0
مشكلة اختصاص محكمة العدل العليا في نظر دعاوى الاستملاك
سؤال حيرني وقربت انجن منه
اختصاصات محكمة العدل العليا محددة على سبيل الحصر في المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا،أوكي؟
تقبل المحكمة الطعن بقرارات الاستملاك منذ مدة طويلة وهذا حسب العديد من قراراتها،مزبوط؟
على أي أساس تقضي المحكمة باختصاصها بدعاوى الاستملاك؟
وتوجد مسألة أخرى عقدتني وهي الفقرة أ بند 9 من المادة 9 السالفة الذكر"تختص المحكمة بالدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية"
فإذا أقمنا اختصاص المحكمة بنظر دعاوى إلغاء قرارات الاستملاك على هذه الفقرة فهذا يعني أن ولاية المحمة ولاية عامة على كل قرار إداري صح ولا لا؟
وإذا كان الأمر كذلك ما فائدة التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة ؟
أجيبوني الله يسعدكم تعبت والله
المواضيع المتشابهه:
- [خبر قانوني] : ازالة الصفة الدستورية عن محكمة امن الدولة والغاء محكمة العدل العليا
- العدل العليا الاردنية رقم 217/2008 اختصاص المحكمة ورد على سبيل الحصر
- العدل العليا الاردنية رقم 294/2008 إن البت في اختصاص المحكمة ولائيا......
- العدل العليا الاردنية رقم 504/2009 اختصاص المحكمة
- العدل العليا الاردنية رقم 80/2010 اختصاص المحكمة يكون بالرواتب المستحقة دون المتنازع
المفضلات