نظام العلامات التجارية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1952
المعدل بالنظام رقم 37 لسنة 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4453 بتاريخ 31/8/2000
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم الغاء كلمة ( ذيل ) اينما وردت في هذا النظام والاستعاضة عنها بكلمة ( جدول ) بموجب النظام المعدل رقم 37 لسنة 2000.
المادة 2
تفسير اصطلاحات :
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة ( وكيل ) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.
وتعني لفظة ( مكتب ) مكتب مسجل العلامات التجارية.
وتعني لفظة ( القانون ) قانون العلامات التجارية لسنة 1952 م.
المادة 3
ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.
المادة 4
النماذج :
النماذج المشار اليها في هذا النظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.
المادة 5
تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق :
1. أ . توخياً للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه
المبين في الجدول الثالث الملحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لاحكام
الفقرة (2) من هذه المادة.
ب. ايفاء لغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذا النظام او بعده ولغايات العلامات التجارية التي
تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على الوجه
المبين في الجدول الرابع لهذا النظام.
2. الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح المسجل :
اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك تلك العلامات
المسجلة ان يقدم طلباً للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الجدول
الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها او بدون شطبها على ان يظل التسجيل محتفظاً بتاريخه الاصلي.
ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملاً بالفقرة (3) من المادة (28) من القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحاً
كتابياً يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة
مرتين او اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من اصناف البضائع المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ
التسجيل واحداً فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند اجراء التحويل وفقاً لهذه الفقرة.
3. يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدة الرسمية ويعطى اشعار على النموذج
المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان مرفقاً بنسخة من الاشعار نفسه وبيان على نسختين
يبين فيه على الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح احكام الفقرة (2) من المادة (28) من القانون. ولدى وصول
الاشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فورا النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل. ويجوز للمالك المسجل ان
يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل
الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض. واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى
المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها وان يقبل ابراز البينات المقدمة
ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة ان يعطي الفريقين فرصة لسماعهم حول تلك المسائل اذا رغب اي منهما
في ذلك.
4. اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه احد وانقضت المدة المعينة لتقديم
اشعار الاعتراض او فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات فيترتب على المسجل ان
يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقا للاقتراح بالصيغة التي اعلن فيها او بالصيغة التي عدل فيها
بعد الفصل في الاعتراض او الاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود
وتنصرف عندئذ عبارة (انتهاء مدة التسجيل الاخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد التجديد
المقبل وفقا للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل قبل اجراء التحويل.
المادة 6
المستندات وحجمها....الخ :
ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون او هذا النظام بان تودع لدى المسجل او ترسل اليه يجب ان يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 انش × 8 انشات على وجه التقريب وان يترك على الجانب الايسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضه عن انش واحد على ان تراعى في ذلك اية تعليمات اخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشان.
المادة 7
الارسال بواسطة البريد :
1. جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او
ايداعها لدى المسجل او اي شخص آخر او ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد. وكل وثيقة من الوثائق المذكورة
ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي.
2. يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه
المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية او
يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب او في لائحة الاعتراض او بالعنوان المعطى للتبليغ وفقا
لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.
المادة 8
يجب ان يكون العنوان كاملا :
كل من كان ملزما بموجب القانون او هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر الامكان.
المادة 9
اعطاء عنوان للتبليغ :
1. يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية
الهاشمية او يتعاطى عملا فيها ان يقدم عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك
العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب او المعترض او الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب
التسجيل المشار اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل.
2. يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب اية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او لا يتعاطى عملا
فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في الملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب
العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.
المادة 10
الوكلاء :
1. طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل
والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر يجوز
اجراؤه بواسطة وكيل او من قبله.
2. يجوز لطالب التسجيل او المعترض او صاحب العلامة التجارية المسجلة ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بتلك
العلامة التجارية وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً بهذا الشان موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول
الثاني الملحق بهذا النظام او باية صيغة اخرى يرى المسجل انها تفي بالغرض.
3. اذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلاً كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل اي مستند بتلك العلامة التجارية تبليغاً
للشخص الذي عينته ويجوز ان ترسل للوكيل الموما اليه جميع المخابرات الواجب ارسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق
بالعلامة التجارية المذكورة.
4. لا يكون المسجل ملزماً بالاعتراف بوكيل سبق له ان ادين من قبل محكمة جزائية او حذف اسمه من سجل المحامين دون
ما طلب منه او شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.
المادة 11
طلب التسجيل :
نموذج الطلب :
ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب او وكيله.
المادة 12
الطلبات المقدمة من قبل شركات وهيئات معنوية :
1. اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدماً من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة او بالنيابة عنها اي
عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة.
2. اذا كان الطلب مقدماً من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه احد مديري ادارة تلك الهيئة او سكرتيرها او احد الموظفين
الرئيسيين فيها.
3. يجوز للوكيل ان يوقع الطلب .
المادة 13
ارسال الطلبات للمكتب :
تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.
المادة 14
الاشعار بوصول الطلب :
على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.
المادة 15
ارفاق الطلب بصورة العلامة :
1. يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج
المقرر.
2. اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع المذكور تلصق الصورة على قطعة قماش او كتان او على اية مادة اخرى يراها
المسجل مناسبة وعندئذ يلصق جزءاً من القطعة المشتملة على الصورة في المربع المشار اليه ويطوى الباقي.
المادة 16
ارفاق الطلب بصورة اضافية :
ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصور مطابقة تمام المطابقة للصورة الملصقة على الطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل ادراجها من وقت الى آخر وتوقع تلك التفاصيل من الطالب او وكيله اذا طلب اليه ذلك على انه يجوز للطالب اذا دعت الحاجة ان يقدم بدلاً من الصور المطلوب تقديمها على الشكل المقرر صفائح متينة من القطع الكامل من الحجم المشار اليه آنفا ملصقاً عليها الصور المطلوبة ومتضمنة التفاصيل المذكورة.
المادة 17
يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.
المادة 18
الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشان اصناف مختلفة من البضائع:
تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشان البضائع الداخلة في كل صنف.
المادة 19
وجوب كون الصورة مقبولة :
اذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها بصورة اخرى مستوفية الشروط.
المادة 20
تقديم نماذج من العلامات التجارية في بعض الحالات الاستثنائية :
1. اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من
تلك العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه المسجل.
2. يجوز للمسجل ايضا في بعض الحالات الاستثنائية ان يودع في المكتب نموذجاً او نسخة عن اية علامة تجارية يتعذر
بيانها بصورة مناسبة بواسطة الرسم ويجوز له ان يشير الى تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسباً.
المادة 21
ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة غير اللغة العربية :
اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذا طلب منه المسجل ذلك.
المادة 22
الاجراءات التي تتخذ عند استلام الطلب :
التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها او تماثلها:
يترتب على المسجل عند استلامه طلباً لتسجيل علامة تجارية ان يامر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها للتثبت مما اذا كان في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها او بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه بها بدرجة من شانها ان تؤدي الى الغش.
المادة 23
قبول الطلبات :
بعد اجراء التحري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية فيجوز له ان يقبل الطلب دون قيد او ان يقبله بموجب شروط وتعديلات او تحويرات او قيود يرى من الصواب فرضها ويبلغها كتابة الى الطالب.
المادة 24
الاعتراضات :
اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد.
المادة 25
الاصول التي ينبغي على الطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط:
1. اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته
خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعتبر بانه سحب طلبه.
2. اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط او التعديلات او التحويرات او القيود فعليه ان يعلم في الحال المسجل ذلك
كتابة.
المادة 26
قرار المسجل :
يبلغ الطالب قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل .
المادة 27
التنازل :
يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسباً.
المادة 28
العلامات التجارية الخاصة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون
تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون :
اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة (10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى المسجل على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
المادة 29
صور العلامة التجارية وبيان القضية :
يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:
1. اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
2. بيان للقضية تذكر فيه الاسباب التي يستند اليها الطالب في تاييد طلبه.
المادة 30
النظر في الطلب :
يجوز للمسجل عند استلامه طلباً كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب ان تفرض على التسجيل فيما اذا سمح بالسير فيه.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات