مجموعة من اسئلة امتحان للمحامين المتدربين ولطلاب المعهد القضائي و....

السؤال الاول راجعك التاجر المدعو حسن سعيد علي بصفتك محام استاذ واطلعك على شيك محرر له من المدعو فتحي ابراهيم خليل وعنوانه
(الزرقاء شارع السعادة صاحب نوفوثيه السعادة ) بقيمة عشرة الآف دينار مسحوب على بنك الاردن فرع السلط مؤرخ بتاريخ 15/3/2006ومشروح
عليه من قبل البنك معاد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد كما واطلعك على كمبيالة مجيرة له من المدعو عواد على عليان والمحررة من المدعو
جميل على عليان شقيق المجير عواد عنوانهما (عمان وسط البلد قرب مبنى البريد ) بقيمة خمسين الف دولار امريكي
(تعادل تقريبا خمسة وثلاثين الف دينار اردني ) ومستحقة الدفع في عمان بتاريخ 1/1/2006واخبرك انه يرغب في توكيلك لتحصيل
هذه المبالغ مع الفوائد واتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف .المطلوب ما يلي :
1. اعداد لائحة شكوى جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي فيما يتعلق بالشيك مبين فيها المحكمة المختصة والطلبات
2. اعداد لائحة دعوى مطالبة بالكمبيالة مبين فيها المحكمة المختصة والطلبات مع قائمة البينات .
3. املأ الفراغ الموجود في وكالتك الخاصة بالمحاميين والتي ستقدمها في الشكوى والدعوى بالخصوص الموكل به .
4. ما هو مقدار الرسوم الواجب دفعها على الشكوى والادعاء بالحق الشخصي والدعوى والدعوى الحقوقية ورسم الابراز ورسوم الطوابع كل على حذا .
5. ما هي مقدار اتعاب المحاماة التي من الممكن الاتفاق عليها .
السؤال الثاني اشرح بما لايزيد على ثلاثة اسطر كل من :
1. يصدر الحكم في القضايا الحقوقية وجاهيا او بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري.
2. لا يضار الطاعن من طعنه .
3. مدة استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المنهية للخصومة مدة استئناف القرارات الصادرة من المحاكم البدائية
اثناء السير بالدعوى والقابلة للاستئناف والواردة بالمادة 170من قانون اصول المحاكمات المدنية
4. تصحيح المحكمة ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية واغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية .
السؤال الثالث اذكر ثلاث حالات لما يلي :
1. تجيز لرب العمل انهاء استخدام العامل لديه دون توجيه اشعار للعامل
2. تجيز لعامل ترك العمل دون ترك توجيه اشعار لرب العمل
3. تجيز لمالك العقار المؤجر اقامة دعوى اخلاء للمأجور المستأجر بحكم الاستمرار القانوني رغم ان المستأجر
غير متخلف عن دفع الاجرة ز
4. تختص فيها المحاكم الاردنية بنظر الدعوى في مواجهة الشخص غير الاردني .
السؤال الرابع ما هي المحكمة المختصة في نظر الدعاوى التالية :
1) المطالبة بحق الشفعة بحصص قيمتها الف وسبعماية دينار في قطعة ارض
2) دعوى تقسيم اموال منقولة قيمتها ثلاثة آلف دينار .
3) دعوى الطعن بقرار الاستملاك لمخالفته القانون
4) دعوى تصحيح الاسم او تاريخ الميلاد في جواز سفر اردني مؤقت .
5) دعوى تصحيح الاسم في شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية .
6) المطالبة ببدل الرواتب (اجور ) غير المدفوعة للعامل المفصول .
7) دعوى المطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك
دعوى ازالة الشيوع في عقار قيمته خمس وستون الف دينار .
السؤال الخامس ما هي مدة تقديم الاستئناف بالقرارات التالية :
1) الصادر وجاهيا بقضية صلحية جزائية من قبل المحكوم عليه والمدعي العام.
2) الصادر وجاهيا بقضية بدائية جزائية من قبل المحكوم عليه والنائب العام .
ب)ما هي مدة تقديم الاعتراض بالحالات التالية :
1) القرار الصادر غيابيا بالقضايا البدائية الجزائية من قبل المحكوم عليه .
2 ) القرار الصادر غيابيا بالقضايا الصلحية الجزائية من قبل المحكوم عليه .
ج) 1) ما هي الجرائم التي يطبق عليها مبدأ وقف تنفيذ العقوبة .
2) ما هي مقدار عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها بالغرامة .
السؤال السادس: ( 4علامات) .اشرح بما لا يزيد على ثلاثة اسطر كل من :
1) الفرق بين الحكم بالبراءة وبين الحكم بعدم مسؤولية
2) الفرق بين قرار الاتهام وقرار الظن وعن من يصدر كل منهما
3) جريمتي اسءة الائتمان والاحتيال والمحكمة المختصة للنظر فيهما
4) جريمة السرقة والمحكمة المختصة للنظر فيها

س1: كيف يتم تقدير قيمة الدعوى بصورة عامة ودعوى الاخلاء بصورة خاصة ؟
س2: اذا تبين للمحكمة انها ليست مختصة مكانيا بنظر الدعوى فما القرار الذي تصدره في هذا الحالة ؟
س3: من هو الخصم في الدعوى؟
س4: ما هي شروط صحة الدعوى ؟
س5: ما هي الدفوع التي يحق للخصم ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى ؟
س6: ما هي الحالات التي لا يجوز معها حبس المدين ؟
س7: متي توجب على المحكمة تحليف المدعي اليمين دون طلب من الخصم؟
س8: ما هي الاحوال التي يجوز للمحكمة فيها فسخ حكم المتحكمين ؟
س9:ما هو الاثر المترتب على دفع العربون في العقد الباطل ؟
س10: بين مدة التقادم في الدعاوى التالية :-
أ‌- المطالبة بالضمان عن الفعل الضار .
ب‌-رجوع المؤمن له على المؤمن بقيمة التعويض .
ت‌-المطالبة بقيمة سند عادي .
ث‌-المطالبة بقيمة كمبيالة
س11: عرف حق الشفعة وحق الاولوية وما الفرق بينهما بين ذلك بالتفصيل .
س12: من هم اصحاب الحق بطلب الشفعة والاولوية ؟
س13: ما الحكم اذا :-
أ‌- اجتمعت اسباب الشفعة .
ب‌-ترك بعض الشفعاء حقهم بالشفعة او سقط حقهم فيها .
ت‌-اجتمع الشفعاء من درجة واحدة .
س14: اذكر اربع حالات من الحالات التي يحق لصاحب العمل فيها فصل العامل دون اشعار .
س15: بين حكم القانون في الدعوى المقامة لدى المحكمة المختصة من قبل العامل المفصول فصلا تعسفيا والتي
يطالب فيها بما يرتبه القانون له بموجب المادة (25) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996التالي نصها :
"اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا
ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض
له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين 32و33من هذا القانون على الا يقل مقدار
هذا التعويض عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحتسب التعويض على اساس آخر اجرا تقاضاه العامل"
س16: متى تسقط دعوى الحق العام ؟
س17: متى يكون للضبط قوة اثباتية في المسائل الجزائية ؟
س18: فرق بين الحكم بالبراءة وعدم مسؤولية مع التمثيل على كل حالة من الحالتين .
س19: ما هي القرارات الصادرة عن النائب العام القابلة للتمييز ؟
س20: ما هي الحالات التي لا يجوز فيها للمدعى العام اصدار قرار بتوقيف المشتكي عليه ؟
س21: ما هي شروط الدفاع المشروع ؟
س22: جرت مواقعة انثى تبلغ من العمر(17) عاما برضاها بين حكم القانون في هذه الحالة .
س23:فرق بين الشروع التام والشروع الناقص في ارتكاب الجريمة واورد مثالا على ذلك .
س24: فرق بين جريمة الاحتيال وجريمة وجريمة اساءة الائتمان وبين المحكمة المختصة بنظر الدعوى في الحالتين .
س25: ما هي المحاكم المختصة بمحاكمة الاحداث في الجرائم التي يرتكبوها ؟
س26: ما الفرق بين الاسباب المخففة التقديرية والعذر المخفف والقانوني والعذر المحل اعطي مثالا لكل منها؟
س27: اقام المدعي المؤجر (محمود ) هذه الدعوى ضد المدعى عليه (علي ) المستأجر لشقة سكنية في ملكه باجرة سنوية مقدارها
(2000) تدفع على اقساط شهرية وفي بداية كل شهر ولتخلف المدعى عليه عن دفع قسطي شهري شباط وآذار من السنة العقدية الثالثة
المبتدئة في شهر كانون ثاني فوجه المدعي للمدعى عليه انذار عدليا بلزوم دفع باقي اقساط السنة استنادا للشرط الوارد بعقد الايجار الخطي
الذي يتضمن استحقاق باقي الاقساط في حالة تخلف المستأجر عن دفع اي قسط مستحق وتبلغ المدعى عليه الانذار حسب الاصول
فقام المستأجر بدفع قسطي شباط واذار لدى قلم الاجور في المحكمة المختصة خلال مدة الانذار لكن المدعي اقام هذه الدعوى يطلب
فيها اخلاء المعى عليه من المأجور والزامه بتأدية باقي الاجور بعد مضي مدة الانذار .
اصدر حكما معللا بهذه الدعوى
س28: بتاريخ 20/10/2000وفي مدينة الزرقاء اطلق (س) البالغ من العمر (20) عاما عيارا ناريا من مسدسه الغير مرخص
على (ص) اثر مشاجرة حصلت بينهما قاصدا قتله فأخطأه واصاب العيار الناري (ع) الذي كان على مقربة من (ص) فاراده قتيلا
قبض على الفاعل وضبط المسدس وجرت الملاحقة واحيل المذكور للمحاكمة
اصدر حكما مبينا فيه المحكمة المختصة وتشكيلها والتكييف القانوني للافعال التي قام بها (س) .

المواضيع المتشابهه: