يقول القرار كما انا سبق وبينت تماما (برضى المؤجر )ولو في دعوانا ثبت وجود رضا لما كان هناك خلاف وليس (دون اعتراض)كما تفسره انت وهناك فرق ان القبول فعل ايجابي يجب اثباته من المؤجر اما عدم الاعتراض كما انت فسرت النص فهو فعل سلبي وقد يعني الصمت حسب رايك وهذا مخالف للنص الذي يشرح نفسه.
وانا من سيزودك بقرارات تمييز :
888/2005(* اذا انتهت مدة الإيجار بالنسبة للمستأجرين قبل إقامة الدعوى بمدة طويلة ولم يقوما بتجديد العقد ، فانه لم يعد للعقد وجود قانوني وأن يد المدعى عليه تعتبر يد غصب ، وأن غصب العقار وثبوت ذلك يستوجب الحكم بمنع المعارضة ، كما أن ذلك يستوجب الحكم بأجر المثل)
314/99(* حيث ان مدة الاجارة هي خمس سنوات من تاريخ 31/ 1/ 1988 فانها تنتهي بتاريخ 31/ 1/ 1993 عملا بالمادة (707) من القانون المدني وحيث انه لم يتم تجديد العقد وتسجيل ذلك لدى دائرة التسجيل المختصة فان يد المميز المدعى عليه بعد انتهاء مدة الاجارة على العقد تكون غير مشروعة .)
2346/2004
(1. يلزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة وبالأجر المسمى في العقد وبأجر المثل عندما تصبح يده غاصبة وفقاً لأحكام المادتين 700 ، 279 من القانون المدني .)
اخي العزيز يبدو واضحا معنى عبارة يلزم في القانون وفي القرارات السابقة أي من واجبات المستاجر الالزامية ان يقوم هو بتسليم الماجور للمؤجر .
اما وقد اثرت ما اثرت فانني سارد عليك : انت قلت :
(-انذارك خاطيء يجب عليك انذاره قبل شهر من انتهاء العقد على الاقل او حسب الاتفاقاي قبل 17/8/...) وهنا اخالفك الرأي لانه ليس واجبا على المؤجر توجيه انذار يخبر فيه المؤجر المستاجر ان العقد سينتهي او انه لايرغب بالتجديد ولا يوجد نص يسعف رأيك ولا قرار تمييزي لان العقود بموجب القانون تنتهي بانتهاء مدتها (وانني اعترف كعرف قانوني من المحامين انهم يقومون عادة بتوجيه هذا الانذار لقطع الطريق على المستاجر لاثارة أي بلبلة بالدعوى )اما اشارتك لموضوع 3 اشهر وان رجعت للعقود الايجارية ستجد اخي انها من واجبات المستاجر فقط وليس المؤجر !!ونصت على ان على المستاجر ان لم يرغب بتجديد العقد عند انتهاء مدته ان يخبر المؤجر خطيا برغبته قبل 3اشهر على الاقل (ان قبل المؤجر)!!م2 من عقود الايجار
((الانذار لا يرتب اثرا اذا كان خارج المدة المتفق عليها سابقا اوبعد انتهاء المدة العقدية ولو بيوم واحد))هناك مخالفتا ن بطرحك :ما دام ان العقد انتهى وعليه فقد انتهت العلاقة العقدية وان الانذار العدلي لايكون الاحيث يوجد عقد وهذه القاعدة العامة والاصل خصوصا اذا كانت الدعوى منع معارضة وغصب فلا حاجة لتوجيه انذار عدلي .
ثانيا : اما اذا نص القانون ونوع الدعوى على وجوب توجيه انذار عدلي كحالة رغبة المؤجر اللجوء للطلب المستعجل للاخلاء (((فهنا لابد من توجيه الانذار))لانه واجب قانوني وان تفسيرك السابق معترض عليه جملا وتفصيلا بسبب انك جانبت الصواب في تحليلك للنص القانوني الواضح اصلا من حيث مدة الانذار حيث قلت:
((اما اذا المالك بتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة بتاريخ لاحق على انتهاء مدةالعقد فهذا الطلب مرفوض لانه بعد الانتهاء من مدة العقد والدخول بمدة اخرى لذلكاصبح سبب وجود المستأجر في العقار هو العقد الجديد(المجدد ضمنيا)))جوابي لااجتهاد بمورد النص ...
م22مالكين المادة22-
((يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءاتالتالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سببالاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ- اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوماخلاء او رد المأجور ((بانتهاء مدة عقد الاجارة)) وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلالمدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او(( تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهمالاحق(( ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلبالى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء اواستردادالمأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلكضرورياً))
تعني عبارة انتهاء مدة العقد السابقة ان من شروط توجيه الانذار ان تكون من نوع الدعاوى العقدية المبنية على انتهاء العقد –واعطت خيارين ..توجيه احدهما ان يتم توجيه الانذار فور انتهاء العقد وبمجرد انتهاء مدة ال10ايام يحق للممنذر تقديم الطلب وليس كما سبق وشرحت شرحا اعتقد انه غريب عن النص.ولا يحتمله.
اما قولك ) وللاضافة الانذار وحده لايكفي اصلا بل لا بد من اللجوء الى القضاء وهذا يستفاد منالمادة 690 مدني اي انه اذا قام شخص بانذار المستأجر ولم يرفع دعوى حسب الاصول ايضايتجدد العقد ضمنيا
انا سبق وذكرت قرارات لمحكمة التمييز تؤكد رايي 1-(اين القرار هذا وان ما تقوله خطير ويناقض كلامك اذ كيف اوجه انذارا اخبر المستاجر فيه انني لن اجدد العقد (مثلا حسب كلامك قبل 3 اشهر)ثم تقول اني اذا لم ارفع دعوى يعتبر العقد تجدد واشير الى كلامك انك نصحت السائل ان يوجه الانذار منذ الان قبل شهر 3 القادم وبناء على اخر رأي لك ايضا سيتجدد العقد ؟؟؟؟؟؟
2- اخي كلامك السابق ليس بالقانون سند له ولا يوجد قرار تمييز بذلك لانك تتناقض وتخالف الاسس والقواعد العامة بالقانون بشكل صارخ ولا يوجد نص قانوني يسعفك والدليل على كلامي ان المؤجر قد يوجه انذار بدفع الاجور في سنه وانذار ثاني في سنة لاحقة ويوجه انذار في السنة الرابعة ويحكم له بالاخلاء ولا يوجد مدة للانذار ....
واخيرا :ان الخلاف الذي احتدم مع اخوتك المحاورين هل بقاء المستاجر ولو ليوم واحد بناء على كلامك بعد العقد يعتبر تجديد للعقد ونحن نقول انه لابد من اثبات وجود قبول صريح او ضمني على ذلك حسب النص
وان اثبات ذلك خاضع لجميع وسائل الاثبات .وان الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية ؟؟ّّّ
2615/2004
(1. تعني إقامـة المميز ضـده دعوى إخلاء المأجور لدى محكمة صلح الكرك بمواجهة المميز ، تصريحاً منه بعدم موافقته على أن يشغل المميز العقار موضوع الدعوى وأنه لا يجوز إهمال هذا التصريح والأخذ بدلالة التصرف الضمني لمخالفة ذلك لنص المادة 215 من القانون المدني في انه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. وحيث أن الحكم الصادر في القضية الصلحية والذي قضى بإلزام المميز بإخلاء المأجور موضوع الدعوى قد اكتسب الدرجة القطعية وانتهى عقد الإيجار بين طرفي الدعوى فلا يرد القول أن قبض المميز ضده عاكف لأجور بعض الأشهر تجديداً أو امتداداً لعقد الإيجار طالما أن هذا العقد انتهى بحكم قضائي قطعي اصبح عنواناً للحقيقة وحجة بما قضى فيه ، وقد سار الاجتهاد القضائي على أن قبض المؤجر للأجور المتحققة له بذمة المستأجر ليس له تأثير على حق المؤجر في طلب التخلية لان مثل هذه الأجرة هي حق للمؤجر وان استيفاء الشخص لحقوقه لا يفقده أي حق آخر نص عليه القانون (القرار التمييزي رقم 2/77 صفحة 744 من مجلة نقابة المحامين لعام 1977) .
)
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات