مكافأة نهاية الخدمة
عملت موظفا في جامعة العلوم والتكنولوجيا لمدة عشرين سنة بدأت التعيين بصفة مصنف ثم ارتأت الجامعة تحويلي انا وموظفي مركز الحاسوب الى نظام العقد السنوي وذلك لغاية زيادة الراتب حيث كان تخصص الحاسوب في ذلك الوقت -1990- من التخصصات النادرة . واستمر الوضع على ذلك حتى الاستقالة بتاريخ 2008. وحيث ان موظفي العقود في الجامعة لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام الجامعة فلم احصل على اي مبلغ كمكافاة نهاية خدمة.رفع كثير من الزملاء قضايا على الجامعة للحصول على نهاية الخدمة وكسبوها بناء على بند موجود في العقد ينص على (اذا انتهت خدمة الموظف لاسباب امنية فانه لايستحق اية رواتب او مكافات اضافية) وبفهوم المخالفة فانه اذ الم تنتهي خدمة الموظف لاسباب امنية فانه يستحق رواتب ومكافات اضافية.
في عقود عام 2005 وما بعدها تم حذف هذا البند ولجميع الموظفين بدون ان ننتبه او نعرف عن موضوع القضايا اصلا . الان الجامعة عند رفع قضية من اي موظف تدفع بان هذا البند غير موجود بعد عام 2005 مما يرتب ان قيمة مكافاة نهاية الخدمة تضمحل بشكل كبير لان حسبة المكافاة تقول تحسب ثلاثة اضعاف اخر راتب عن كل سنة بعد خدمة 15 سنة ,المفارقة أن أكثر من واحد -على الأقل اثنين- كسبوا القضايا حتى عن سنوات ما بعد ال 2005 ولكن واحدا اخر كسب فقط سنوات حتى عام 2005 ، هل يجوز ان تصدر المحكمة احكاما مختلفة لقضايا متشابهة تماما ،واذا حصل فهل استطيع طلب اعادة المحاكمة لهذا السبب ؟
ما هو الوضع القانوني لهذه العقود من حيث تبعيتها للعقود السابقة واذا طبق علي هذا المبدأ -أي حتى 2005- فما هو الراتب الذي يحسب ، هل هو راتب 2005 ام اخر سنة 2008
وجزاكم الله خيرا
المواضيع المتشابهه:
المفضلات