سؤال حيرني وقربت انجن منه
اختصاصات محكمة العدل العليا محددة على سبيل الحصر في المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا،أوكي؟
تقبل المحكمة الطعن بقرارات الاستملاك منذ مدة طويلة وهذا حسب العديد من قراراتها،مزبوط؟
على أي أساس تقضي المحكمة باختصاصها بدعاوى الاستملاك؟
وتوجد مسألة أخرى عقدتني وهي الفقرة أ بند 9 من المادة 9 السالفة الذكر"تختص المحكمة بالدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية"
فإذا أقمنا اختصاص المحكمة بنظر دعاوى إلغاء قرارات الاستملاك على هذه الفقرة فهذا يعني أن ولاية المحمة ولاية عامة على كل قرار إداري صح ولا لا؟
وإذا كان الأمر كذلك ما فائدة التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة ؟
أجيبوني الله يسعدكم تعبت والله

المواضيع المتشابهه: