>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: اسشارة قانونية
اختي العزيزة الحقيقة اكاد احفظ عقد التدريس الموحد ولكن في حالتك غير مهم الا لما يلي :
-يسمى عقدك عقد محدد المدة اي يبدا من شهر 8عادة وينتهي بشر 6 الاحق لمدة 10اشهر لتوفير شهرين العطلة على الموظف .
-في العقود المحددة المدة لايوجد ولا يطبق قاعدة فترة التجربة ابدا وهذا ما اكدته الكثير من قرارات محكمة التميز قولا واحدا .
العقد الموحد لايوجد فيه شرط التجربة ولا يجوز للمدرسة ان توقع معك ملحق والا اعتبر تلاعبا على القانون(ويبطل بحكم قانون العمل ) اذا كان فيه اي تنازل عن اي حق من حقوقك .
وبالتالي :
حقك القانوني :انك تستطيعي رفع دعوى للمطالبة بالتعويض (وليس الفصل التعسفي)ويحكم لك بالتعويض بنص القانون باجور باقي مدة العقد لحسابك من المدرسة اي تاخذي باقي اجورك حتى نهاية العقد .
تعني عبارة عقد محدد المدة اي يوجد تاريخ محدد لنهاية العقد .
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 101
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة اليرموك
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: اسشارة قانونية
يا استاذ ليث لو سمحت تكون ردودك اكثر دبلوماسية ولا تستخدم الفاظ مستفزة خصوصا انك سرعان ما ستكتشف ان سرعة اجابتك وتسرعك قد يجعل جوابك يجانب الصواب وخصوصا استخدامك لعبارة (وبرأيي هذا راي خاطيء)ولعبارة (اجتهادات محكمة التمييز التي تستند اليها قديمة وخاطئة) ؟؟؟؟والاحظ انك تجتزىء قرارات التمييز مما يفيد وجهه نظرك وهذا لايجوز خوفا من بلبلة السائل!!
اولا ارجو منك :
1- عندما تدلي باستشارة ان تقرأها كاملة واعني بقولي عدم تجزءة الاستشارة والا يخرج الجواب الى متاهة الخطأ:حيث يبدو انك لم تلتفت انها قالت عبارة -ان العقد من العقود الموحدة -اي عقد ستاندرد بين المدارس الخاصة والمعلمين وارجو لتتأكد مما اقول ان تقوم بالاطلاع عليه ....المهم لقد اخبرت السائلة انه في حال عدم وجود اتفاق على شرط التجربة فأنه لاتعتبر هناك فترة تجربة ودليلنا القرار :
تمييز(4482/2005)
1. يستفاد من المادة 35 من قانون العمل ، أن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون وانما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العامل على أن يكون العامل تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز لرب العمل خلالها إنهاء عقد العمل دون اشعار أو مكافأة . (تمييز حقوق رقم 1882/2005 و1734/2001 و2667/2001). ومن الرجوع إلى عقد العمل الموحد المبرم مع المدعي والمدعى عليها ومن استقراء نصوصه نجده لا يتضمن شرطاً يتعلق بفترة التجربة فيكون طعن المميزة من هذه الناحية مستوجب الرد لأنه لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي .))
ورايي المتواضع طالما لم يرد بناء على ما سبق نص بشرط التجربة فلا يجوز التمسك به .
3-ولا يجوز توقيع معلم على عقد غير العقد الموحد لانه ترسل نسخة لوزارة التعليم الخاص .
2-3399/2004(وستلاحظ ان هذا القرار هو نفسه ضد ما تقول والغريب انك استندت اليه فهذه موضوعية ضد رايك تشكر عليها !!)
* اذا توصلت محكمة الاستئناف إلى أن عمل المدعين كان بعقد محدد المدة وبالتالي فلا يكون العامل خاضعاً لفترة تجربة لأن إخضاعه لفترة تجربة يتناقض مع نص الفقرة ج من المادة 35 من قانون العمل وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون هذا السبب غير وارد على قرارها ويتوجب رده .
-2732/2002
( انظر تمييز حقوق 1177/ 90 ص 909 لسنة 92 ) ، وعليه فإن فترة التجربة لا تكون إلا في عقود العمل غير محددة المدة وبالتالي فإن وجود شرط التجربة لا يخرج عقد العمل المحدد المدة عن صفته هذه .
-اما قولي انك تاخذ من قرار التمييز ما يدعم وجهة نظرك وتقص الباقي مما يغير معنى الاجتهاد واليك نفس القرار الذي انت استندت اليه ليكتشف القارىء شيء اخر (3688/2005):
((( انظر تمييز حقوق 1177/ 90 ص 909 لسنة 92 ) ، وعليه فإن فترة التجربة لا تكون إلا في عقود العمل غير محددة المدة وبالتالي فإن وجود شرط التجربة لا يخرج عقد العمل المحدد المدة عن صفته هذه .))
-هذا القرار الكامل وهو يتحدث عن موضوع اخر تماما وخلاصته انه اذا ورد في العقد فترة تجربة فلا يقلب العقد الى عقد غير محدد المدة 000لان المدعى عليه ادعى بطعن ان وجود فترة تجربة والذي لايكون الا بالعقود غير محددة المدة هو قرينة ان العقد غير محدد فاجابته محكمة التميز انه ووجوه كشرط لايغير من الامر شىء طالما ثبت انه عقد محدد المدة !!!
والرجاء الحار انك تاخذ ردي هذا من باب الاخوة والتشاور وان اجمل ما قيل بالمحاماه :
ان راينا صحيح يحتمل الخطأ وراي غيرنا خطأ يحتمل الصواب
ولا يوجد في المحاماه راي واحد!!!
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات