الفرق بين اشارة الدعوى والحجز الاحتياطي
اشارة الدعوى :
هي اجراء تحفظي مؤقت يوضع على صحيفة العقار في السجل العقاري ويكون بمثابة اعلام للكافة بان الحق العيني الذي اقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية
الدعاوى التي يتوجب فيها وضع اشارة الدعوى :
دعوى القسمة العقارية
دعوى ازالة الشيوع العقارية
دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من امير ي الى ملك
دعوى ترقين اشارة الوقف
دعوى الاطلال على عقار مجاور
الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق
دعوى ازالة التجاوز
الدعاوى التي لا يتوجب فيها وضع اشارة دعوى :
دعوى فسخ عقد البيع العقاري الذي لم يتم تسجيله على اسم المشتري
دعوى المنازعة على ايجار العقارات
العودة الى الماجور بعد الهدم والبناء
فسخ عقد الرهن
منع المعارضة
- تصحيح اسم المالك
- التعويض عن الجزء المكتسح من العقار
الحجز الاحتياطي :
هو وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن ليصل عن طريقها الى المحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توافرت احدى الحالات المبررة لإيقاعه
وهي اما حالات عامة او خاصة
الحالات العامة :
* اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في دولته فيجوز هنا للدائن ان يحجز على اموال مدينه الموجودة في دولته قبل نقلها الى الخارج
ولو لم يكن الدين مستحق الاداء بعد
* اذا خشي الدائن فرار مدنيه وكان ذلك لأسباب جدية ويفترض ان يكون للمدين هنا ابتداء موطن ثابت وان يثبت الدائن ان المدين عازم على الفرار وان الهدف من الانتقال هو التهرب من الدين
* اذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع . سواء اكانت هذه التأمينات شخصية ام عينية يجب على الدائن ان يقدم ما يثبت ترجيح نقص او ضيع هذه التأمينات كما يجب على الدائن طلب الحجز اذا كان المدين قد وعد بتقديم التأمينات ولم يفعل اذ يترتب على عدم تقديمها سقوط الاجل
* اذا كان بيد الدائن سند رسمي او عادي مستحق الاداء وهنا القاضي ملزم بإيقاع الحجز الا ان له سلطة تقديرية في تقدير بدل الكفالة اذا كان سندا عاديا .
* اذا كان المدين تاجرا وقامت اسباب جدية يتوقع معها تهريب امواله او اخفاؤها ( وهنا لا يوجد شرط لماهية الدين اكان تجاريا ام عاديا ) بل المهم ان يكون المدين تاجرا .
* اذا قدم الدائن اوراقا او ادلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح وجود دين له في ذمة المدين .
الحالات الخاصة :
* حجز منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة .. هذا يعني ان للمؤجر حق امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر او حتى للغير الا اذا ثبت لدى علم المؤجر وقت وضعها وجود حق للغير عليها . ويقع الامتياز على مملوكات المستأجر الثانوي اذا اشترط المؤجر عدم التأجير الثانوي كما يمكن ان يلقى الحجز الاحتياطي على الاموال الموجودة في العين المؤجرة والعائدة للمستأجر الثانوي بشرط الا يكون المؤجر قد اجاز للمستأجر تأجير الغير فلا يجوز في هذه الحالة القاء الحجز الاحتياطي على منقولات المستأجر الثانوي الا في حدود ما يكون المستأجر الثانوي مدينا به للمستأجر الاصلي .
* الحجز الاستحقاقي الاحتياطي :
مكن المشرع مدعي الاستحقاق في عقار او منقول من ضبطه وحجزه احتياطيا لمنع حائزه من التصرف به مهما كانت صفة هذا الحائز ولكن بشروط :
* ان يكون طالب الحجز مدعيا بحق عيني في العقار او المنقول *
* ان يقدم ادلة كافية لإجابة الطلب *
الاموال التي لا يجوز الحجز عليها احتياطا :
- الفراش اللازم للمدين وزوجه واقاربه واصهاره على ما يرتدونه من ثياب .
- الكتب اللازمة لمهنة المدين وادوات الصناعة
- العتاد الحربي له اذا كان من العسكريين
- الحبوب والدقيق والوقود لإعاشته مدة شهر هو وعائلته
- جاموسة او بقرة او ثلاث من الماعز او النعاج
- ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة للنفقة او لغرض معين
- المبالغ الموهوبة لتكون نفقة الا بقدر الربع لدين نفقة مقررة ..........
اثر الحجز
* قطع التقادم
* بقاء المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه .
* اخضاع المال المحجوز لنظام قانوني خاص
* تقيد سلطة المحجوز عليه في استعمال المال المحجوز
* امتداد اثار الحجز الى ملحقات المال المحجوز عليه .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات