0
قانون الدين العام وادارته ، قانون رقم (26) لعام 2001 (مادة مالية عامة وضرائب)
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الدين العام وادارته لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- × الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة.
- × اللجنة :اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون لادارة الدين العام.
- × الوزارة:وزارة المالية.
- × الوزير :وزير المالية.
- × البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.
- × المحافظ :محافظ البنك المركزي.
- × المديرية :مديرية الدين العام في الوزارة.
- × الدين العام :الرصيد القائم للالتزامات المباشرة وغير المباشرة ، المقيم بالدينار الاردني ، غير المسدد والمترتب على الحكومة دفعه تسديدا لالتزاماتها.
- × الدين الخارجي :الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الاردني.
- × الدين الداخلي:الدين العام الواجب تسديده بالدينار الاردني.
- × السجل :هو سجل السندات الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون.
- × السند المسجل:سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
- × اذن الخزينة:الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
- × السندات الحكومية :السندات المسجلة واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة3-اللجنــــة
أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيـــط والمحافظ.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام.المادة4- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور جميع اعضائها.
2- تحديد اهداف واضحــة قصيرة الامد وطويلة الامد لادارة الدين العام.
3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها.
المادة5- أ- ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية ) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:-السجـــــــل1- اسم مالك السند الحكومي.ب- يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل وتعتبر البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسؤول عن السجل بمثابةسندات رسميـــة.
2- أي تغيير يقع على ملكية السند او رهنه او حجزه.
المادة6- يتم دمج السجلات والقيود المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان هذا القانون في السجل وتعتبر جزءاً متمماً له وتخضع في صحة قيودها لأحكام القانون المعمول به حين قيدها في تلك السجلات.
المادة7- يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع الاوراق المالية والمتعاملين باصدارات السندات الحكومية يومياً ، بواسطة الوثائق او الوسائل الالكترونية ، لضمان قيودا متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغاية مطابقتها شهريا من قبلها.
المادة8- تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة بينة على ملكيتها.
المادة9- أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة.الاقتـــراض
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق لوزير التخطيط بعد التنسيق مع الوزير الاقتراض وفقا لقانون المجلس القومي للتخطيط شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراض بناء على التنسيب المشترك من وزيري التخطيط والمالية.
ج- تلتزم اجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام.
المادة10- يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:-
أ- تمويل عجز الموازنة العامة.
ب- دعم ميزان المدفوعات.
ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة.
د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
هـ- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.
المادة11- أ- للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار الاردني.
ب- يقرر الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها ، ويجوز له بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة.
ج- يحدد الوزير شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع المحافظ.
المادة12- أ- تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لاي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار.
ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.
المادة13- تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شروط اعتماد الاشخاص المتعاملين بالاصدارات الاولية للسندات الحكومية.
المادة14- ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
المادة15- اذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
المادة16- يتولى البنك المركزي اصدارات الدين العام ، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن اوضاع هذا الدين منظمـــة بالصورة المتفق عليها بينهما.
المادة17- يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداولها خارج البورصة.
المادة18- لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة19- يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض الحكومية في اولوية الالتزام بتسديدها.
المادة20- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى.الديـــن العــــــام
المادة21- لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.
المادة22- لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
المادة23- على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
المادة24- تسري احكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يقرر مجلس الوزراء .احكام عامة
المادة25- لا يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي بعد سريان احكام هذا القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه وذلك على الرغم من احكام أي تشريع آخر او نص مخالف في هذا القانون.
المادة26- يلغى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1971 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.
المادة27- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
* مرفق نسخة منسقه وجاهزه للطباعه
المواضيع المتشابهه:
- [نموذج اسئلة سابقة] : امتحان ماجستير : مالية عامة وضرائب بتاريخ 24/4/2012 - د.حمدي قبيلات (جامعة الاسراء)
- قانون الدين العام 1971
- قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (11) لعام 1994 وتعديلاته لعام 2009
- امتحان منتصف الفصل لمادة مالية عامة وضرائب
- مالية النواب تقر مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2009 بتعديلات جوهرية
المفضلات