سريان مدة الطعن
س: قرار استئناف او قرار اذن تمييز صادر تدقيقاً في الدعاوى الحقوقية
لم يتبلغ الاطراف القرار بعد ...
تم التقدم بطلب للتصوير الى قلم و/او مستودع الاستئناف او اذونات التمييز وتم تصوير الملف او القرار. ..
النص القانوني :
- هل يعتبر تصوير الملف او القرار من قبيل العلم اليقيني بصدور القرار ؟؟ وهل تسري مدة الطعن من تاريخ التصوير ؟؟
- هل يرد التمييز شكلاً لو قدمت بعد شهر من تاريخ تقديم طلب التصوير ؟؟؟
المادة (191) اصول المحاكمات المدنية:
1 -يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً او بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.
2 -اما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.
3 -على طالب الإذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً، والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
4 -على طالب الإذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
5 -اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
اعطوني رأيكم .....
المواضيع المتشابهه:
المفضلات