مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: اسشارة قانونية

  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    Question اسشارة قانونية

    اسشارة قانونية



    الرجاء مساعدتي بالاجابة عن هذا السؤال انا معلمة وخبرتي 14 سنة بالادارة والتدريس وقعت عقد محدد المدة لسنة مع مدرسة خاصة في شهر7 وداومت بالمدرسة منذ 29\8 \2010وفي 23\9 اخبرتني مديرتي برغبتها في إنهاء عقدي وعندما سألتها عن السبب اجابت انت في فترة تجربة ولا يوجد عندي سبب فقط اريد انهاء عقدك وعندما اجبتها انا لاأخضع لفترة التجربة لان العقد الموحد ليس فيه فترة التجربة اجابت بل انت وقعت على فترة تجربة ضمن ملحق العقد ويجوز لي انهاء عقدك دون اعطائك اي سبب وعلمت انها قامت بتقسيم نصابي في الحصص على زميلاتي ولم تحضر معلمة اخرى مكاني وهذا يدل على ان سبب فصلي كان توفير راتبي ولا ادري ماذا افعل علما بانني لازلت في البيت ودون عمل وقد اضاعت فرصتي في ايجاد عمل لانه كما هو معروف تكون توقيع العقود مع المدارس في شهر 4\5\6 الرجاء ارشادي؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: اسشارة قانونية


    اختي العزيزة الحقيقة اكاد احفظ عقد التدريس الموحد ولكن في حالتك غير مهم الا لما يلي :
    -يسمى عقدك عقد محدد المدة اي يبدا من شهر 8عادة وينتهي بشر 6 الاحق لمدة 10اشهر لتوفير شهرين العطلة على الموظف .
    -في العقود المحددة المدة لايوجد ولا يطبق قاعدة فترة التجربة ابدا وهذا ما اكدته الكثير من قرارات محكمة التميز قولا واحدا .
    العقد الموحد لايوجد فيه شرط التجربة ولا يجوز للمدرسة ان توقع معك ملحق والا اعتبر تلاعبا على القانون(ويبطل بحكم قانون العمل ) اذا كان فيه اي تنازل عن اي حق من حقوقك .
    وبالتالي :
    حقك القانوني :انك تستطيعي رفع دعوى للمطالبة بالتعويض (وليس الفصل التعسفي)ويحكم لك بالتعويض بنص القانون باجور باقي مدة العقد لحسابك من المدرسة اي تاخذي باقي اجورك حتى نهاية العقد .
    تعني عبارة عقد محدد المدة اي يوجد تاريخ محدد لنهاية العقد .


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

  4. #3
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: اسشارة قانونية


    اشكرك استاذي كثير الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    106
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اسشارة قانونية


    انا قلت في رد سابق انها في فترة تجربة وان قيام المديرة بفصلها هو لا يخالف القانون استدلالا بالمادة 35 من قانون العمل
    ولكن الاخ الحوامدة له راي اخر بان العقد هنا هو عقد محدد وان اجتهاد محكمة التمييز ترى ان العقد محدد المدة لا يطبق فيه شرط التجربة
    وبرأيي هذا راي خاطيء والسبب كالاتي:
    1-مخالفته لنص المادة 35 من قانون العمل
    حيث ان شرط التجربة يجوز ان يكون بالعقد اللمحدد المدة وغير المحدد المدة
    فلنفرض شخصا ابرم عقد عمل لمدة سنة ووجد شرط التجربة لثلاثة اشهر فان العقد يعد هنا عقد واقف على شرط وهو التجربة
    2-اجتهادات محكمة التمييز التي تستند اليها قديمة وخاطئة
    واجتهادات محكمة التمييز الاحدث ان شرط التجربة صحيح سواء اكان العقد محدد ام غير محدد المدة اي


    وهذه بعضها:

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3399/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 27/2/2005
    LawJO
    * اذا توصلت محكمة الاستئناف إلى أن عمل المدعين كان بعقد محدد المدة وبالتالي فلا يكون العامل خاضعاً لفترة تجربة لأن إخضاعه لفترة تجربة يتناقض مع نص الفقرة ج من المادة 35 من قانون العمل وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون هذا السبب غير وارد على قرارها ويتوجب رده .


    وهذا مطابق تماما لما سردته سابقا

    وهذا حكم اخر:

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3688/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/5/2006
    LawJO

    ...إذ أن شرط التجربة يسري على عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة...




    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: اسشارة قانونية


    يا استاذ ليث لو سمحت تكون ردودك اكثر دبلوماسية ولا تستخدم الفاظ مستفزة خصوصا انك سرعان ما ستكتشف ان سرعة اجابتك وتسرعك قد يجعل جوابك يجانب الصواب وخصوصا استخدامك لعبارة (وبرأيي هذا راي خاطيء)ولعبارة (اجتهادات محكمة التمييز التي تستند اليها قديمة وخاطئة) ؟؟؟؟والاحظ انك تجتزىء قرارات التمييز مما يفيد وجهه نظرك وهذا لايجوز خوفا من بلبلة السائل!!
    اولا ارجو منك :
    1- عندما تدلي باستشارة ان تقرأها كاملة واعني بقولي عدم تجزءة الاستشارة والا يخرج الجواب الى متاهة الخطأ:حيث يبدو انك لم تلتفت انها قالت عبارة -ان العقد من العقود الموحدة -اي عقد ستاندرد بين المدارس الخاصة والمعلمين وارجو لتتأكد مما اقول ان تقوم بالاطلاع عليه ....المهم لقد اخبرت السائلة انه في حال عدم وجود اتفاق على شرط التجربة فأنه لاتعتبر هناك فترة تجربة ودليلنا القرار :
    تمييز(4482/2005)
    1. يستفاد من المادة 35 من قانون العمل ، أن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون وانما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العامل على أن يكون العامل تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز لرب العمل خلالها إنهاء عقد العمل دون اشعار أو مكافأة . (تمييز حقوق رقم 1882/2005 و1734/2001 و2667/2001). ومن الرجوع إلى عقد العمل الموحد المبرم مع المدعي والمدعى عليها ومن استقراء نصوصه نجده لا يتضمن شرطاً يتعلق بفترة التجربة فيكون طعن المميزة من هذه الناحية مستوجب الرد لأنه لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي .))
    ورايي المتواضع طالما لم يرد بناء على ما سبق نص بشرط التجربة فلا يجوز التمسك به .
    3-ولا يجوز توقيع معلم على عقد غير العقد الموحد لانه ترسل نسخة لوزارة التعليم الخاص .
    2-3399/2004(وستلاحظ ان هذا القرار هو نفسه ضد ما تقول والغريب انك استندت اليه فهذه موضوعية ضد رايك تشكر عليها !!)
    * اذا توصلت محكمة الاستئناف إلى أن عمل المدعين كان بعقد محدد المدة وبالتالي فلا يكون العامل خاضعاً لفترة تجربة لأن إخضاعه لفترة تجربة يتناقض مع نص الفقرة ج من المادة 35 من قانون العمل وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون هذا السبب غير وارد على قرارها ويتوجب رده .
    -2732/2002
    ( انظر تمييز حقوق 1177/ 90 ص 909 لسنة 92 ) ، وعليه فإن فترة التجربة لا تكون إلا في عقود العمل غير محددة المدة وبالتالي فإن وجود شرط التجربة لا يخرج عقد العمل المحدد المدة عن صفته هذه .
    -اما قولي انك تاخذ من قرار التمييز ما يدعم وجهة نظرك وتقص الباقي مما يغير معنى الاجتهاد واليك نفس القرار الذي انت استندت اليه ليكتشف القارىء شيء اخر (3688/2005):
    ((( انظر تمييز حقوق 1177/ 90 ص 909 لسنة 92 ) ، وعليه فإن فترة التجربة لا تكون إلا في عقود العمل غير محددة المدة وبالتالي فإن وجود شرط التجربة لا يخرج عقد العمل المحدد المدة عن صفته هذه .))
    -هذا القرار الكامل وهو يتحدث عن موضوع اخر تماما وخلاصته انه اذا ورد في العقد فترة تجربة فلا يقلب العقد الى عقد غير محدد المدة 000لان المدعى عليه ادعى بطعن ان وجود فترة تجربة والذي لايكون الا بالعقود غير محددة المدة هو قرينة ان العقد غير محدد فاجابته محكمة التميز انه ووجوه كشرط لايغير من الامر شىء طالما ثبت انه عقد محدد المدة !!!
    والرجاء الحار انك تاخذ ردي هذا من باب الاخوة والتشاور وان اجمل ما قيل بالمحاماه :
    ان راينا صحيح يحتمل الخطأ وراي غيرنا خطأ يحتمل الصواب
    ولا يوجد في المحاماه راي واحد!!!


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •